اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الأربعاء، 11 ديسمبر 2013

براءة المقتحمين، والذوق القضائي



انطلاقا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((ادرؤوا الحدود بالشبهات)) صدر الحكم القضائي ببراءة مقتحمي مجلس الأمة في العام الماضي، ونبارك لمن نال حكم البراءة، ونستذكر انقسام الشارع حين حدوث تلك بين ممن يطالب بتوقيع أقصي درجات العقوبة وبين يطالب إلي عدم معاقبتهم بل وحتى عدم اتهامهم لأنه لا يري في ذلك أي انتهاك للقانون، وبما أن القضاء لا يأخذ بالرأي العام ولا بخدمة الرأي حيث تستند المحكمة لما يقع تحت يدها من أدلة كافية تثبت بحق من ينتهك القانون بما يقنع وجدان القاضي ليصدر حكمه وصيرورة ذلك الحكم عنوانا للحقيقة شاء من شاء وأبي من أبي ، وبذلك الحكم في أول درجة القاضي ببراءة المتهمين تطوي الصفحة الأولي من القضية أن لم تكن كل القضية في حالة عدم استئناف النيابة العامة، علما بأن القضاء حينما اخذ علي عاتقه إصدار الحكم استنادا إلي توافر القصد الجنائي من عدمه بغض النظر عن صيحات البعض إنما ذلك من باب الذوق القضائي والذي لابد أن يقارن بين اعتبارين والأخذ بالاعتبار الأولى أو الاعتبار الأسمى حيث أن الاعتبار الأول يكمن في معاقبة المتهمين وعدم كفاية الأدلة الموجهة ضدهم وأما الاعتبار الثاني هو أن الحكم جاء لإصلاح ما يمكن إصلاحه من خلاف سياسي بوجهات بين فريقين يمثلون الجسد الواحد للبلاد ولم يشاء الحكم تدمير العلاقة بين الطرفين مما يعتبر نوع من الكياسة القضائية وتغليب الاعتبار الأهم حيث أن أحكام المحاكم من الممكن أن تساهم إلي استتباب الأمن وتقريب وجهات النظر والخبرة القضائية تلعب دورا مهما في الإحساس بمراعاة العلاقة الحساسة وذلك لترك الباب مفتوحا ليعود الانسجام بين أفراد الأسرة الواحدة الحومة وأفراد الشعب الذين صدرت لصالحهم أحكام البراءة ويؤدي ذلك إلي الفائدة التي تعم البلاد كي يعود الوئام والعلاقة الودية بين الجميع حيث أن ذلك ليس خلاف شخصي لا يهدف لأي أضرار بالبلد ولا يعدو أن يكون خلاف بالرأي صاحبه الحماس الزائد خصوصا أن الحادثة تلك تعتبر الأولي من نوعها في تاريخ الكويت ولم نعهدها من قبل ومن المؤكد إذا عادت المياه إلي مجاريها فلن تتكرر مثل هذه الحادثة، ومن الجدير بالذكر أن الذوق القضائي أمر خفي في وجدان القاضي يوازن فيه الحق في التعبير عن الرأي وعملية دخول مجلس الأمة، وكي لا تتأذي الحياة العامة يعتبر تطبيقا للمبدأ القانوني الشهير "خير للعدالة أن يفلت ألف مجرم من العقاب من أن يدان برئ واحد".
 

السبت، 30 نوفمبر 2013

أزمة سكن


يتوهم من يظن أن هناك جدية في حل المشكلة الإسكانية، سواء من المجلس أم الحكومة فالأول لم يصدر التشريعات الكافية والتي تقضي بإلزام الحكومة بتوفير الأراضي الصالحة للسكن سنويا لاستيعاب عدد محدد من الوحدات السكنية، وأيضا لم يلزم الحكومة ليس بتوفير الخدمات والبنية التحتية للأراضي السكنية المستقبلية فقط، بل البرلمان لم يحاسب الحكومة حتى عن نقص الخدمات بالنسبة للمناطق السكنية القائمة مثل عجز التيار الكهربائي وانقطاعه في أوقات الذروة عن بعض المناطق والناس في أمس الحاجة للكهرباء، والقصور في شبكتي الصرف الصحي ومياه الأمطار، وكذلك البرلمان لم يشير إلي تقاعس الحكومة في تطبيق قانون الرعاية السكنية حسب نص المادة 27 مكرراً والتي أضيفت بموجب قانون 50 سنة 2010 "تلتزم المؤسسة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، بالعمل على توفير أراض تكفي لإقامة عدد من المدن السكنية لا يقل عددها عن عشر مدن ولا تقل وحداتها السكنية عن مائتي ألف قسيمة سكنية..." وأيضا لم يساءل المعنيين عدم التزام الحكومة حسب نص المادة 17 ، لتكون مدة انتظار السكن للمواطن أقصاها خمسة أعوام، والدولة يقع علي عاتقها في حدود القانون توفير السكن الصالح للمواطن إلا أنها قامت مرارا ممثلة بوزارة المالية قطاع بالتصرف الأراضي التي تمتلكها ملكية خاصة، وذلك بالإعلان عنها ومن ثم بيعها بالمزاد العلني وقد بيعت بأثمان باهظة مما يساعد علي ارتفاع أسعار الأراضي السكنية، مع العلم أن القيمة والتي تعتبر ثروة بالنسبة للمواطن العادي ففي ذات الوقت تعتبر ثمن بخس بالنسبة للحكومة لأنه لا يعتقد احد أن الحكومة بحاجة لتلك المبالغ، فبالإمكان ليس بيع الأرض للمواطن بل تتصرف في أملاكها الخاصة للهيئة العامة للرعاية السكنية سواء هبة أم بيع، لتقوم الأخيرة بتخصيصها للمواطنين بأسعار معتدلة لمن يرغب وحسب أولوية الطلب الإسكاني، فلا الحكومة أوجدت الحلول، ولا المجلس وضع التشريعات الملائمة لتقديم الخدمات الضرورية وتجهيز البنية التحتية، لضمان استمرارية تقديم خدمة الرعاية السكنية، وقد تراكمت طلبات الرعاية السكنية لتصل لأرقام فلكية نتيجة للتضخم السكاني والذي يصاحبه الحاجة في توفير المرافق اللازمة مثل الشوارع والمدارس والمستشفيات، فالمشكلة لا تختزل بجهود وزارة بعينها أو بتقصير وزير بعينه بل يجب تظافر جهود الحكومة لإيجاد الحلول الجذرية بكل الطرق الممكنة، وتبقي المسألة ثقافة بالنسبة للمواطن ويجب أن يساير تطورات العصر في وقت تضاعفت فيه أسعار العقار على مستوي العالم وأصبحت إيجار السكن بأسعار خيالية.

الأحد، 13 أكتوبر 2013

بطلان التقاعد القسري


تتوالي قرارات الإحالة للتقاعد لمن بلغت مدة خدمته 30 سنة بالنسبة للمواطنين العاملين في أجهزة الدولة، بالرغم من التصريحات بترشيد الإنفاق وعدم وجود ميزانية، والتحذيرات بوجود عجز اكتواري في ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لا إنكار بوجود نصوص قانونية تبيح للإدارة إحالة الموظف للتقاعد مادة 71 من مرسوم الخدمة المدنية وأيضاً المادة 32 من قانون الخدمة المدنية 15 السنة 1979 ولكن تلك الإباحة كما جرى العرف مشروطة بموافقة الموظف في حالات معينة يتم فيها ترتيب مسبق بين الإدارة والموظف لإحالته للتقاعد، والعلة من تلك النصوص حماية حق الإدارة بصورة اقرب للاستثنائية في إنهاء خدمة من تشاء لاعتبارات معينة أن عجزت النصوص القانونية التقليدية، وتعتبر فصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي في رأي البعض، علما بعدم وجود نصوص مشابهة لتلك في كل من قانوني العمل في القطاع الأهلي والنفطي، ومن حق الموظف التظلم من قرار التقاعد القسري وأيضا يجوز له الطعن فيه بالتعويض وليس بالإلغاء، كما حدث في مصر كان القرار بقانون رقم 31 لسنة 1962 يقضي باعتبار الإحالة إلي المعاش من قبيل أعمال السيادة وتصدت له المحكمة العليا وقضت بعدم دستوريته في نوفمبر 1971، وتلك النصوص تختلف عن قرارات العزل من الوظيفة للصالح العام كون الأخيرة تصدر من مجلس الوزراء، وتقابل المادة 1 من قانون العاملين المصري رقم 10 لسنة 1972 ، لذا فان حق الإدارة بإحالة الموظفين بالجملة للتقاعد كما هو حاصل ليس مطلق بل يجب أن يتناسب ونصوص الدستور فبالرجوع للمادة رقم 7 تقضى بالمساواة بين المواطنين لذا لابد من تطبيق ذلك القرار على الكافة، والمادة 26 تنص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية وبالتالي حرمان الموظف منها غير جائز خصوصاً إذا كان في سن يعتبر في قمة الإنتاج والعطاء، والمادة 41 تبين الحق في اختيار نوع العمل، وفي ذات الوقت توضح المادة 42 بعدم جواز فرض عمل إجباري على أحد فكما لا يجوز الإجبار على العمل أيضاً لا يجوز الحرمان من العمل، في المادة 48 يحرص الدستور على إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة، والمادة رقم 20 تحرص على رفع مستوى المعيشة وهذا ما لا يتحقق في خسارة الفارق المادي بين المرتب الشامل والمرتب التقاعدي في ظل ارتفاع الأسعار، فاستمرار الإدارة بتنفيذ قرارها بالإحالة للتقاعد سيصطدم بنصوص الدستور وان استند لنصوص قانون الخدمة المدنية، فان النصوص الأخيرة قد توصم بعدم الدستورية.


http://www.alhasela.com/cms/node/12399

الاثنين، 30 سبتمبر 2013

المجلس البلدي،، والبلدية



كل التوفيق لمن فاز بعضوية المجلس البلدي، في الانتخابات الأخيرة، وحظ أوفر لمن أشفق عليه المشاركين القلائل في عملية التصويت. فبعض المرشحين أثناء الحملة الانتخابية كان يردد بضرورة تعديل القانون رقم 5 / 2005 في شأن بلدية الكويت والمجلس البلدي، حيث أن القانون كما يري ذلك البعض قد قلص صلاحيات أعضاء المجلس البلدي بعدما كانت لا حدود لها وشبه مطلقة، وفق القانون رقم 15 / 1972 كما يعتقد، وذلك القول قد يكون بحسن نية لجهل بما أقدم عليه القانون الجديد من تعديلات ووضع اطر وحدود لما يتمتع به المجلس البلدي من سلطة وليس انتقاصا من السلطة علي حد قول البعض، بل كان قانونا تنظيميا بعدما أعيث بالأرض فسادا ودبت الفوضى والشواهد الكثيرة في البلاد خير دليل علي ذلك ما شهدته السنوات الأخيرة من أغذية فاسدة، ووقوف الشاحنات في الطرقات وحتى في بعض المناطق السكنية، ومخالفات وتجاوز في البناء، ومنح التراخيص دون وجه حق استثناء من القانون ورخصة البناء اقرب إلي مزاجية مدير الفرع يمنحها لهذا ويمنعها عن ذاك دونما أي ضوابط أو معايير تحدد المنع والمنح، وقد قيل بحق يوما ما عن الفساد بالبلدية "ما تشيله البعارين" كناية عن تفشيه كظاهرة باتت معروفة، فالقانون الجديد قد اشترط دراسة القرارات من قبل الجهاز التنفيذي بلدية الكويت قبل عرضها علي المجلس البلدي وهذا من قبيل التوافق علي القرار قبل إصداره، وأيضا أجاز القانون وفق المادة 14 للوزير الاعتراض كتابة علي قرار المجلس خلال 15 يوم من تاريخ إخطاره به كتابة، فإذا ما تمسك المجلس برأيه رفع الأمر إلي الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ليحسم الأمر، ومجلس الأمة يراقب أعمال الحكومة كما هو معروف، وما ذلك إلا تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات مع الحرص علي تعاونها وفق نص المادة 50 بالباب الرابع من الدستور، وحسب المبدأ القائل أن "السلطة تقف في وجه السلطة" إذا استبدت أو طغت، فالمجلس البلدي تنحصر مهمته في عدة اختصاصات في إطار الخطة العامة للدولة كما مبين في المادة 12 من القانون الحالي، ويصدر وزير البلدية اللوائح الخاصة بالنظم التي يقررها المجلس، وتحت إشراف الوزير يتولى مدير عام البلدية إدارة الجهاز التنفيذي ويكون مسئولا عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي، كما هم مبين بالمواد 24 - 26 من ذات القانون. فالقانون أناط بالمجلس وضع لوائح تتمتع بالعلانية والوضوح، تتسم بالاستقرار، يتم تطبيقها بكل شفافية دونما ريب.

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013

بطلان مجلس الأمة 2013



المتتبع للوقائع الدستورية وفق التسلسل الزمني نجد أن مجلس 2009 قد تم حله بداية بمرسوم أميري وعلي أثره أجريت انتخابات في فبراير 2012، وبعد أن أبطلت المحكمة الدستورية ذلك المرسوم بعد فترة زمنية عاد مجلس 2009 إلي الحياة ثانية وسواء تمت دعوته للانعقاد أو لم تتم دعوته للانعقاد يعتبر قائما وفق صريح المادة (107) التي قررت أنه "فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد". وبما أن الدعوة للانعقاد تمت إلا انه لم يستجاب لها ولم ينعقد المجلس وبتوافر نية الحل فقد تم حل المجلس بصحيح المرسوم الأميري ونتيجة ذلك أجريت انتخابات مرة أخري في ديسمبر 2012 وتم تشكيل المجلس، إلا أن الأمر هذه المرة مختلف حيث أن العيب القانوني لم يشوب مرسوم حل المجلس السابق، بل أن المشوب هو مرسوم الدعوة للانتخاب ولذلك أصدرت الدستورية حكمها ببطلان مجلس ديسمبر 2012، ولم تتم دعوة مجلس 2009 للانعقاد اعتقادا كما يري البعض علي أن حكم المحكمة الدستورية لم ينص صراحة علي عودة مجلس 2009 كما فعل الحكم السابق الذي أبطل مجلس فبراير 2012، ولا يجوز تبرير عدم دعوة مجلس 2009 للاجتماع عدم انعقاده سابقا حينما كان الانعقاد مباحا بعيد بطلان مجلس فبراير 2012، مما يعني الرجوع إلي صريح أحكام الدستور وفق المادة 107 باسترداد مجلس 2009 كامل السلطة الدستورية، فالنصوص الدستورية ذات مبادئ لا تتجزأ، في حل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، يلزم ان يكون مرسوم الحل صحيحا يعقبه انتخابات صحيحة، حيث أن مجلس الأمة إذا تم حله بواسطة مرسوم حل صحيح يتوجب إجراء انتخابات جديدة صحيحة وعلى أسس سليمة فإذا ما شاب مرسوم الحل بطلان لا يعتبر المجلس منحلا بل يعود المجلس السابق بكامل سلطاته وكذلك الحال إن لم تجر انتخابات حقيقية صحيحة قانونا لا تشوبها شائبة يعتبر أيضا المجلس قائما وكأن الحل لم يكن وهذا ما حدث فعلا وما يفترض أن يحدث، ففي المرة الأولي كان مرسوم الحل معيبا فاسترد مجلس 2009 سلطته والحل لم يكن وفي المرة الثانية الانتخابات كانت معيبة فيجب استرداد مجلس 2009 لسلطته واعتباره قائما، وبذلك لا تتحقق شروط إصدار مراسيم الضرورة وأهمها غيبة البرلمان وهذا ما ستكشفه أحكام المحكمة الدستورية في القادم من الأيام.
 

الجمعة، 7 يونيو 2013

اقرار مرسوم الصوت الواحد


من اختصاصات المحكمة الدستورية، الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم بقوانينها واللوائح، ومرسوم الضرورة الصادر أخيراً بشأن اقتصار حق الناخب على صوت واحد في انتخابات مجلس الأمة، يخضع لرقابة المحكمة الدستورية، بعد أن يمر بعدة مراحل أهمها توافر شروط إصداره الثلاثة وهي تمييز البرلمان، وحالة الضرورة، وصفة الاستعجال، ومن ثم عرض على البرلمان في أول جلساته فإذا ما تحقق ذلك كله، كان لمن له صفة ومصلحة بالطعن على ذلك المرسوم بعدم الدستورية بغية إبطاله، وقد حددت جلسة 16 يونيو القادم، وينتظر الغالبية من الشعب هذا اليوم بلهفة، وهم منقسمين ما بين معارض ومؤيد، أي أن من يريد بطلان مرسوم الضرورة ذو الصوت الواحد، ومن يتمنى إقراره واستمرار العملية الانتخابية بصوت واحد، وبقراءة لاتجاهات المحكمة الدستورية وأحكامها، نجد أن المحكمة الدستورية في حكم لها حين نظرت الطعن القاضي ببطلان مرسوم حل مجلس الأمة لسنة 2012 قررت المحكمة أنها لا تملك الرقابة في الملائمات وبواعث وإصدار المراسيم، أو تشريع آخر أياً كانت درجته، وهذا مبدأ مستقر في أحكام القضاء، وقد أقرت التفرقة بين الرقابة على الإجراءات التي اتخذت في سبيل إصدار المرسوم وقد توافرت شروطه وهي تلك القيود الإجرائية، التي يجب علي السلطة التنفيذية التقيد بها طبقاً للدستور. وهي بذلك تختلف عن الرقابة على موضوع المرسوم وهو ما يدخل وفق تصوير المحكمة في الولاية المنفردة السلطة التنفيذية التي تملك في وزن ذلك وتقديره بعيداً عن أعين القضاء. وأيضاً تكرر ذلك الموقف من المحكمة الدستورية حين نظرها للطعن المقدم من الحكومة بمدى دستورية عدالة توزيع الدوائر الانتخابية، فتلك تعتبر مؤشرات هامة جداً حيث أن اتجاه المحكمة الدستورية في الكويت أدى إلى تجنب الخوض في غمار مدى ملائمة التشريع من عدمه للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. مما يتبادر إلى الذهن أن الوضع السياسي في البلاد كان متوتراً للغاية، ولا يحتمل التأخير ولابد من وضع حد للأزمة بأسرع وقت ممكن والحاجة الملحة تتطلب مثل هذا الإجراء، أي إصدار مرسوم ضرورة بتعديل قانون الانتخاب وتقليص عدد الأصوات إلى صوت واحد، هو ضرورة حسبما يري ذلك المشرع وله السلطة التقديرية المطلقة في ذلك ويخضع فقط لرقابة مجلس الأمة إن صدر التشريع بصورة مرسوم بقانون (مرسوم ضرورة) بشرط عدم مخالفة أحكام الدستور، كما هو الحال في تشريعات القوانين، لذا لا مناص من إقرار مرسوم الصوت الواحد فقط دون استغراق الإقرار لصحة الانتخابات وصحة المجلس إذا تم التطرق لذلك بدعاوي مستقلة.
 

 

الثلاثاء، 16 أبريل 2013

الإضراب بين الإباحة والتجريم


المقصود بالإضراب هو التوقف عن اداء العمل بغية الضغط علي الادارة لتنفيذ المطالب العمالية وتحقيق الهدف، والاضراب تم النص عليه في أغلب الاتفاقيات العمالية العالمية، ومباح قانوناً حيث لم يوجد نص قانوني صريح يمنعه، ويعتبر من الادوات المشروعة والسلاح الاخير بعد استنفاذ جميع السبل لتحقيق المطالب، ولما كان الاضراب خطرا يهدد المنشأة والاقتصاد القومي، فلقد حرصت أغاب التشريعات على تنظيمه بشكل مفصل يحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية، دون أن يؤدي ذلك الي حظره نهائيا على العمال المطالبين بحقوقهم، وهذا هو الحال في أغلب التشريعات حيث اقرت صراحة بالحق في الاضراب، وتجدر الاشارة ان الحق في الاضراب لم ينظمه القوانين الكويتية مما لا يدع مجالا للشك بحرية الاضراب، وقد بين الواقع العملي وجود هذه الحرية، من خلال الاضرابات المتعاقبة التي جرت في اوجه النشاط النفطي والحكومي على حد سواء، ومن بين هذه الاضرابات، ذلك الذي قام به عمال النفط احتجاجا على قرار تخفيض علاوة الجدارة السنوية (انظر تفاصيل ذلك في القبس – الخميس 14/6/1990 عدد6502)، كذلك اضراب عمال النفط في 27/9/1997، وكذلك من يعمل في القطاع الحكومي مثل اضراب بعض العاملين في بلدية الكويت في 19/10/1997، والاخطار بالإضراب الذي رفعته نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية في 27/11/1996، وادي الي تدخل الحكومة وحسم الخلاف وديا بتلبية مطالب الطيارين. ويرى المراقبون ان ظاهرة الإضراب ليست دخيلة على المجتمع الكويتي، بداية بإضراب الغواصين عام 1928، ومرورا بإضراب سائقي الأجرة عام 1937، وإضراب عمال شركة نفط الكويت عام 1948، وإن كانت بعض الإضرابات في الفترة الأخيرة افتقدت مبدأ النظام، وتسببت في إثارة الفوضى، لكن ذلك ليس مبررا للحكومة لإصدار قرارها 1113 الذي حرم العامل من أبسط وأهم وسائل الدفاع عن حقوقه، على الرغم من أن المادة 36 من الدستور تكفل حق الإضراب. والاضراب كما عرفه الخبير الدستوري د. محمد المقاطع «التعبير عن الرأي لبيان الموقف في شأن موضوع من الموضوعات، وهو حق أقره الدستور الكويتي في مادته 36 من التشريع، شرط ألا يسبب أي ضرر في الممتلكات العامة، ودون أي تعطيل للمرافق العامة». لذا فان العاملين المضربين لا يقصدون الاضرار بالمصالح الوطنية ولا تعريض المنشآت للخطر، ان هدفهم نبيل جدا لحقاق حقوقهم، والجدير بالذكر ان الاضراب لا يتم الا تحت مظلة النقابة الممثلة للجماعة العمالية وبالتالي يعتبر حق مقتصر علي من هم اعضاء جمعية عمومية في تلك النقابة، التواجد بالنقابة بمثابة التواجد بموقع العمل من حيث الوقت ولا ننسي ان العامل عليه التواجد بملابس العمل واضعاً في الحسبان انه اذا تم حل مشكلة الاضراب او تعليقه عليه ان يبدأ العمل فوراً اذا اصدرت النقابة قرارها، ويجب ان يكون التجمع بالنقابة منظم وكل مراقب لديه كشف ويحضر زملاءه العاملين في كشف التوقيع بتوقيعهم الشخصي، والمتغيب والمتأخر عن موعد التجمع في النقابة الوقت المحدد للبدء بعملية الاضراب كمن يتغيب عن عمله، لذا يتوجب علي جميع اعضاء الجمعية العمومية للنقابة المشاركين في عملية الاضراب التواجد في الوقت المحدد بعد تأمين المنشآت والمعدات وعدم تركها عرضة لتسبيب الحوادث والاضرار، حتي لا يشاع بأنهم دعاة فوضي وتخريب ولتصل الرسالة بانهم اصحاب حق فقط، ويجب التحلي برقي الاخلاق والصبر حين التعرض لأي كلمات او نقد لحين تحقيق المطالب، والحرص كل الحرص بعدم التصريح لوسائل الاعلام لان ذلك مقصور علي من يخوله مجلس ادارة النقابة. ونسأل الله مزيدا من التقدم لبلدنا الغالي في ظل القيادة الحكيمة، وسواعد الشباب الطموح.

الخميس، 11 أبريل 2013

في الأعراس عبث بالرصاص


المحافظة على النظام العام يقع علي عاتق الجميع بنص الدستور وفق المادة 49 من "مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت" والنظام العام يشمل " الأمن العام – الصحة العامة – السكينة "، وتلك المشتملات الثلاث تصب في حماية الإنسان وحقه في الحياة، وتأمين الحياة لا يتم عبر الإعلان أو النص عليه في الدساتير والتشريعات والاكتفاء بذلك، بل يجب ان يتبع ذلك العديد من التدابير الكفيلة بتحقيق حماية حق الحياة فعليا، وتلتزم السلطة المختصة ببذل الجهود الواجبة التطبيق وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق ذلك، وزارة الداخلية مناط بها ضبط الأمن وردع من تسول له نفسه تهديد حياة الآخرين وتعريضهم للخطر، ومكلفة بإزالة كل الأسباب والأفعال التي من شأنها المساس بحياة الإنسان، فانتشار استعمال الأسلحة تعبيرا عن الفرح، وإطلاق النار في مناسبات الزواج في بعض مناطق دولة الكويت وانتشار هذه الظاهرة السلبية، وممارستها من البعض ممن ليس لديه أي إحساس بخطورة ذلك الأمر، لتدني مستوي التفكير وعدم الاستنتاج بما يحدث بعد رمي الرصاص في الهواء، وبعد أن يتساقط الرصاص كالمطر علي الأشخاص الأبرياء حيث تكررت حوادث الإصابة برصاصة طائشة مجهولة المصدر، تسببت بعاهة مستديمة للبعض وقد تسببت بوفاة آخرين أحيانا، وكل تلك الحوادث التي تتناقلها وسائل الإعلام وبرغم التحذيرات لم تكن رادعا للعابثين بأمن وحياة الناس، وأيضا لم تكن حافزا لوزارة الداخلية لتكثيف جهودهم لوقف ذلك الانتهاك للقانون، علما أن تلك الممارسات كادت قد تختفي في فترة ماضية ولكن سرعان ما عادت وانتشرت في الوقت الحاضر، ولكن بكثرة مخيفة أكثر من السابق دون اكتراث من مرتكبيها، ولعل مراقبة ممارسيها والإمساك بهم والحيلولة دون الإفلات من العقاب من اختصاص وزارة الداخلية والتي يقع علي عاتقها في المقام الأول الدفاع عن أرواح الناس وحمايتهم، إلا أن تشديد العقوبة من صميم عمل المشرع وقد آن الأوان ليتدخل بتعديل المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر ليتسع التعديل الجديد ليشمل مستعمل السلاح بإطلاق النار في المناسبات سواء كان السلاح مرخص أو بغير ترخيص وسواء تسبب بإصابة شخص أو تسبب بتلف ممتلكات، أم فقط مجرد إطلاق النار ليواجه تهمة وفق القانون بعقوبة مشددة، حتى يقف العبث بأمن البلاد بتلك العادة السيئة والتي بسببها تحولت بعض الأفراح لمآتم ويذهب بسببها ضحايا أبرياء آمنين، أو تتعرض الممتلكات الخاصة للتلف أو الأموال العامة يصيبها التخريب.
 

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

المجلس،، يمثل الأمة..


بجهل أو بتعمد الجهل يردد البعض بان مجلس الأمة الحالي أو كما يصفونه بمجلس الصوت الواحد لا يمثل الأمة، دون إقامة الدليل على ذلك أو كيف يكون ذلك، هل المسألة حسابية وأرقام ناخبين وعدد أصوات، أم أن العملية الانتخابية كانت مقتصرة على فئة دون أخري، فالمعلوم أن الدعوة للانتخاب تمت لجميع المواطنين على حد سواء ولم يستثني من ذلك أحد، فمن شارك بالانتخابات يعتبر قد قام بممارسة حقه الدستوري، ومن لم يشارك يعتبر مقاطعا للانتخابات وهذا شأنه ولا يوجد إلزام في تلك المسألة، وبالتالي فان وجهة النظر التي ترى أن المجلس يعتبر تمثيلا للامه من عدمه استنادا للأرقام رأي لم يحالفه الصواب، ودون الخوض بأسباب صدور مرسوم الدعوة للانتخاب في غيبة البرلمان وبغض النظر عن البحث في قيام حالة الضرورة وفي توافر عنصر الاستعجال، وأشراط صدور مرسوم الضرورة التي تثبت صحة المرسوم من عدمه حق للمحكمة الدستورية التي تنظر دعوي الطعن بدستورية المرسوم وبالتالي لا يجوز لأي كائن مهما كان أن ينصب نفسه قاضيا ليحل محل المحكمة الدستورية ويصدر حكما، طالما أن الدستور قد رسم الحدود التي يجوز فيها إصدار مراسيم الضرورة، وقد أباح الدستور لكل ذي حق متضرر من أي مرسوم أن يتقدم بالطعن علي المرسوم لدي المحكمة الدستورية وفق الطرق المرسومة، فكيف إذن لمن يردد إن المجلس لا يمثل الأمة إذا فرضنا أن أصدرت المحكمة حكمها بصحة المرسوم، وبالتالي تترتب عليه صحة العملية الانتخابية وصحة المجلس القائم، فما هو المبرر أن المجلس لا يمثل الأمة خصوصا وان المجلس نتج عن مرسوم ضرورة صدر من رئيس البلاد وفق دستور البلاد، ذلك الدستور الذي وضعته السلطة التأسيسية في البلاد وقد خرجت تلك السلطة أو المجلس التأسيسي من رحم الأمة، ولا يوجد من يعترض علي ذلك، فحينما تأسست الدولة في البداية تم انتخاب السلطة التي وضعت الدستور الذي يعتبر قد صدر من الأمة وبموجب هذا الدستور تم اصدر مرسوم الضرورة المشتمل على مجلس الصوت الواحد فإذا رأت المحكمة الدستورية صحة المرسوم، أصبح المجلس يمثل الأمة، حيث تعتبر المحكمة الدستورية بمثابة صمام الأمان لأي خلاف وقع.
 

السبت، 23 مارس 2013

تأجيل الاستجواب وتلاقي الرغبات


ليس الهدف من الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أن تقف كل من هاتين السلطتين أمام الأخرى موقف الخصومة، بل الهدف تحقيق التعاون والتوازن بما يكفل تطبيق الدستور، الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطتين دون إقامة سياج فاصل بينهما، ومن مظاهر الرقابة حق الاستجواب، والاستجواب يحمل في طياته معني الاتهام والمحاسبة، وذلك بهدف الوقوف على حقيقة معينة نظرا للتشكك في حسن نية عضو الحكومة أي الوزير المعني، وما يقدمه من معلومات وبيانات، وكون الاستجواب اخطر وسيلة لا يعني ذلك عدم وجود وسائل أخري في هذا المعني، ولم يتم التصعيد عبر اخطر وسيلة إلا أن النائب في البرلمان علي اطلاع بفداحة الخطأ المرتكب وإلا لأكتفي بالوسائل الأقل شأنا، وان مجرد التلويح بالاستجواب ولو كان تصريحا بالصحف كافي لدعوة الوزير للاستقالة أو لإصلاح الخطأ الذي وقع فيه، ومن حق الشعب والأمة الوقوف على أوجه القصور للوزراء خاصة وإذا كانت الوزارات على درجة عالية من الأهمية مثل وزارة المالية والنفط، وقد يفسر تأجيل الاستجواب بعد تقديمه أن ذلك تفريغ للدستور من مضمونه، ففي الدستور واللائحة المنظمة للاستجواب قد تم تحديد الإجراءات الواجبة التطبيق بالأيام والساعات إزاء أي استجواب، ولا يجوز نظر الاستجواب قبل ثمانية أيام وتحديد المدة الزمنية للمتحدث بالاستجواب، دليل علي أن المشرع يهدف إلى سرعة البت بالأمر، وليست شهور كما حدث مؤخرا بتأجيل الاستجواب، حيث تعتبر سابقة خطيرة، قد تفسر أيضا أنها التقاء الرغبات بين السلطتين فمن مصلحة النواب الاستمرار بمناصبهم وعدم تأزيم الأمور والتي قد تصطدم بحل المجلس، ومن مصلحة الحكومة أن يتم تأجيل الاستجواب لمدة ستة شهور وهي مدة كافية لمدارة الخطأ وبمثابة تنبيه للوزير لتجنب الضرر الذي سيقع عليه ويأخذ فرصته من الوقت لمعالجة الأمور، وان كان قرار التأجيل مستندا إلى قاعدة أن "المجلس سيد قراراته" إلا أن تلك القاعدة تنسحب فقط على النواحي التنظيمية بما لا يصادر أصل الحق ، والتنظيم لا يعني مصادرة الحق ولا يمس أصل الحق في الاستجواب الذي نص عليه الدستور، ووضع القيود بدعوى التنظيم لغايات معينة ولتلاقي الرغبات.
 

السبت، 2 مارس 2013

خفض «فوائد القروض»... بأثر رجعي!




بصريح نص المادة (23) من الدستور، يقع على عاتق الدولة الإشراف على تنظيم الائتمان، والائتمان في المفهوم الاقتصادي هو القدرة على الإقراض. والدولة هنا، ممثلة في "البنك المركزي"، ضعفت رقابتها في فترة مضت، وتكاد تكون غابت تلك الرقابة على القروض الممنوحة للمواطنين من جانب البنوك، لتكون سبباً لما يسمى بمشكلة القروض، وكانت ثمرتها إنشاء صندوق "متعثري سداد المديونيات" ليقدم جزءاً يسيراً من حل المشكلة. لكن المشكلة مازالت تتفاقم بسبب تضخم فوائد القروض في تلك الفترة، والتي وصلت ذروتها بنسب مرتفعة جداً، وبدأت نتائجها تزداد عبئاً لتصبح الفائدة الواجب سدادها مساوية لأصل الدين نفسه، إن لم تفقه!
لذلك تعالت الأصوات المطالبة بإسقاط القروض عن المواطنين المدينين، ولعدم وجود آذان مصغية لتلك المطالب، اقتصر السقف على المطالبة بإسقاط فوائد القروض فقط، مع الإبقاء على الالتزام بتسديد أصل الدين، ولكن حتى ذلك المطلب لم يَرُق للآخرين، خصوصاً من غير المقترضين أو حتى المقترضين ميسوري الحال، بحجة أنه لا يحقق العدالة، إذ كيف لمن اقترض بالسابق أن يسدد القرض دون الفوائد إذا تم إسقاطها، ومن يقترض في الوقت الحالي أو بعد سريان إسقاط الفوائد يلتزم بسداد فوائد القرض مضافاً إليها أصل مبلغ القرض! يبدو أن معالجة المشكلة من خلال قياس العلاج بتحقيق العدالة لم يحالفها الصواب، لأن الدولة ملزمة بتقديم حل، ليس لأنها لا تكاد تكون سبب المشكلة فحسب، بل لأن الدستور يبين في المادة (25): "تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة"، وقضية القروض تعتبر من المحن العامة لأنها تؤرق شريحة لا بأس بها من المواطنين ويجب التدخل لحل مشكلتهم وتتطلب تضافر الجهود للتوصل إلى أنجع الحلول انطلاقاً من قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار". وقد تعددت الآراء في ذلك حتى إن البعض يردد بعدم وجود حل، وأن الحلول معقدة ومرهقة لميزانية الدولة دون جدوى، وأن المتسبب في المشكلة هو المقترض ذاته، والدولة لا شأن لها بذلك. وبمراجعة قيمة الفائدة المرتفعة على القروض خلال السنوات التي مضت ومقارنتها بقيمة الفائدة الحالية يتضح الفارق الشاسع، وأن الفارق بين القيمتين يشكل مبلغاً لا بأس به! وأبسط الحلول يتمثل في تخفيض سعر الفائدة بأثر رجعي منذ تاريخ ارتفاعه وجعله مساوياً لسعر الفائدة الأخير الساري في الوقت الحالي الذي ترتضيه البنوك بقرارات البنك المركزي، ويسري ذلك في مواجهة المقترض قديماً وحديثاً على حد سواء، وإلزام البنوك بإرجاع تلك القيم إلى المواطنين المقترضين وتعويض البنوك عن تلك المبالغ من ميزانية الدولة، إن لم تكن قد خالفت قرارات البنك المركزي.




 

السبت، 9 فبراير 2013

ثلاث سنوات حبساً


أتى الحكم الصادر أخيراً بحق ثلاثة من النواب ‏السابقين بمعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات وسطاً، حيث لم يصل بالعقوبة إلى حدها الأقصى (خمس سنوات) الذي نصت عليه المادة رقم (25) من قانون أمن الدولة الداخلي، بينما لم يحدد القانون حداً أدنى للعقوبة على تهمة الإساءة إلى الذات الأميرية. ويعتبر الحكم نافذاً من وقت صدوره، ولا يجوز وقف تنفيذه مهما كانت الدواعي بعد صدوره من المحكمة، إلا من المحكمة التي تعلوها بالدرجة، ويجوز لمحكمة الاستئناف تعديل العقوبة إما بتخفيضها وإما بتشديدها إن تقدمت النيابة العامة أيضاً بالطعن مطالبة بتشديد العقوبة. فلو اقتصر الطعن على المحكوم عليه فقط فإنه لا مجال لتشديد العقوبة وفق مبدأ "لا يضار الطاعن بطعنه"، علماً أن الركن المادي للجريمة تحقق بالعلانية، وبالتالي لا مجال للبحث في توافر العلانية من عدمها مرة أخرى أمام محكمة ثاني درجة، ولكن يقتصر البحث على دليل ثبوت التهمة الذي استندت إليه محكمة أول درجة هل مشكوك فيه أم لا؟ فإن كان هناك مجرد شك فإن ذلك يؤدي إلى البراءة. وبما أن العلانية قد تحققت في فعل المتهمين، يجب التأكد من أقوالهم هل تعتبر نيلا وإساءة حسبما نصت عليه المادة أعلاه، حيث إن ذلك حسب قناعة المحكمة، والقناعات تتفاوت من شخص إلى آخر ومن قاض إلى آخر، فما يقنع البعض ليس بشرط أن يقتنع به البعض الآخر. وبحسب نص المادة (174) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية يصدر الحكم بالأغلبية بين أعضاء المحكمة، فمن يعتبر الكلام قدحاً وتجريحاً يراه الآخر بأنه نقدٌ مباحٌ، لذا فمن المحتمل أن يتغير الحكم في الاستئناف، خصوصاً أن المادة (36) من الدستور تحمي حرية التعبير في نطاق القانون، علماً أن هذه الجريمة يكفي فيها القصد الجنائي العام، ولا يشترط لها قصد خاص، أي أن يعي الفاعل حقيقة ما يقول ويريد به الإساءة. ويجوز للمحكمة بنص المادة (82) من قانون الجزاء أن تأمر بوقف نفاذ الحكم إذا تم تخفيض العقوبة بما لا يجاوز الحبس سنتين، إن توسمت فيهم من أخلاقهم وماضيهم ومواقعهم الاجتماعية ألا يعودوا مستقبلاً لما وقع منهم في السابق بشرط التعهد بالسلوك المستقر، وذلك أمر جوازي للمحكمة، وأن العفو العام أو الشامل كما يتصوره البعض لا ينطبق في تلك الحالة، إلا بقانون من المشرع برفع الصفة الجرمية عن الفعل ‏المرتكب، ‏ولكن إذا تم تنفيذ العقوبة بالحبس يجوز بعد مضي نصف المدة إطلاق سراحهم بالعفو الأميري الخاص في الأعياد والمناسبات الوطنية.


http://www.aljarida.com/news/index/2012585590/ثلاث-سنوات-حبساً

السبت، 2 فبراير 2013

السلطة واستمرار المجلس


يعتقد البعض أن استمرار مجلس الأمة الحالي مرتبط بنجاح السلطة، فمن وجهة نظر أصحاب هذا الرأي أن الحكومة تسعي جاهدة لإنجاح هذا المجلس والحفاظ علي استمراره لاستكمال مدته، والمشاركين بالعملية الانتخابية يرون أن مشاركتهم فقط مجاملة للحكومة ولإنجاح مساعيها بإقرار مرسوم الصوت الواحد دون الإيمان بأحقيتهم الدستورية بذلك، ويتوجب على الحكومة رد الجميل لهم بالمحافظة علي استمرارية المجلس، ولكن المتابع للواقع يري عكس ذلك فبالرغم من أريحية تعامل الحكومة مع نواب المجلس إلا أن القلق يسيطر على وضع البلد خصوصا أن المقاطعون للمرسوم تتوالى طعونهم بالعملية الانتخابية برمتها، حيث وصلت لعدد يفوق بكثير أعداد الطعون التي نظرتها المحكمة من قبل بشأن العملية الانتخابية، وقد تصاعدت وتيرة المظاهرات والمسيرات التي راهن بعض الأطراف بعدم استمراريتها، إلا أن الحال يبين عكس ذلك حيث وصل المعارضون لتسيير التظاهرة رقم 8 وبالوقت الذي يحددونه وبالمكان الذي يشاؤون دونما أي ترخيص ضاربين بالتحذيرات عرض الحائط، بالرغم مما تعرضوا له من استعمال للعنف لتفريقهم أثناء تجمعهم، والمسائلة القانونية نتيجة التهم التي توجه لبعضهم إلا انهم يؤكدون في مضيهم لطريق وهدف يريدون تحقيقه من خلال وسيلة الضغط على الحكومة للتراجع عن مرسوم الصوت الواحد وبالتالي حل المجلس بالإضافة لبعض المطالب التي يرون أحقيتهم بها مثل إسقاط جميع التهم عن المشاركين بالمسيرات السابقة وكذلك الإفراج عن بعض المعتقلين على خلفية المظاهرات وأيضا حفظ الدعاوي المرفوعة ضدهم، علما بأن رسالة المقاطعين قد وصلت للجهات المعنية لكنها لا زالت عديمة الأثر حيث لم تجد لها صدى ولم يتم الاستجابة لها، والأيام القادمة كفيلة ببيان أن كانت رسالتهم سيستجاب لها أم سيستمر تجاهلها، والمعطيات تشير أن لا مجال للاستجابة لضغط الشارع لو ارتفع عدد المشاركين بالمسيرات أضعاف مضاعفة، ولكن لا يوجد ما يمنع أن الحكومة قد تنتصر لبعض طلبات المعارضة وتدعو لعقد المصالحة الوطنية حفاظا على استقرار البلد وامنه، حيث أن وجود أي معارضة في الدولة هو من صميم الديمقراطية، ومن وجهة نظر البعض اذا خلا البرلمان من وجود المعارضة يتسع الشارع لها، ولكن بالطرق السلمية المصرح بها قانونا للتعبير عن الرأي والنقد البناء دون أي قدح أو تجريح، والجدير بالذكر أن المجلس اذا افترضنا جدلاً تجاوز الطعون ولم يلغى بالمحكمة الدستورية فيبقي حق الحل بيد رئيس الدولة وفقا للدستور بأي وقت من عمر المجلس أن كان لذلك مقتضي، فعدم استمرار المجلس وحله غير مرتبط بتاتا بنجاح السلطة في أي دولة.


http://www.alhasela.com/cms/node/9591

السبت، 26 يناير 2013

الجريمة من علامات تطور المجتمع


تعد الجريمة سلوكا فرديا، فلا يجوز نسبتها لغير مرتكبها ولا يجوز أيضا أخذ الغير بجريرة مرتكبها انطلاقا من قوله تعالى "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى"، وكذلك في الدستور الكويتي تنص المادة 33 "العقوبة شخصية"، وتعتبر الجريمة هي ذلك السلوك المشوب الذي تستهجنه الجماعة والمقرر له جزاء وعقوبة على مرتكب السلوك لمخالفته القواعد القانونية التي اعتاد الناس وأفراد المجتمع على اتباعها وعدم القفز عليها. وبذلك تكون الجريمة هي الحالة أو السلوك المسجل لدى السلطات المعنية في الدولة بخرق القانون أي السلوك الذي تم اكتشافه، أما السلوكيات التي تعد مخالفة للقانون ولم يتم تسجيلها أو إحصاؤها فلا تعتبر جريمة بالمعنى الدقيق لأنها غير مسجلة، ولم يتم اكتشافها من المعنيين بالأمر، فإذا ما حدثت جريمة قتل وتم طمس معالمها وإخفاء كل المتعلقات بها ولا يعلم بها أحد، فنحن لا نكون بصدد جريمة؛ خصوصا إذا كان شخص المجني عليه غير معروف ولا يوجد له أي صلة قربى بالذين يفتقدونه ويقومون بالإبلاغ عن فقدانه. وكذلك إذا حدث تزييف الحقائق وإثبات حدث مغاير للحقيقة فلا نكون بصدد جريمة لعدم معرفة أحد ما بما حدث، وإن كانت تلك الأفعال الخفية التي تشكل اختراقا للقانون، ولم يتم تسجيلها تسمى بجرائم الرقم الأسود لأنها جرائم لم تكتشف أصلاً وليس لأن فاعلها لم يكتشف بل الواقعة كلها مجهولة، وبالتالي يعتبر اكتشاف الجريمة وتسجيلها والبحث عن فاعلها وتعقب مرتكبيها لتقديمهم للمحاكمة من الأمور التي تحسب لتقدم المجتمع وتطور البلد.
فكثير من البلدان تحدث فيها الجرائم دون أن يعرف بذلك أحد مثل أن يختفي شخص ويغيب عن عائلته في الدول ذات المساحات الشاسعة، ولم يعرفوا أنه قد قضى بجريمة قتل، إذن الأمر المحمود هو اكتشاف الجريمة وتسجيلها، لأنها تكشف عن مواطن الشذوذ في شخصيات بعض الأفراد وتبين مواضع الخلل في المجتمع، للبحث في أسبابه. وتعد الأمور المادية مثل العوز والفاقة وكذلك البطالة من الأسباب الرئيسة التي تدفع لارتكاب بعض الجرائم، ويلزم معالجتها في أي مجتمع وعلى السلطة التدخل الفوري لحل الأسباب الدافعة لارتكاب الجريمة بداية، وتفادي الوصول إلى الانفلات الأمني وفق خطط مدروسة مقيدة بفترة زمنية، دون التسرع بقرارات ردة الفعل، وضرورة التوعية الإعلامية حتى تحقق العقوبة المقررة الردع والزجر لمن تسول له نفسه اقتراف السلوك، علما أن الجريمة ظاهرة حتمية بدأت مع الخلق الأول ولن تتوقف ما بقي الإنسان على ظهر الأرض.


http://www.aljarida.com/news/index/2012583109/الجريمة-من-علامات-تطور-المجتمع

الأربعاء، 23 يناير 2013

المنشطات الرياضية بين الاباحة والتجريم 11


المبحث الثاني

الإباحة في الممارسات الرياضية

 
الأصل في تصرفات الناس الإباحة، والتجريم خلاف للأصل، فلا يجوز اللجوء إليه إلا عندما يكون ذلك ضروريا. وهو ضروري عندما يشكل السلوك بغيا علي مصالح معتبرة للجماعة وعدم احترامها يلحق بالجماعة ضررا.
وهناك علاقة وثيقة بين التجريم والإباحة، فإذا كان التجريم يقوم علي التوازن بين الحقوق والحريات من خلال التناسب بينهما، فان الإباحة كذلك تقوم علي هذا التوازن القائم علي التناسب، فمن الصعب النظر إلي الحقوق والحريات المحمية بالتجريم بعيدا عن سائر الحقوق والحريات التي يحميها القانون.
وتكثر في الأنشطة الرياضية الحركة الشديدة مابين المتنافسين وقد ينجم عن هذه الحركة العنف أحياناً بل إن هناك ألعاب رياضية تقوم أساسا على العنف والشدة وهذا ما دفع كمبدأ عام – مشرع قانون العقوبات إلى إباحة العنف في الممارسات الرياضية. وقد قيد المشرع هذه الإباحة بمراعاة قواعد اللعبة. وعلى ذلك سنتناول البحث في هذا الشأن في مطلبين هما الأحكام العامة للإباحة وطبيعتها من ناحية وأساس ونطاق إباحة الألعاب الرياضية من ناحية أخرى.

المطلب الأول

الأحكام العامة للإباحة وطبيعتها

ينطوي قانون العقوبات علي نوعين من القواعد الجنائية: قواعد مجرمة، وقواعد مبيحة. فعندما يتطابق السلوك المادي مع "قاعدة تجريم" يسبغ علي الوصف فعل عدم "المشروعية" ويصبح في القانون "جريمة"، أما عندما لا يتطابق ، فان الفعل يغدو فعلا مشروعا، ومشروعيته هنا من قبيل "المشروعية الأصلية" ، أما عندما يتطابق الفعل مع قاعدة تجريم ، ولأنه ارتكب في ظروف معينة يتطابق أيضا مع قاعدة إباحة، فانه يغدو فعلا "مباحا" أي مشروعا ومشروعيته هنا من قبيل "المشروعية الاستثنائية.
وعليه سنتناول المشروعية الأصلية والمشروعية الاستثنائية للإباحة أولا ، ثم نتناول ماهية أسباب الإباحة وعلتها ثانيا، ومن ثم طبيعة أسباب الإباحة وآثارها ثالثا، وذلك في ثلاثة فروع على التوالي.


 
(كما وعدتكم سأقوم بنشر البحث، علي شكل أجزاء متسلسلة، ترقبوا الجزء التالي بأقرب وقت)

الأحد، 13 يناير 2013

مجلس تحت المجهر

بغض النظر عن انقسام أفراد الشعب بين مؤيد للمجلس الحالي وبين رافض دون الخوض في الأسباب، وأيضا دون التطرق ما اذا كان هذا المجلس سيستمر أم يتم حله لعدم دستورية قانون الانتخاب بواسطة المحكمة الدستورية كما حدث للمجلس الذي سبقه، تلك التفاصيل ينبغي التطرق لكل منها على انفراد، إلا أن الواقع يبين أن المجلس مقبول لدي مؤيديه بعكس بعض المجالس السابقة كانت تواجه استياء شديد حتي من بين المشاركين بالعملية الانتخابية وكذلك من بعض ممثلي تلك المجالس بسبب لغة الحوار التي انحدرت حينذاك بشكل لافت لنظر، وكذلك كانت تشهد بعض المجلس السابقة حالة واضحة من الانقسام لدرجة أن المعارضة البرلمانية المتعارف عليها في اغلب الدول كانت مختلفة إذ بدلاً من أن يكون التعارض بين أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، كان المتابع يلاحظ أن التعارض والانقسام بين النواب انفسهم ناهيك عن عدم الانسجام بين النواب لأسباب عديدة، وكان يتسم الطرح بالتوتر والمشاحنات هذ من ناحية النواب فيما بينهم، أما العمل بين الحكومة والمجلس فلا يخفي على احد عدم وجود أي تعاون مثمر بينهما لكثرة الاستجوابات والتهديد بالأدوات الدستورية ولغة التشكيك، وذلك ما يجعل المجلس الحالي يختلف كل الاختلاف عن السابق حيث الواضح انه مقبول حكوميا ويسعى أعضاؤه لجعله مجلس طفرة تنموية، بمد يد التعاون اللامحدود للحكومة لتحقيق بعض القرارات وبالذات الشعبوية والتي تجد قبولا لدي المواطن، بمحاولتهم لوضع اليد على الجرح فتارة نجدهم تقديم الاقتراحات واحد تلو الآخر والتي تحقق مصلحة المواطن وحل مشاكله المعلقة منذ أمد مثل المشكلة الإسكانية والرعاية الصحية والقروض من اجل تلبية احتياجات المواطنين لنيل ثقتهم ولإثبات نجاح البرلمان بالرغم من مقاطعة بعض النواب السابقين له.
 ولكي يثبت هذا المجلس نجاحه فعلاً لا بد أن يعي أعضاءه أن الشعب يراقبهم عن كثب وتحت المجهر لإثبات أي هفوة ضد أي منهم، وان هذا المجلس مرصودة قراراته من جموع أطياف الشعب وذلك للأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، والقرارات المادية من رفع العلاوات ورفع قرض الإسكان بحد ذاتها لا تشبع غالبية المواطنين ولا تلبي طموحاتهم ولن توقف الحراك الذي يشهده الشارع، ان لم تكن هناك تنمية حقيقة، ونهضة تشهدها البلاد في ظل شفافية تامة، وحركة تصحيحية تتمثل في إعلان ربيع ضد الفساد لاقتلاعه من مكامنه باي ثمن كان وبغض النظر عن أشخاصه، وتحقيق حل جذري لمشكلة البدون، فالمجلس أما أن يكون إنجاز حقيقي وأما لا يكون، وهذا ما تجيب عنه الأيام التي يتكون منها عمر المجلس.
 

السبت، 5 يناير 2013

مجلس القرارات الشعبوية


بغض النظر عن انقسام أفراد الشعب بين مؤيد للمجلس الحالي وبين رافض دون الخوض في الأسباب، وأيضا دون التطرق ما اذا كان هذا المجلس سيستمر أم يتم حله لعدم دستورية قانون الانتخاب بواسطة المحكمة الدستورية كما حدث للمجلس الذي سبقه، تلك التفاصيل ينبغي التطرق لكل منها على انفراد، إلا أن الواقع يبين أن المجلس مقبول لدي مؤيديه بعكس بعض المجالس السابقة كانت تواجه استياء شديد حتي من بين المشاركين بالعملية الانتخابية وكذلك من بعض ممثلي تلك المجالس بسبب لغة الحوار التي انحدرت حينذاك بشكل لافت لنظر، وكذلك كانت تشهد بعض المجلس السابقة حالة واضحة من الانقسام لدرجة أن المعارضة البرلمانية المتعارف عليها في اغلب الدول كانت مختلفة إذ بدلاً من أن يكون التعارض بين أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، كان المتابع يلاحظ أن التعارض والانقسام بين النواب انفسهم ناهيك عن عدم الانسجام بين النواب لأسباب عديدة، وكان يتسم الطرح بالتوتر والمشاحنات هذ من ناحية النواب فيما بينهم، أما العمل بين الحكومة والمجلس فلا يخفي على احد عدم وجود أي تعاون مثمر بينهما لكثرة الاستجوابات والتهديد بالأدوات الدستورية ولغة التشكيك، وذلك ما يجعل المجلس الحالي يختلف كل الاختلاف عن السابق حيث الواضح انه مقبول حكوميا ويسعى أعضاؤه لجعله مجلس طفرة تنموية، بمد يد التعاون اللامحدود للحكومة لتحقيق بعض القرارات وبالذات الشعبوية والتي تجد قبولا لدي المواطن، بمحاولتهم لوضع اليد على الجرح فتارة نجدهم تقديم الاقتراحات واحد تلو الآخر والتي تحقق مصلحة المواطن وحل مشاكله المعلقة منذ أمد مثل المشكلة الإسكانية والرعاية الصحية والقروض من اجل تلبية احتياجات المواطنين لنيل ثقتهم ولإثبات نجاح البرلمان بالرغم من مقاطعة بعض النواب السابقين له.
 ولكي يثبت هذا المجلس نجاحه فعلاً لا بد أن يعي أعضاءه أن الشعب يراقبهم عن كثب وتحت المجهر لإثبات أي هفوة ضد أي منهم، وان هذا المجلس مرصودة قراراته من جموع أطياف الشعب وذلك للأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد، والقرارات المادية من رفع العلاوات ورفع قرض الإسكان بحد ذاتها لا تشبع غالبية المواطنين ولا تلبي طموحاتهم ولن توقف الحراك الذي يشهده الشارع، ان لم تكن هناك تنمية حقيقة، ونهضة تشهدها البلاد في ظل شفافية تامة، وحركة تصحيحية تتمثل في إعلان ربيع ضد الفساد لاقتلاعه من مكامنه باي ثمن كان وبغض النظر عن أشخاصه، وتحقيق حل جذري لمشكلة البدون، فالمجلس أما أن يكون إنجاز حقيقي وأما لا يكون، وهذا ما تجيب عنه الأيام التي يتكون منها عمر المجلس.