اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الثلاثاء، 9 سبتمبر 2014

الإنسانية بين الكويت وأميرها


التاسع من سبتمبر 2014 ، تاريخ سيرسخ في ذاكرة الكثيرين دون تفرقة بينهم مهما كانت جنسياتهم أو انتماءاتهم أو لأي طائفة أو جنس ينتمون، لأن من سينقش اسمه بهذا اليوم ويتم تتويجه علي منصة الأمم المتحدة “قائد إنساني” عقيدته الراسخة في قلبه وعقله وضميره هي التصدي لضيم الإنسان ومد يد العون له امتثالا لقوله تعالي “وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا“، فكانت لسمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح بصمة واضحة في إغاثة من نزلت بهم نوازل القدر، ومساهماته تخطت كل الحدود في المساعدات الدولية والمساهمات الإنمائية، علي مستوي الصعيد الإنساني، انطلاقا من قول النبي صلي الله عليه وسلم “أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب” فدونما أي تفرقة أو تمييز كان دوره الريادي في خدمة الإنسانية تنطيقاً للمعاهدات والمواثيق الدولية التي ترعي كرامة الإنسان وضمان العيش له بأمن وأمان، وتفعيلا لنصوص الدستور الكويتي وبالأخص المادة 29 حيث تبين أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.” ومن الجدير بالذكر أن جميع الديانات السماوية قد نصت علي أهمية الرحمة والتسامح وحسن المعاملة بين بني البشر، فنجد الدول تتسابق في خدمة الإنسانية والحرص علي تقديم أفضل الحلول للحيلولة دون وقوع الحروب والكوارث أو التخفيف منها، ولدولة الكويت دور مهم في فض الكثير من المنازعات وتقريب وجهات النظر بين المتخاصمين و التوسط للمصالحة بينهم لحسم الخلاف والحفاظ علي العلاقات الودية مع الجميع وتلطيف الأجواء السياسية بإتباع سياسة الحياد وعدم التدخل في شئون الدول الأخرى، وتفعيل دور العلاقات الدولية بالتعاون الاقتصادي الدولي ومد الجسور التجارية وعقد الصفقات مع مختلف الدول لتوطيد العلاقات، لذلك وبحق تسمية الكويت “مركزاً إنسانياً” فالكويت بلد خير وعطاء يشهد لها القاصي قبل الداني، وهذا ليس بالغريب علي دولة تبذل ما في وسعها لحفظ السلام بين الدول وقد عبر الدستور الكويتي عن هذه الفلسفة في المادة 68 حيث نصت: «يعلن الأمير الحرب الدفاعية بمرسوم، أما الحرب الهجومية فمحرمة».. وبسبب هذه السياسة المتوازنة تتعامل الكويت مع أي تحديات بالدبلوماسية الحكيمة وبعد النظر وضبط النفس، وليس بالمواجهة المتشنجة، ولا شك أن سمو الأمير بحكمته المعهودة وخبرته الدبلوماسية العريقة له اكبر الأثر في رسم تلك السياسة التي تساهم في ترسيخ مفهوم الإنسانية وتنير الطريق للتسامح والعطاء الإنساني.


http://alhasela.com/news/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%a8%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84/ 
 

السبت، 30 أغسطس 2014

التقاعد والعامل النفطي

المعلوم أن القطاع النفطي بالكويت من أهم القطاعات الحيوية في الدولة وشريانها النابض، لذا كان الاهتمام بالعامل النفطي أكثر من غيره في بقية القطاعات سواء على صعيد الدخل والأجر أو على صعيد المزايا التي يحصل عليها، ولكن مما يثير الاستغراب التكتم والسكوت عن تسرب العمال أصحاب الخبرة الطويلة في القطاع وتقاعدهم الشبه جماعي، مما يضر بالمصالح العامة الخاصة بالثروة الوطنية، علماً بأنه من أهم الأسباب خشية العاملين حرمانهم من بعض المزايا حسب ما يشاع بينهم، وتخوفهم من انتقاص حقهم في مكافأة نهاية الخدمة والتي لم يتم إنصافهم بها إلا في الأعوام الثلاثة الأخيرة بالرغم من مضي ما يزيد عن أربعين سنة علي صدور قانون العمل في القطاع النفطي 28 لسنة 1969.
وعلي اعتبار أن تلك الأسباب معروفة للكافة، وأن حقوق العاملين في مكافأة نهاية الخدمة لن تمس حسب تصريحات اغلب المسئولين في القطاع النفطي وعلى رأسهم معالي الوزير، فلم لا يتم صرف تلك المكافأة للبعض منهم خصوصا ذوي الخدمة الطويلة فقد يكون البعض منهم بحاجة لها لترتيب شئون حياته بعد الخدمة الطويلة وأيضا لضمان استمرارية العامل في عمله والاستفادة من خبراته لحين تجهيز البديل المناسب مكانه خصوصا أن أعداد المتقاعدين أصحاب الخبرة في تزايد، ولكن قد يري البعض خصوصاً مؤيدي الخصخصة والمطالبين بتطبيقها أن تلك تعتبر فرصة سانحة لإيجاد عذر وإباحة لإدخال القطاع الخاص بإدارة بعض المصانع النفطية بحجة نقص الأيدي العاملة أصحاب الخبرة، وبالتالي يتم جلب عمالة من الخارج بواسطة احد المقاولين لسد النقص، وان كان ذلك يصب في مصلحة العمل لما للأعمال النفطية طابع خاص يحتاج إلى فنيين يمتلكون الخبرة والدقة في أداء عملهم، ولكن لم لا يتم الاستعانة بالمتقاعدين أنفسهم خصوصاً إذا كان من تقاعد منهم يرغب بالاستمرار بعمله ولكن لذات السبب أقدم علي التقاعد، وأيضا يوجد حل أخير للحفاظ علي اقل المكتسبات من الحقوق التي يستحقها العامل النفطي لم لا يتم صرف مستحقات نهاية الخدمة لكل العاملين في القطاع النفطي والذين علي رأس عملهم لغاية تاريخ 31/12/2014 خصوصاً إذا عرفنا أن القانون الجديد لمكافأة نهاية الخدمة يبدأ سريانه اعتبارا من 1/1/2015 ، إذ ليس من المناسب أن تخضع له شريحة من العمال دون الأخرى يعملون بنفس الحقل ويخضعون لقانونين مختلفين، وهذا ما سيتم التطرق له لاحقا بموضوع مستقل تفصيلا.
 
 
 

الجمعة، 20 يونيو 2014

عدم استقلالية مجلس الأمة


لا يمكن أن يتحقق استقلال البرلمان إلا بضمان عدم تدخل أي سلطة في عمله، فالسلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان يجب ألا تخضع للسلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة، حتى نستطيع القول بأن مجلس الأمة يتمتع باستقلالية تامة، والأمر الهام الذي يبين عدم استقلالية مجلس الأمة هو صدور اللائحة الداخلية للمجلس بمخالفة صريحة للدستور، حيث نصَّتْ المادة ١١٧ من الدستور “يضع مجلس الأمة لائحة الداخلية متضمنة سير العمل في المجلس ولجان وأصول….” بما معناه أن المجلس يضع لائحة الداخلية بقرار خاص من مجلس الأمة ولكن في الواقع أن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد صدرت بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٢ أي أن من وضعها السلطة التنفيذية. وبالتالي يكون من حق السلطة التنفيذية تعديلها بأي وقت كأي قانون آخر يتم تعديله، ففي حالة غياب البرلمان وفق المادة ٧١ من الدستور يجوز للحكومة أن تعدل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تحت ما يسمى بمرسوم الضرورة، وبات معروفاً أن مرسوم الضرورة يجب أن يعرض على المجلس خلال خمسة عشر يوماً وفق المادة السابقة ويقرر المجلس سواء بالموافقة أم بالرفض.
وتنص المادة 11 من اللائحة الداخلية “يفصل المجلس في تقرير اللجنة بعد انسحاب العضو المطعون في صحة عضويته وإذا أبطل المجلس انتخاب عضو أو أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح. ولا تحول استقالة العضو دون نظر الطعن المقدم في انتخابه.
وأيضا تنص المادة 18 من اللائحة الداخلية “إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فوراً بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقاً للمادة 84 من الدستور.” أي أن تلك المادة تتطرق لانتخابات تكميلية.
ولنفترض أن يتم التعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومن ضمن التعديلات تعديل المادة ١١ من اللائحة، بحذف الفقرة الأخيرة.
فإذا ما كان هناك طعن بنتيجة الانتخاب وكان العضو محل الطعن قد بان له أنه لا محالة ستعلن خسارته، فيكيد بشخص الطاعن الذي يفترض أن يعلن فوزه بالانتخاب ومن ثم يتقدم العضو المطعون ضده بالاستقالة مما يترتب حتما تطبيق المادة ١٨ بخصوص الانتخابات التكميلية وحرمان العضو المفترض إعلان فوزه. تلك احدي المسائل الشائكة من أمور عديدة التي قد تواجه المجلس وتفقده استقلاليته ما لم يتدخل المجلس لتصحيح الوضع الخاطئ. وقد يكون ذلك بحسن نية من الحكومة حينما تقدم علي التعديل.

http://alhasela.com/news/?p=16141
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=83756

الأربعاء، 4 يونيو 2014

مرشح بين الواقع والخيبة


في السابق من السنين كتبت مقالا بعنوان “المرشح بين الشهرة والعظمة”، أوضحت فيه الفرق بين المرشح الذي يبحث عن الشهرة وعمن لا يبحث عنها كونه مرشحاً يحمل آراء وأفكار يريد ترجمتها من خلال وصوله للمجلس، وخلصت في نهاية المقال إلى أن ليس كل مشهور عظيماً، ولكن العكس كل شخص عظيم لابد وأن يكون مشهوراً، واستذكرت ذلك المقال هذه الأيام بالذات نظرا للظاهرة الغريبة التي امتاز بها بعض المرشحين المتقدمين للانتخابات التكميلية في مجلس الأمة، حيث أن بعضهم يثير الشك والريبة في أمره ويحتار المرء في وصفه، وكأن الأمر لديهم في غاية البساطة فلا قانون لهم يردع ولا زجر معهم ينفع، علماً بأنه بإمكان القائم بالأمر منعهم من البهرجة التي يستعرضون بها، فإذا ما أحدهم أراد بلباسه هذا وتصرفاته تلك الدخول إلى إحدى الجمعيات أو أحد البنوك يبادر المدير إلى طرده، فلماذا يتم السماح له -أي المرشح- بالتسجيل في إدارة الانتخابات وهو يخدش الذوق السياسي للأمة وكأنها استهانة بالعملية الانتخابية برمتها التي كفلها الدستور، صحيح أن الدستور أقر الانتخاب العام المطلق بلا تفرقة لأي سبب ودون أي قيد أو شرط، سوى اشتراط إجادة القراءة والكتابة، فليس معني ذلك أن يفتح الباب علي مصراعيه حتى لغير الأسوياء، فلابد من قوانين تنظم ذلك، فالدستور أيضاً الدستور قد وضع الإطار العام لمعاقبة مرتكب الجريمة، ليأتي قانون الجزاء يبين بنصوص القواعد على من ينطبق العقاب ومن له الإعفاء من له حق التخفيف من العقوبة، فكذلك الشروط اللازم توافرها في المرشح قد بيّنها الدستور فلابد من قوانين تكفل أهلية ذلك المرشح فلو أن شخص أراد إعطاء وكالة لشخص آخر وفي حالة قيام الشك بالنسبة للشخص الأول وهو من يريد إعطاء التوكيل جاز للمعني بالأمر أن يرفض ويطلب عليه وصيّاً أو إحالته للجهات المختصة لبيان مدى سلامته العقلية والنفسية للتأكد من عدم كونه مجنونا أو معتوهاً، فما بالك بمن يريد أخذ التوكيل من الأمة ليصبح ممثلاً لها؟
فلابد من تفعيل القوانين القائمة ومنعهم من الترشيح والتدخل الفوري بإصدار قوانين وقرارات صارمة وأكثرَ جرأةً في منعهم كي يتم وأدهم أو معالجتهم إن كان بهم سفاهة أو علة تستجيب للعلاج، قبل أن يخرجوا للعلن حتى لا يعبث بالديمقراطية أكثر مما هي عليه. ومن المحتمل أفعال الاستهجان عبارة عن ترجمة لرسالة يريدون إيصالها، تعكس الواقع وما يعيشون به من خيبة.

http://alhasela.com/news/?p=15918
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=83138
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=191112&cid=52
 

الجمعة، 9 مايو 2014

استقالة النواب، وتعطيل المرفق العام


مهما تعددت الآراء واختلفت لا يوجد ما هو صارم فكما يوجد صواب يوجد ما يغايره فخلاف الرأي سنة هذه الحياة التي تكونت من الازدواجيات في كل شئ، فلما كان رفع الاستجواب يحتمل أن يكون صحيحاً أو غير صحيح، ونتيجة لشطب الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء استقال النواب مقدمي الاستجواب احتجاجا علي قرار الشطب، أيضا قرارهم هذا محتمل أن يكون يجافي طريق الديمقراطية أو يلامسها، لذا يرى البعض أن استقالة النواب قد أتت نتيجة طلب لم يتحقق، كمن يضرب عن الطعام أو كمن يضرب عن العمل في حالة عدم إقرار مطالبه، وإعطاءه الحق الذي يعتقد انه قد تم سلبه منه بطريقة ما، وإن كان الإضراب يرى مشروعيته أحيانا ببعض المواقف مما دعا النظم لأن لا تتوافق في تنظيم الإضراب حرصاً على سير المرفق العام، وقد أضافت بعض التشريعات حمايتها على سير المرافق العامة بتجريم الاستقالة الجماعية، واعتبار أنها أشد ضررا علي استمرارية المرفق العام لأنها تعطل سيره المرفق، وكذا الحالة في استقالة نواب الأمة قد تؤثر على سير مجلس الأمة خصوصا ان كان العدد المتقدم للاستقالة كبير فهو بمثابة الإضراب عن المشاركة بالحياة الديمقراطية بعد ان انتخبهم الناس بالرغم من الظروف التي صاحبت تعديل النظام الانتخابي للصوت الواحد وفي ظل المقاطعة التي لا تخفي علي احد، فما النتيجة التي يتصورها النواب من تقديم الاستقالة؟ توجد قاعدة تنص "إذا كنت تعمل نفس العمل الذي تعمله تحصل على نفس النتائج". إذن استقالة النواب ليست وليدة بل علي مدي الحياة البرلمانية كانت استقالات عديدة أيضا احتجاجا علي بعض القرارات ولم تؤثر علي سير المجلس ولا يوجد مثال اشمل من المشاركة في الانتخابات الأخيرة التي قاطعها غالبية الناخبين، واستمر المجلس بذلك وقد يصدر قرارات ويخلق قواعد جديدة لها القوة الإلزامية علي من يعارض المجلس الحالي قبل المؤيد له، فلا المقاطعة تجني الثمار ولا الاستقالة ستأتي بجديد، فذا كانت نظرة المقاطعين والمستقيلين واحدة ان المجلس لا يحقق الطموح أو كما وصفه احدهم "بالفاسد" فتوجد قاعدة شرعية تنص علي "درء المفاسد أولى من جلب المصالح" وبالتالي فان المشاركة بعضوية المجلس اخف الخيارات ضررا فإذا المستقيلين وكذلك المقاطعين اذا كانت نيتهم الإصلاح فقط، فبمشاركتهم لا شك أنهم سيعطلون القوانين التي تضر بالصالح العام وإقرار المشاريع التي تنفع عامة الناس وتقيم أركان المجتمع علي الفضيلة ان استطاعوا وكانوا كذلك.
 

الخميس، 1 مايو 2014

رفع الاستجواب


بالرغم من عدم وجود نص دستوري او قانوني يجيز رفع الاستجواب، فقد سبق وان تقدم احد النواب باستجواب تجاه وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية وكان ذلك بتاريخ 3 ديسمبر لسنة 2000، وبعد مناقشة تقرير اللجنة التشريعية قرر المجلس شطب الاستجواب من جدول الإعمال لمخالفته لأحكام الدستور، وفي حالة سابقة طلبت الحكومة من المحكمة الدستورية تفسيرها في الوقوف على مدى جواز توجيه استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء لبيان الأمور الداخلة في اختصاصه، وإزاء ذلك أصدرت المحكمة الدستورية قرارها التفسيري رقم 10 لسنة 2011، "أن كل استجواب يراد توجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ينحصر نطاقه في حدود اختصاصه، في السياسة العامة للحكومة، دون أن يتعدى ذلك إلى استجوابه عن أية أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها، أو أي عمل لوزير في وزارته، كما قررت أن المسؤولية السياسية تقع على الوزراء فرادى، فضلا عن أن استعمال عضو مجلس الأمة لحقه في استجواب رئيس مجلس الوزراء فيما يدخل في اختصاصه، منوط بأن تكون السياسة العامة للحكومة المراد استجوابه فيها، قائمة ومستمرة." فالسياسة العامة للدولة مسئولية رئيس مجلس الوزراء أمام سمو الأمير وفق المادة 58 من الدستور، أما مسئوليته أمام مجلس الأمة مناطها المادة 123 من الدستور، وفي الاستجواب الأخير المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء من ثلاثة نواب تقدمت الحكومة بطلب رفعه من جدول الأعمال لسببين الأول استنادا لقرار المحكمة الدستورية السابق، علما بان القرار خلا من بيان الأمور الداخلة في اختصاصات سمو الرئيس ولم يوضح تحديد ما هي السياسات العامة المسئول عنها رئيس الوزراء وغيرها من المسئوليات، والسبب الآخر أن الاستجواب لم يتقيد بالمادة 100 من الدستور من جهة والمادة 134 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وأنه يفتقد لشروطه الأساسية التي تستلزم من الناحية الدستورية أن تبني علي وقائع وموضوعات محددة، وبأغلبية التصويت من أعضاء المجلس، تم شطب الاستجواب، مما كان الأثر في استياء مقدميه. ومن الجدير ذكره أن الآلية المتبعة من حيث الشكل هي الديمقراطية وابرز وسائلها التصويت ونتيجته، والقرار يكون بالأغلبية فكما نريدها ونرتضيها لابد أن نتقبل نتائج الديمقراطية حتي وان لم تكن متوافقة مع ما نريد من حيث الموضوع، فأعضاء المجلس جميعهم وصلوا للبرلمان بذات الطريقة التي وصل إليها المستجوبين ويجب أن يقر بذلك المشاركين بالانتخاب قبل المقاطعين، دون الخوض في صحة موقف أي منهم، وبالتالي من غير الجائز اللجوء للديمقراطية في حلوها وهجرها حينما لا تروق النتائج.
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=185973&cid=52
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=81153
http://www.alhasela.com/cms/node/15423

الاثنين، 21 أبريل 2014

تعطيل الصحف بين المشروعية والتعسف


نصت الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية "يجوز للمحقق، إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك أن يأمر بجعله سريا." المقصود هنا بجعل التحقيق سري ليس بمواجهة الجمهور أي الآخرين الغير معنيين بالجريمة لان هؤلاء يسري في حقهم السرية بالتحقيق، ولكن المقصود في ذلك هم الخصوم ذاتهم فلمصلحة التحقيق قد يري المحقق أن يكون التحقيق سريا وذلك استثناء من الأصل العام علانية التحقيق بالنسبة للخصوم، استنادا لنص المادة السابقة الفقرة الأولي. وبعبارة أوضح أن المبدأ العام للتحقيق أن يكون علانية لأطراف الخصومة وسريا بالنسبة للجمهور أي عدم السماح للجمهور بحضور إجراءاته وحظر إذاعة ما تتضمنه محاضره وما يتمخض عنه من نتائج وما يتصل به من أوامر. ولكن استثناء جاز للمحقق ان يجعل التحقيق سريا حتي في مواجهة الخصوم أنفسهم.  وشرعت قاعدة سرية التحقيق لمراعاة المصلحة الخاصة بالمتهم والمتمثلة في عدم التشهير به واحترام قرينة البراءة في مرحلة التحقيق، وأيضا فيما يتعلق بالمصلحة العامة  والتي تتمثل في مصلحة التحقيق وغلبة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في ميزان التجريم، و يترتب على ذلك أن مصلحة التحقيق في السرية هي المصلحة الأولى بالرعاية، وعلي العكس من وجوبية السرية في التحقيق تكون إلزامية علانية المحاكمة بصريح المادة 165 من الدستور الكويتي "جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون. حيث تبين المادة 136 من قانون الإجراءات "جلسات المحاكم علنية ، ويجوز للمحكمة استثناء ان تنظر قضية في جلسة سرية إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة او مراعاة للنظام العام والآداب العامة. ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية دائما." وبنص المادة 141 للخصوم ووكلائهم حق حضور جلسات المحاكمة دائما ولو كانت سرية فإذا ما قرر القانون أو القضاء سرية أية جلسة تحقيق أو محاكمة وحظر نشر أي من تفاصيلها، وذلك لجسامة الجريمة كونها تهدد امن الدولة الداخلي أو تضر بالمجتمع وتزعزع استقراره، فلا بد من الانصياع لذلك القرار والوقوف احتراما لإحكامه وعدم مخالفته وذلك بصريح الفقرة 6 من المادة 21   قانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر يحظر نشر كل ما من شأنه: كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها, وكذلك الفقرة 2 من ذات المادة يحظر نشر كل ما من شأنه: ،،،، أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته. فإذا ما ما قامت أي صحيفة بنشر ما هو محظور، أصبحت عرضة للعقاب المشروع دونما أي تعسف. وعلي العكس من ذلك أن تطرقت الصحيفة فقط لنشر خبر لتحقيق سبق صحفي دون الخوض في الموضوع.