اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الاثنين، 21 أبريل 2014

تعطيل الصحف بين المشروعية والتعسف


نصت الفقرة الثانية من المادة 75 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية "يجوز للمحقق، إذا اقتضت ضرورة التحقيق ذلك أن يأمر بجعله سريا." المقصود هنا بجعل التحقيق سري ليس بمواجهة الجمهور أي الآخرين الغير معنيين بالجريمة لان هؤلاء يسري في حقهم السرية بالتحقيق، ولكن المقصود في ذلك هم الخصوم ذاتهم فلمصلحة التحقيق قد يري المحقق أن يكون التحقيق سريا وذلك استثناء من الأصل العام علانية التحقيق بالنسبة للخصوم، استنادا لنص المادة السابقة الفقرة الأولي. وبعبارة أوضح أن المبدأ العام للتحقيق أن يكون علانية لأطراف الخصومة وسريا بالنسبة للجمهور أي عدم السماح للجمهور بحضور إجراءاته وحظر إذاعة ما تتضمنه محاضره وما يتمخض عنه من نتائج وما يتصل به من أوامر. ولكن استثناء جاز للمحقق ان يجعل التحقيق سريا حتي في مواجهة الخصوم أنفسهم.  وشرعت قاعدة سرية التحقيق لمراعاة المصلحة الخاصة بالمتهم والمتمثلة في عدم التشهير به واحترام قرينة البراءة في مرحلة التحقيق، وأيضا فيما يتعلق بالمصلحة العامة  والتي تتمثل في مصلحة التحقيق وغلبة المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في ميزان التجريم، و يترتب على ذلك أن مصلحة التحقيق في السرية هي المصلحة الأولى بالرعاية، وعلي العكس من وجوبية السرية في التحقيق تكون إلزامية علانية المحاكمة بصريح المادة 165 من الدستور الكويتي "جلسات المحاكم علنية إلا في الأحوال الاستثنائية التي يبينها القانون. حيث تبين المادة 136 من قانون الإجراءات "جلسات المحاكم علنية ، ويجوز للمحكمة استثناء ان تنظر قضية في جلسة سرية إذا كان ذلك ضروريا لظهور الحقيقة او مراعاة للنظام العام والآداب العامة. ويكون النطق بالحكم في جلسة علنية دائما." وبنص المادة 141 للخصوم ووكلائهم حق حضور جلسات المحاكمة دائما ولو كانت سرية فإذا ما قرر القانون أو القضاء سرية أية جلسة تحقيق أو محاكمة وحظر نشر أي من تفاصيلها، وذلك لجسامة الجريمة كونها تهدد امن الدولة الداخلي أو تضر بالمجتمع وتزعزع استقراره، فلا بد من الانصياع لذلك القرار والوقوف احتراما لإحكامه وعدم مخالفته وذلك بصريح الفقرة 6 من المادة 21   قانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر يحظر نشر كل ما من شأنه: كشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها, وكذلك الفقرة 2 من ذات المادة يحظر نشر كل ما من شأنه: ،،،، أو ما تقرر المحاكم أو جهات التحقيق سريته. فإذا ما ما قامت أي صحيفة بنشر ما هو محظور، أصبحت عرضة للعقاب المشروع دونما أي تعسف. وعلي العكس من ذلك أن تطرقت الصحيفة فقط لنشر خبر لتحقيق سبق صحفي دون الخوض في الموضوع.