اللجوء للمحكمة الدستورية تكتنفه صعوبات، وذو كلفة سياسية باهظة، فكما يوجد رأي يرى أن المحكمة الدستورية ستنظر الطعن في قانون الدوائر الانتخابية وتقرر عدم دستوريته، أنا شخصيا أرى أن المحكمة سترفض ذلك الطعن وبالتالي لن يلغي قانون الدوائر، إذ كيف يلجأ مجلس الوزراء للمحكمة بالطعن بعدم دستورية أي قانون وهو يمتلك إلغاء القانون وتعديله وعرضه على مجلس الأمة، أو كان يستطيع أصلاً منع صدور القانون غير الدستوري، لأن المشرع حينما أعطى الحق لمجلس الوزراء بالتقدم للمحكمة الدستورية في الحالة التي لا يملك فيها التغلب على رأي مجلس الأمة ويتصور ذلك في حين عرض القانون على مجلس الأمة ولعدم قدرة مجلس الوزراء على أغلبية مجلس الأمة يكون اللجوء للمحكمة الدستورية فرصة أخيرة لإلغاء القانون. فيتوجب معرفة غاية المشرع حين أعطى الحق لمجلس الوزراء بالطعن في عدم الدستورية في الفقرة الأولى بنص المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة. وإعمالاً لروح القانون نجد أن نص الإجازة لمجلس الوزراء بالطعن على القانون أمام الدستورية يجد علته حين قيام احتدام بين مجلس الأمة ومجلس الوزراء وهذا ما لم يحصل في قانون الدوائر الانتخابية، وأيضا المحكمة الدستورية قد سبق وأن نظرت في الطعون الانتخابية اكثر من مرة دون أن تتصدى من تلقاء نفسها لدستورية القانون وهو ذلك الحق الممنوح للمحاكم العادية وفق الفقرة الثانية من ذات المادة أعلاه من قانون المحكمة، فنظر الدستورية لقضايا نزاع الطعون الانتخابية هو بمثابة إقرار ضمني بدستورية القانون، الجدير بالذكر أنه حينما تلغي المحكمة الدستورية قانون الانتخاب يترتب عليه إلغاء كل ما ترتب عليه من آثار وبالتالي تعود عدم الدستورية على جميع المجالس التي قامت في ظل هذا القانون. ونكون بصدد إلغاء قانون آثاره تختلف عن أثر بطلان حل مجلس 2009، ومع الاعتراف بعدم عدالة توزيع الناخبين بما يتفق مع القوة التصويتية لكل دائرة، لابد من البحث عن طريق آخر يحقق العدالة الانتخابية وفق الدستور والقانون. وهنا تكمن أهمية الاستفتاء الذي اشرنا إليه في مقالات سابقة ورجوعاً للقاعدة العامة الأصل في الأعمال الإباحة، وعدم وجود نص مانع في الدستور يمنع من اللجوء للشعب، لذا لا بد من تفعيل روح الدستور، واللجوء للأصيل وهو الشعب بدلاً من الوكيل عضو البرلمان، عن طريق الاستفتاء على مبدأ التعديل وشكل التعديل.
http://www.alhasela.com/cms/node/7765
http://www.7eyad.com/ArticleDetail.aspx?id=4341712