لا يمكن أن يتحقق استقلال البرلمان إلا بضمان عدم تدخل أي
سلطة في عمله، فالسلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان يجب ألا تخضع للسلطة التنفيذية
ممثلة بالحكومة، حتى نستطيع القول بأن مجلس الأمة يتمتع باستقلالية تامة، والأمر
الهام الذي يبين عدم استقلالية مجلس الأمة هو صدور اللائحة الداخلية للمجلس
بمخالفة صريحة للدستور، حيث نصَّتْ المادة ١١٧ من الدستور “يضع مجلس الأمة لائحة
الداخلية متضمنة سير العمل في المجلس ولجان وأصول….” بما معناه أن المجلس يضع
لائحة الداخلية بقرار خاص من مجلس الأمة ولكن في الواقع أن اللائحة الداخلية لمجلس
الأمة قد صدرت بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٢ أي أن من وضعها السلطة التنفيذية.
وبالتالي يكون من حق السلطة التنفيذية تعديلها بأي وقت كأي قانون آخر يتم تعديله،
ففي حالة غياب البرلمان وفق المادة ٧١ من الدستور يجوز للحكومة أن تعدل اللائحة
الداخلية لمجلس الأمة تحت ما يسمى بمرسوم الضرورة، وبات معروفاً أن مرسوم الضرورة
يجب أن يعرض على المجلس خلال خمسة عشر يوماً وفق المادة السابقة ويقرر المجلس سواء
بالموافقة أم بالرفض.
وتنص المادة 11 من اللائحة الداخلية “يفصل المجلس في تقرير
اللجنة بعد انسحاب العضو المطعون في صحة عضويته وإذا أبطل المجلس انتخاب عضو أو
أكثر وتبين وجه الحقيقة في نتيجة الانتخاب أعلن فوز من يرى أن انتخابه هو الصحيح.
ولا تحول استقالة العضو دون نظر الطعن المقدم في انتخابه.
وأيضا تنص المادة 18 من اللائحة الداخلية “إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فوراً بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقاً للمادة 84 من الدستور.” أي أن تلك المادة تتطرق لانتخابات تكميلية.
ولنفترض أن يتم التعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومن ضمن التعديلات تعديل المادة ١١ من اللائحة، بحذف الفقرة الأخيرة.
وأيضا تنص المادة 18 من اللائحة الداخلية “إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك، وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فوراً بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقاً للمادة 84 من الدستور.” أي أن تلك المادة تتطرق لانتخابات تكميلية.
ولنفترض أن يتم التعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومن ضمن التعديلات تعديل المادة ١١ من اللائحة، بحذف الفقرة الأخيرة.
فإذا ما كان هناك طعن بنتيجة الانتخاب وكان العضو محل الطعن
قد بان له أنه لا محالة ستعلن خسارته، فيكيد بشخص الطاعن الذي يفترض أن يعلن فوزه
بالانتخاب ومن ثم يتقدم العضو المطعون ضده بالاستقالة مما يترتب حتما تطبيق المادة
١٨ بخصوص الانتخابات التكميلية وحرمان العضو المفترض إعلان فوزه. تلك احدي المسائل
الشائكة من أمور عديدة التي قد تواجه المجلس وتفقده استقلاليته ما لم يتدخل المجلس
لتصحيح الوضع الخاطئ. وقد يكون ذلك بحسن نية من الحكومة حينما تقدم علي التعديل.
http://alhasela.com/news/?p=16141
http://www.sabr.cc/inner.aspx?id=83756