اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الثلاثاء، 24 أبريل 2012

المعارضة الاستئنافية


لو أن شخصا اتهم بقضية ما، وتم استدعاؤه بطريقة قانونية، ولم يحضر جاز للمحكمة أن تصدر حكما بغيابه، ويجوز له أن يطعن بالمعارضة لغيابية الحكم في حال ادانته، والمعارضة هي طريقة وضعها المشرع للطعن في بعض الأحكام الغيابية، وهي الأحكام التي تصدر في غيبة المحكوم عليه، وتعليل ذلك أن الحكم الذي صدر في غياب المحكوم عليه قد صدر بدون أن يدافع عن نفسه وليس في ذلك عدل، لهذا يعتبر الحكم الغيابي من أقل الأحكام قوة في الدلالة على ما قضى به، فمن العدل إذاً أن يمكن الغائب من إسقاط هذا الحكم الذي بني على سماع أقوال خصم واحد وإعادة محاكمته مجددا أمام نفس المحكمة التي أصدرته إعمالا بالقاعدة القائلة (بعدم جواز الحكم على شخص إلا بعد سماع أقواله) استنادا لنص المادة 187  "تجوز المعارضة من المحكوم عليه حكما غيابيا في الجنح والجنايات، وتكون المعارضة امام المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي". لكن ان صدر الحكم ببراءته من التهمة المنسوبة اليه، فليس من المتصور ان يطعن الشخص بحكم البراءة الذي لصالحه، وبالتالي يكون دور الادعاء العام باستئناف الحكم وفي هذا الفرض ان اصدرت محكمة الجنح المستأنفة حكما غيابيا أيضا يدين هذا الشخص وفرض عقوبة عليه، فلا مجال لذلك الشخص الطعن بالحكم القاضي بإدانته، تطبيقا لنص المادة 204  "اذا غاب احد الخصوم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، فللمحكمة ان تصرف النظر عن حضوره، وان تفصل في الاستئناف في غيابه اذا لم يكن له عذر مقبول، ولا يكون له حق المعارضة في هذا الحكم،،،" مما يفوت عليه فرصة ابداء دفاعه ولا يجوز له الطعن بالمعارضة لغيابية الحكم لصدوره من محكمة الاستئناف، اعمالا لنص المادة 210 "الحكم الصادر في الاستئناف لا تجوز المعارضة فيه". وما ندعو اليه تدخل المعنيين بالأمر لإضافة نص قانوني يجيز الطعن بالمعارضة امام محكمة الجنح المستأنفة كما هو معمول به في بعض الدول العربية.




http://www.7eyad.com/ArticleDetail.aspx?id=4337968
http://www.alhasela.com/cms/node/6495