اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الخميس، 30 يونيو 2011

المنشطات الرياضية بين الاباحة والتجريم (5)


المبحث الثاني
الضوابط المتعلقة بالممارسات الرياضية

     يتم النشاط الرياضي وفقا لقواعد وقوانين ولوائح تحدد الجوانب الفنية والتنظيمية للنشاط الرياضي. كما أن هناك قواعد وأصول لممارسة الألعاب الرياضية ينبغي مراعاتها ويجب احترامها وأن يكون السلوك طبقا لها. وعليه فسنتناول البحث في هذا الشأن من ناحيتين : تنظيم المسابقات وقوانينها من ناحية ومراعاة تطبيق قواعد اللعبة من ناحية أخرى. وذلك في مطلبين علي التوالي:-

المطلب الأول
تنظيم المسابقات وقوانينها
يتم تنظيم المسابقات الرياضية ووضع القوانين الخاصة بها من قبل الاتحادات الدولية واللجنة الأولمبية الدولية واللجان الوطنية الأولمبية.[1]
وهي عبارة عن مجموعة من القواعد لكل لعبة رياضية يتعين إتباعها عند مزاولة هذه اللعبة.  وهناك العديد من الألعاب الرياضية في العالم وأخرى جديدة تبتدع باستمرار. ومن الألعاب المنتشرة في الأوساط الرياضية:-  بناء الأجسام – كرة السلة – كرة القدم – الرجبي (كرة القدم الامريكية) – الغولف – السباحة– رمي المطرقة – رمي القرص – كرة الطائرة – تنس الطاولة– التنس الأرضي– الركض – القفز الطويل – القفز العالي – الكاراتيه – المصارعة– الملاكمة.[2]
فهناك مجموعة قواعد سباق الخيل – ومجموعة قواعد الرجبي ومجموعة كرة القدم ومجموعة الملاكمة .. الخ وهذه المجموعة الأخيرة كانت ثمرة خبرة الإتحاد المتخصص بالملاكمة في إنجلترا منذ أكثر من مائة عام ثم في باقي البلاد الأخرى.[3]  وهذه القواعد متى ما أصبحت مقررة فهي تفرض على الجميع، وهذه القواعد الرياضية تدخل في المفهوم الحديث للقاعدة القانونية التي هي تعبير الإرادة الصادرة من شخص مختص بأن حدثا اجتماعيا معينا سوف يترتب عليه بالضرورة حدث اجتماعي آخر هذا الحدث الاجتماعي يتمثل في الوجود المعترف به للاتحادات الرياضية الوطنية ويتبع ذلك إرادة حدث اجتماعي هو وجود إتحاد رياضي وطني واحد يشرف على هذه الرياضة في البلد، والشخص الذي عبر عن الإرادة وهو اللجنة الدولية الأولمبية معترف له دوليا بهذا الاختصاص، وبما أن هذا الحدث ونتائجه يفرض على الجميع بما فيهم الحكومات فهو إذن قاعدة قانون. هذا المفهوم الحديث يظهر إلى جانب القواعد ذات الأصل الحكومي وهي التي يركز عليها رجال القانون اهتمامهم بصفة عامة.  وتوجد قواعد أخرى: تصدر عن الجماعات الخاصة لها نفس الصفة الملزمة مثل القوانين الداخلية للاتحادات الرياضية أو النقابات. فالنصوص التي تصدرها الاتحادات الرياضية لضمان الصحة والأمن للمشاركين واللوائح المتعلقة بالتمييز بين اللاعبين الهواة واللاعبين المحترفين والتي يعاقب على مخالفتها بعقوبات تأديبية تعتبر مثالا بارزا لقواعد من القانون الاجتماعي. ولكن الذي يميز القاعدة القانونية في المجال الرياضي هو أنها توضع بمعرفة سلطة غير تشريعية ولكن معترف بها على النطاق الدولي أو الوطني وهي أحيانا ضد التشريع في بعض البلاد. فالتفكير في استبعاد جنوب إفريقيا من الحركة الأوليمبية والحركة الرياضية الدولية بصفة عامة بالنسبة لعدد كبير من الألعاب الرياضية يتعلق فقط بكون أن تشريع هذه البلاد يتعارض مع مبادئ التسامح وعدم التمييز العنصري التي تقوم عليها اللجنة الأوليمبية الدولية فهذه القواعد ملزمة للدول أنها لا تستطيع تعديلها أو مخالفتها وإلا تعرضت لجزاء هو استبعاد لاعبيها من اللقاءات الأولمبية الدولية.[4]
فالقاعدة التي تفرض بهذه الطريقة لم يضعها مشرع ولا قضاء ولكن سلطة مختلفة هي المديرين المنتخبين من بين زملائهم سواء من الاتحادات الرياضية الوطنية أو الدولية أو من اللجنة الأولمبية الدولية.  فالأشخاص واضعو هذه القواعد الذين يكونون الحركة الإدارية الرياضية لا يملكون أي نصيب من السلطة السياسية ولكنهم يضعون اللوائح ويعدلونها في ضوء تجارب المباريات الوطنية والدولية وضرورات حسن سير الرياضة المعنية. وقد ذهب البعض إلى أن هذه القواعد الرياضية يتوافر لها حتى التعريف الضيق للقانون والذي يرى فيه مجموعة من القواعد التي تحكم نشاط الناس الذين يعيشون بضمان الإكراه الاجتماعي. وتأسيسا على ذلك يمكن القول بأن القواعد التي تحكم الألعاب الرياضية هي قواعد قانونية متخصصة أهم ما يميزها الطريقة التي توضع بها.[5]
ويبدو أن عد القواعد الصادرة من الهيئات الرياضية دولية كانت أم وطنية بحكم القواعد القانونية بالمعنى الضيق لهذه القواعد يعد أمرا صعبا، والصعوبة تكمن بمنبع هذه القواعد، وبالتالي مدى إضفاء الصيغة التشريعية عليها. إلا أن هذه العقبة بالإمكان تداركها بالنتيجة القائلة بأن ليس كل قانون هو تشريع فالقانون قد يتغير صيغا وصورا أخرى غير التشريع فهناك العرف والسوابق القضائية وغيرها، ولعل القواعد المكتوبة والصادرة عن الهيئات الرياضية بصفة آمرة، تجسد تجسيدا ماديا لما تم التعارف عليه من قواعد ومبادئ وأصول أضحت مع مرور الزمن إلزامية على مطبقيها.[6]
أما إضفاء الصفة القانونية الصرفة على تلك القواعد الصادرة عن الهيئات الرياضية لا سيما الدولية منها على أساس اعتراف الدول والحكومات بها بأن هذا الاعتراف وإن كانت له أهمية معينة في مجال ما إلا أن الهيئات الرياضية الدولية ليست بانتظار هذا الاعتراف من الدول التي تشترك هيئاتها الرياضية فيها، لأنها تعتمد في اكتسابها الشخصية القانونية على اعتراف قانون الدولة التي تأسست على إقليمها على اعتبار أنها منظمة دولية غير حكومية.[7]  
كما أن تنظيم المسابقات الرياضية يخضع إلى القوانين الفنية التابعة للإتحاد الدولي من تنظيم موعد الألعاب وسير المسابقات والمواقع المختارة لإقامة الألعاب وإجراءات اعتماد واستقبال المشاركين ومراسيم الافتتاح والاختتام وتسليم الجوائز والهدايا وغيرها. وتوضع ضوابط للمواقع التي تقام عليها المسابقات والألعاب حيث يجب أن تحتوي على تجهيزات مطابقة للقواعد الفنية وقوانين الاتحادات الدولية كما يتم تشكيل لجان تحكيم دولية وفقا للقوانين المعمول بها في كل منافسة ومسابقة بالنسبة لكل منافسة رياضية وتتقيد لجنة التحكيم بقوانين الاتحادات الدولية فيما يتعلق بصلاحيتها وتشكيلها. كما أن هناك لجان تحال إليها أية مخالفات ناتجة عن سير المسابقات الرياضية. ويحتوي النشاط الرياضي على رياضات فردية وألعاب جماعية طبقا للتصميم التنافسي لها والألعاب التنافسية لها أسس وقواعد معترف بها ولها نظام خاص بتسجيل الأهداف لتحديد الفائزين من بين المشاركين في هذا النشاط وتجري وفقا لقوانين ولوائح محددة من قبل إتحاد اللعبة موضوع المنافسة. مما يترتب عليه تحديد النواحي الفنية والتنظيمية لنوع النشاط الرياضي وكذا سلوك اللاعبين الذي يتناسب مع تلك الأمور وعليه يجب أن يتم التنافس الرياضي طبقا للأسس التي تؤكد ضرورة قبول قرارات الحكام واللعب النظيف والتواضع عند الفوز وغيرها.


 (كما وعدتكم سأقوم بنشر البحث، علي شكل أجزاء متسلسلة، ترقبوا الجزء التالي بأقرب وقت)

الاثنين، 20 يونيو 2011

عدم التعاون وطرح الثقة

القاعدة حيثما تكون السلطة تكون المسئوليه، بمعنى أن الوزير يسأل بلا خلاف عن الأعمال الداخلة في وزارته، وهو يسأل عن الوزارة بمسئوليه تامة و كاملة، وبالنسبه لمسئوليه رئيس مجلس الوزراء، فهو يسأل عن السياسة العامه للحكومة أولا، و ثانيا عن الموضوعات التي يمكن ان تمس اكثر من وزارة، لأن الاستجواب لا يوجه إلا لوزير واحد، ولذلك إذا كانت هناك أمور تدخل في اختصاص أكثر من وزير فهنا المسئوليه تكون لرئيس مجلس الوزراء. وكذلك بالنسبه للجهات التي لا تتبع وزيراَ معيناَ، ويوجد في الكويت تطبيقات كثيرة لهيئات وجهات لاتتبع وزيراَ واحداَ، فهنا تكون المسئوليه مسئوليه رئيس مجلس الوزراء. وهناك أمر هام يستلزم التنبيه اليه أن المسئولية الفردية للوزير قد يجعلها رئيس مجلس الوزراء مسئولية تضامنية، اذا ما أعلن أن تصرف الوزير ليس  تصرفا فرديا وانما هو تنفيذ للسياسة العامة للوزارة كلها، فحينئذ تصبح المسئولية الفردية مسئولية تضامنية علي الفور يسأل عنها رئيس مجلس الوزراء، فاذا ثبتت مسئوليته فان المسئولية تقع علي عاتق الوزارة كلها تطبيقا للمسئولية التضامنية.
والهدف من الاستجواب تفعيل احدي وسائل الرقابة علي السلطة التنفيذية، وتحريك المسئولية الوزارية الفردية أو التضامنية، والاستجواب اساسه اتهام أو محاسبه عن خطأ قد يكون في تطبيق الدستور، أو في تطبيق القانون، أو تقصير، أو خطأ من الوزير، أو من رئيس مجلس الوزراء في ممارسة واجباته، لأن رئيس مجلس الوزراء يخضع لواجبات نص عليها الدستور ونصت عليها  القوانين.
استجواب رئيس مجلس الوزراء بعد مناقشته، قد يؤي إلى نتيجة مفادها تقديم عدم التعاون من قبل مجلس الامة، بخلاف استجواب الوزير بالنسبه لمسئوليته فبعد مناقشه الاستجواب قد يؤدي إلى تقديم طلب طرح الثقه.
وإن مجرد التلويح للوزير بالاستجواب قد يدعوه للاسقالة، و لكن يلزم ألا نغالي في فكرة أن الاستجواب عبارة عن هدم للمستقبل السياسي، و الاستجواب لا يعني بالضرورة أن الوزير انسان غير جيد. ولكن لابد ان نعي أن ذلك يعني أن الوزير غير مقبول من هذا المجلس ليس أكثر. وقد يأتي مجلس آخر فيأتي ذات الوزير مره أخرى و يكون مقبولاَ ولا يعني ذلك إنه كان سيئاَ فأصبح جيداَ، لذلك يجب ألا يأخذ الاستجواب حجما أخلاقياَ أكبر من أنه مجرد مسائلة سياسية ليس إلا.
وكذلك الحال بالنسبة إلى رئيس مجلس الوزراء، فإذا ما تم تقديم كتاب عدم التعاون وتم التصويت عليه، فانه لا ينتج أثره إلا بأغلبيه الأعضاء، الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء.
وبالنسبه للوزير تقرر المادة (101) من الدستور اعتبار الوزير معتزلاَ منصبه من تاريخ قرار عدم الثقه به، و توجب عليه أن يقدم استقاله فوراَ، استيفاء للشكل الدستوري، وذلك أن أي تصرف يصدر من الوزير المذكور، بعد صدور قرار عدم الثقه به، يعتبر بقوة الدستور باطلاَ و كأن لم يكن، دون أن يطبق في هذه الحالة الحكم الوارد بالمادة (103) من الدستور القاضي باستمرار الوزير في تصريف العاجل من الامور في شئون منصبه لحين تعيين خلفه،  و بذلك يعين وزير بدلاَ منه أو يعهد بوزارته مؤقتاَ إلى وزير آخر لحين تعيين الوزير الجديد.
أما رئيس مجلس الوزراء الذي يرى مجلس الأمة بالأغلبيه عدم التعاون معه فلا بد من تطبيق المادة (103) من الدستور حتى لا يكون هناك فراغ وزاري. اي يستمر في تصديق العاجل من شئون منصبه، ووفق المادة (102) من الدستور يرفع الأمر الي رئيس الدولة، و للأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء، ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة.
اي أن عدم التعاون بحق رئيس مجلس الوزراء وإن نال الأغلبيه من مجلس الأمة، فهو ليس بنهاية المطاف بالنسبة لسمو رئيس مجلس الوزراء، بل يبقى الأمر بيد سمو الأمير له أن يعفى رئيس  مجلس الوزراء أو حل مجلس الامة، وبالتالي الاحتكام للشعب بواسطه الدعوة لانتخاب مجلس جديد يمثل الأمة التي هي مصدر السلطات.

السبت، 11 يونيو 2011

حقوق المرأة السـياسـية في الكـويت (4)

المبحث الثاني
رأي الفقه في المشاركة السياسية للمرأة
اختلف موقف علماء الشريعة الإسلامية من حق المرأة في الانتخابات والترشيح، حيث يرى فريق من الفقه عدم جواز ترشيح المرأة للمجالس النيابية وكذلك عدم جواز مشاركتها في الانتخاب ويذهب رأي آخر إلى جواز حصول المرأة على كامل حقوقها السياسية انتخابا وترشيحا. وفي ضوء ذلك سنعرض بداية أدلة المعارضين، ومن ثم نعرض أدلة المؤيدين، وبعد ذلك نتعرض بايجاز للولاية العامة.
  أولا : أدلة المعارضين:-
1.   يرى الفريق المعارض ان القرآن الكريم فضل الرجال على النساء لقوله تعالى "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".[1]
     ×       ويحتجون كذلك بقولـه تعـالى "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبـرج الجاهلية الأولى".[2]
     ×       وكذلك قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة".[3]
2.    واحتج هذا الفريق كذلك بأحاديث نبوية منها قوله صلى الله عليه وسلم:-  "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "،  وقولـه عليه الصلاة والسـلام:- " النساء ناقصات عقل ودين".
3.    منع الفقهاء المرأة من الولاية العامة ومنها تمثيل الأمة لأنهم يرون فيها أنها من قبيل الإمامة العظمى حيث اشترطوا الذكورة في الإمامة العظمى والإمارة والقضاء والحسبة. وتوسع هذا الرأي في مفهوم الولاية العظمى وجعلها تشمل حق الانتخاب والترشيح.[4]
4.          صدرت عدة فتاوى إسلامية لا تجيز للمرأة حق المشاركة السياسية ومن تلك الفتاوى فتوى للشيخ / عبد العزيز بن باز (رحمه الله) وردت في مجلة المجتمع العدد 890 يقرر فيها أن تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوزان وكذلك ما أفتى به الشيخ / محمد بن صالح العثيمين في جريدة الوطن (الكويتي) في تاريخ 5/5/1998 بعدم جواز ترشيح المرأة لعضوية المجالس النيابية او الاستشارية وانه من الأفضل للنساء الانصراف لبيوتهن حيث مكانهن الطبيعي، وأيضا فتوى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية عام 1985 حيث قررت أن الشريعة حصرت الولاية العامة على الرجال وان عضوية مجلس الأمة ولاية عامة لما فيها من سن القوانين ومحاسبة السلطة التنفيذية وكذلك فتوى شيخ الأزهر عام 1952 وجاء فيها أن الإسلام منع المرأة من الآذان العام وإمامة الرجال للصلاة والإمامة العامة للمسلمين وولاية القضاء بين الناس وان هذا المنع جاء لخير المرأة وصونا لها وسدا لذرائع الفتنة  وإنما من الإثم والخطر ان تخترق المرأة آخر الأسوار وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان فتزاحم في الانتخابات والدعاية والجلسات واللجان والحفلات والتردد على الوزارات والسفر إلى المؤتمرات والشد والجذب والدفع وما إلى ذلك مما هو اكثر إثما واعظم خطرا من ولاية القضاء وقد حرمت عليها.[5]


(كما وعدتكم سأقوم بنشر البحث، علي شكل أجزاء متسلسلة، ترقبوا الجزء التالي بأقرب وقت)



http://abdullahalanzi.blogspot.com/2011/05/3_19.html

الثلاثاء، 7 يونيو 2011

وثيقة التوقيع


مما لا شك فيه أن الكل متفق أن الأمة مصدر السلطات حسب نص المادة السادسة من الدستور، ولكن تلك المادة تعطف علي أن ممارسة السيادة وفق الوجه المبين بالدستور، أي بواسطة مؤسسات وسلطات الدولة الثلاث، وخاصة المؤسسة التشريعية التي بواسطتها تزاول الأمة سيادتها، والأمة بعجالة تعني جميع أهل أو مواطنين البلد، وليست (إن صح القول) الأغلبية أو الأقلية أو فئة معينة وبالتالي إذا ما مارست فئة معينة ممن لا ينتمون لأي من السلطات الثلاث، وخصوصا السلطة التشريعية تبني أي رأي معين أو نهج لا يعدو أن يكون رأيا لا يلزم الأخذ به، وبالتالي لا يمثل ذلك الرأي إجماع الأمة المقصود. أما المادة 45 من الدستور فلا تستغرق وثيقة التوقيع، بالذات ان كانت الوثيقة تصدر من جماعة، والدستور لا يعطي الحق للجماعات بمخاطبة السلطات ويقتصر تلك المهمة علي الأفراد بشخوصهم وانفرادهم والأشخاص المعنوية والهيئات فقط، وكذلك المادة 56 من الدستور تبين أن المشاورات التقليدية بها إلزامية دستورية للمشاورة فقط، وليس إلزامية نتيجة الشورى تطبيقا إلي المبدأ الذي بينه عز وجل في محكم كتابه في سورة العمران الآية 159 (وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله) وان تلك الشورى لا تتأتي من تلك الوثيقة،،،
والخلاصة أن تلك الوثيقة لا تعدو أن تكون وثيقة شعبية صادرة من مجموعة من الشعب قد تمثل الأغلبية أو تمثل الأقلية، تعبر عن رأي معين، وطالما تواجد رأي آخر أضحت لا تمثل الأمة بأسرها...
اذن الوثيقة ليست لها قوة الزامية ومجرد تعبير عن رأي صادرة عن مجموعة من المواطنين يمثلون الامة كونهم اعضاء في مجلس الامة، والدستور لم يتطرق لها اي لم يرسم طريقا اجرائيا حيث ان حق حرية التعبير عن الرأي مكفول بقوة الدستور وفق المادة 36  والوثيقة يستأنس بالأخذ بها بعين الاعتبار، ولكن يبقي الاحتكام لأي رأي يجب ان يكون من خلال المؤسسة التشريعية ممثلة بنواب الأمة داخل البرلمان وفق الطرق المرسومة، ويجب الانصياع للنتيجة مهما كانت طالما انها أتت عبر الطرق الدستورية والقانونية. حتي لا نكون بصدد سابقة قد يظنها البعض انها واقعة مستقرة. واننا اذ نكن الاحترام والتقدير لمن ينادي بالوثيقة، وان اختلفنا مع البعض في الرأي فلا يعني البغض والعداء، ولو اتفقنا مع البعض الاخر في وجهات النظر فليس معناه التقديس والتمجيد لهم او لمواقفهم، فقد نتفق بالكل ولكن نختلف بالجزء، وعلي العكس تماما ان اختلفنا بالكل فلن نتفق بالجزء.