اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الاثنين، 26 سبتمبر 2011

رشوة، وغسيل أموال

تردد في الآونة الأخيرة عن قيام بعض البنوك بتحويل عدة حسابات مصرفية خاصة ببعض الأشخاص إلى النيابة العامة، بسبب تضخم تلك الحسابات المصرفية الخاصة بهم و للتأكد من وجود شبهة غسيل أموال أو من عدم وجود تلك الشبهة، إلا أن تلك الإحالة التي أتت من جانب البنوك لم تكن لحماية أصحاب الحسابات، ولا لحماية المجتمع من الأموال الغير النظيفة، والتي بالتأكيد يكون مصدرها جريمة يتولد عنها جريمة أخري وهي جريمة غسيل الأموال القذرة، والسبب الرئيس للإحالة من جانب المصارف أو البنوك هو إبراء ساحة البنك أو حماية المصرف نفسه، لأنه في حالة ثبوت جريمة غسيل الأموال في حق أي شخص قام بإيداع أمواله لدي أي مصرف، والبنك لم يتأكد ولم يتعرف علي مصدر تلك الأموال يعتبر المصرف شريكا بإخفاء أشياء أو أموال متحصلة عن جريمة، وكي لا يعتبر البنك ضالعا كمساهم في الجريمة يقوم بالإبلاغ عن تضخم المبالغ في الحساب المصرفي حينما لا يكون متأكدا من مصدر تلك الأموال، علما بأن ذلك إجراء عادي لن يترتب عليه أي شيء سوى إثبات مصدر تلك الأموال وبكل تأكيد خلوها من شبهة غسيل الأموال، وبالتالي يكون صاحب الحساب في مأمن من أي ملاحقة قضائية وكذلك البنك المودع لتلك الأموال، ولكن ان كان ذلك الشخص صاحب الحساب المتضخم مناط بوظيفة عامة، ولم يتم التعرف لسبب أو مصدر تلك الأموال، فقد قال البعض بأنه يلزم إحالته بتهمة الرشوة علي اعتبار ان الشخص مرتشي والأموال هي الرشوة، وهذا مما يصعب إثباته، لان جريمة الرشوة لا تثبت إلا بوجود راشي ومرتشي وبأدلة قاطعة علي وجه الجزم واليقين وليست علي وجه الظن والتخمين، إذن نحن بهذه الحالة أمام موظف عام تضخمت أمواله فجأة ولم يتم التعرف علي سبب وجيه لمصدر تلك الأموال، ولا ينطبق عليه وصف جريمة غسيل الأموال، وأيضا لا تنطبق جريمة الرشوة، ولا حتي السرقة أوالاختلاس، مما يعني ان القواعد التقليدية للجرائم فضفاضة امام بعض الجرائم ولا تنطبق عليها أو بالأحرى لا تستغرقها وبالتالي يفلت مرتكبها من العقاب.
فما الحل اذن؟ هل يترك هؤلاء الاشخاص يعيثون في الارض فسادا، دونما أي محاسبة أو ملاحقة؟
في المجتمعات البشرية يعتبر القانون ضرورة من ضرورات استمرار الحياة الرتيبة المنسجمة، ولتنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع وركيزة اساس لمقومات الأمن والأمان، فقد يصدر القانون بداية في صورته التقليدية ومع تزايد وتطور المجتمع واستحداث جرائم جديدة تأتي الحاجة لميلاد قانون جديد وتطور قانوني يردع ما استحدث من انتهاكات للقانون وللعادات والتقاليد ليلبي حاجة المجتمع، وفي الكويت سابقا لم نكن بحاجة للاستعلام عن مصدر ثروة أي شخص لان القواعد التقليدية كفيلة بذلك أولا ولان أغلبية الناس يتمتعون بالصدق والأمانة ثانيا، أما في الوقت الحديث وبعد خراب الذمم اصبح من الضروري جدا صدور قانون جديد علي غرار القانون المعمول به في مصر قبيل ثورة 1952 وكان اسمه حينذاك قانون من أين لك هذا؟ وبعد ثورة 1952 أعيد تسميته ليصبح قانون الكسب الغير مشروع، وبالكويت باتت الحاجة ملحة للغاية لصدور قانون مثل ذلك، لمواجهة فساد الذمم ومحاسبة ضعاف النفوس ممن يستغل وظيفته لتحقيق منفعة شخصية مهما كانت، وذلك بتطبيقه علي الكافة منذ بدء الموظف القيادي  بوظيفته بتقديم إقرار عما يملك من أموال منقولة وأموال عقارية له شخصيا أو لأقربائه حتي الدرجة الرابعة ويتم تجديد ومراجعة ذلك الإقرار كل فترة زمنية ولتكن اربع سنوات علي سبيل المثال، وبيان اذا ما ازدادت تلك الأموال وسبب ومصدر الزيادة، ومن يثبت في حقه زيادة الأموال عما ذكره بداية ويعجز عن تبرير تلك الزيادة يواجه عقوبة مصادرة تلك الأموال لخزينة الدولة، بالإضافة للعقوبات الأخرى مثل عزل من الوظيفة العامة وأيضا الحبس أو السجن حسبما يقتضي القانون.
ومن الأفضل ان ينسحب القانون ليس علي الأموال داخل الكويت فحسب بل يشمل حتي الأموال المحولة لخارج البلاد، إذن قانون الذمة المالية ضرورة نحتاج اليه كحاجتنا للهواء والماء.

الأحد، 25 سبتمبر 2011

المنشطات الرياضية بين الاباحة والتجريم (7)

الفصل الثاني
حكم المسئولية الجنائية في الممارسات الرياضية
تمهيد وتقسيم
تبين لنا في الفصل السابق أهمية الرياضة وفوائدها وأنها تكسب ممارسيها القوة البدنية والتحلي بالأخلاق الحسنة، فقد شجع الإسلام عليها وذلك تنفيذا لقوله تعالي:
 "إن خير من استأجرت القوي الأمين". ورب قائل يقول:- لقد نزلت هذه الآية الكريمة في موسى عليه السلام وابنة نبي الله شعيب، فكيف نحتج بها هنا ؟
الإجابة بسيطة وسهلة: إن العبرة دائما بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هكذا يقول علماء الأصول. فما يجب على الناس إتباعه هو نص الآية الكريمة.
القوة ، والأمانة.
فأما القوة: فأنها تعني القدرة علي القيام بالأعباء أو بعبارة أخرى إنها تعني الكفاية والخبرة الفنية. وأما الأمانة: فأنها تعني الكفاية الخلقية، التي تنبع من خشية الرحمن عز وجل.
ولأننا بصدد الممارسات الرياضية فأننا نعني بالقوة هنا، القوة البدنية والتي لا تتحقق إلا بممارسة الرياضة والتدريب وإتقان اللعب أي الكفاية الفنية، وأما الأمانة أو الكفاية الخلقية فهي منبع الروح الرياضية التي يجب أن يتحلى بها كل من يمارس الرياضة والألعاب في ظل إطار الإباحة التي منحت له بموجب الشريعة أو القانون، لذلك نرى أن نقسم هذا الفصل إلي مبحثين، نتناول في المبحث الأول عرض المسئولية الجنائية في المسابقات، وبيان توافر عنصر المسؤولية من عدمه في كل من الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. ومن ثم بيان الإباحة في الممارسات الرياضية في مبحث ثان.
المبحث الأول
المسئولية الجنائية في المسابقات
إن الألعاب الرياضية من الموضوعات الهامة التي عالجها الفقه الإسلامي لما قد يصاحبها من آثار تصل إلى حد فوات النفس، وتناولها القانون الوضعي، كما أن المسابقات الرياضية قد ينشأ عنها أفعالا من ممارسيها قد تشكل جريمة رياضية، ارتأيت التريث في بحثها في هذا الفصل وان نبحثها في الفصول القادمة، وعليه سنتناول بحث المسئولية الجنائية في المسابقات في مطلبين خصص المطلب الأول منهما للمسئولية الجنائية في الفقه الإسلامي، وثانيهما للمسئولية الجنائية في القانون الكويتي.
المطلب الأول
المسئولية الجنائية في المسابقات الرياضية
في الفقه الإسلامي
ينقسم هذا المطلب إلي فرعين يتناول الأول منهما الألعاب الرياضية في الفقه الإسلامي فيما يتناول الثاني الجناية في الألعاب الرياضية في الفقه الإسلامي.
الفرع الأول
الألعاب الرياضية في الفقه الإسلامي
الأصل أن تحقق الألعاب الهدف النبيل منها وألا يترتب عليها ضرر وإن كثيرا ما تتحقق المسئولية الجنائية في المسابقات التي تتسم بالعنف واستخدام القوة. وإلا أصبحت فتنة تثير المنازعات إن لم يراع الهدف المنشود من وراء ممارسة تلك الألعاب.  ولقد اجمع جمهور الفقهاء على جواز المصارعة لأن فيها حثا على الجهاد. وأن النبي عليه الصلاة والسلام صارع مرتين، وذلك كما يلي:
 الأولى: مصارعة ابن الأشدين
لقد أورد أصحاب السير أن أبا الاشدين الجمحي – واسمه كلدة بن أسيد بن خلف – دعا النبي– صلى الله عليه وسلم – إلى المصارعة، وكان قد بلغ من شدته مبلغا عظيما، وقال: إن صرعتني أمنت بك، فصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم – مرارا فلم يؤمن.
الثانية: مصارعة ركانه
كما أورد أصحاب السير كان ركانه بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف، أشد قريش، فخلا يوما برسول الله – صلى الله علية وسلم في بعض شعاب مكة – فقال له رسول الله صلى الله علية وسلم: يا ركانه ألا تتقى الله وتقبل ما ادعوك إليه – فقال إني لو أعلم أن الذي تقول حقا لاتبعتك! فقال رسول الله صلى الله علية وسلم: " أفرأيت أن صرعتك، أتعلم أن ما أقول حق؟ قال: نعم، فقال قم حتى أصارعك، فقام إليه ركانه يصارعه فبطش به رسول الله صلى الله علية وسلم، أضجعه وهو لا يملك من نفسه شيئا، ثم قال: عد يا محمد، فعاد فصرعه، فقال: يا محمد والله أن هذا للعجب أتصرعني؟ فذهب ركانه إلى قومه فقال فوالله ما رأيت أسحر منه قط.
ولقد ذهب بعض المعاصرين إلى أن الرياضة العنيفة كالمصارعة التي تؤدي بحياة الإنسان أو يفقد معها أحد أعضائه محرمة. وهذا ما يترجح لأن المباح يجب ألا يترتب عليه انتهاك محرم وهو إزهاق نفس أو إتلاف عضو من الأعضاء إلا إذا كانت بضوابط على نحو لا تلحق الضرر بالمتصارعين.
في الملاكمة:
 فإن حكم الملاكمة (القتال بالأيدي) يختلف عن حكم المصارعة لان الضرر فيه غالب فلا يخلو من إلحاق الضرر بالمتسابق والغرض من هذه الألعاب هو التقوي على الجهاد وليس إلحاق الضرر بالآخرين.
وفى رفع الأثقال:
لقد كان العرب في السابق يتسابقون في رفع الأحجار لمعرفة الأشد وقد روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقوم يربعون حجرا يعني يرفعونه ليعرف الأشد منهم فلم ينكر عليهم. ولقد اجمع العلماء على جواز مداحاة الأحجار ورفعها من الأرض لمعرفة الأشد. بشرط أن تكون بلا عوض لأنه لا يعد للحرب فكان اخذ العوض فيه من آكل المال بالباطل.
وهناك الألعاب التي لا تتسم بالعنف مثل  المناضلة:
هي تنافس متشاركين فأكثر على البراعة في استعمال السلاح ورمي الهدف على مال بشروط معينة والمناضلة سنة إذا نوي بها الإعداد للجهاد ومقارعة الأعداء والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة" وقد فسَّر النبي صلى الله عليه وسلّم القوة في الآية بالرمي: (ألا إن القوةَ الرميُ) أعادها ثلاثاً رواه مسلم. وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلّم على نفر من أَسْلَم ينتضلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم: (ارموا بني إسماعيل فإنَّ أباكم كان رامياً ارموا وأنا مع بني فلان)، قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: (ما لكم لا ترمون؟) قالوا: كيف نرمي وأنت معهم؟ قال: (ارموا وأنا معكم كلِّكم) وقال عليه الصلاة والسلام:(لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل) رواه أبو داود والترمذي.
قال ابن قدامه ويشترط لصحتها شروط ثمانية:-
1.   تعيين الرماة لان الغرض معرفة الحذق في الرمي فلا يتحقق مع عدم التعيين.
2. تعيين نوع القسي لأنه لأغراض نختلف باختلافها فقد يكون الرامي احذف بنوع منه بالنوع الأخر وانه لم يكن في البلد إلا نوع واحد فلا يحتاج إلى التعيين لان الإطلاق ينصرف إليه.
3. أن يرميا غرضا وهو ما يقع فيه السهم المصيب من جلد أو نحوه وان قالا السبق لأبعدنا رميا لم يصح لأن القصد بالرمي الإصابة، لا الإبعاد فلم يجز اخذ العوض المقصود.
4. أن يكون قدر الغرض معلوما طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه لان الإصابة تختلف باختلافه فوجب علمه كتعيين النوع.
5.   أن يكون مد الغرض معلوما مقدرا بما يصيب مثلهما ومثله عادة.
6.   أن يكون الرشق معلوما والرشق بكسر الراء عدد الرمي.
7.   أن يكون عدد الإصابة معلوما.
8.   التسوية بين المتناضلين في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائرا أحوال الرمي.
----------------------------------------------
(كما وعدتكم سأقوم بنشر البحث، علي شكل أجزاء متسلسلة، ترقبوا الجزء التالي بأقرب وقت)

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2011

زيادة رواتب النفط ليست الحل

وأخيرا بعد شد وجذب وآراء متنافرة وجهود متظافرة، تم إقرار زيادة رواتب العاملين بالقطاع النفطي بفضل حنكة ودبلوماسية أصحاب القرار، وجهود مبذولة من نقابات وممثلي العاملين بالنفط، بنزع فتيل المشاحنة والخلاف وتجنيب البلاد إضراب يسبب توقف عصب الاقتصاد وشريان الحياة في الكويت، ولعل الزيادة من أسبابها الأعباء الوظيفية الملقاة علي العاملين في ظل ظروف صعبة وأجواء قاسية وبيئة عمل تهدد صحتهم ووقت غير منتظم علي حساب راحتهم وأفراد أسرهم، فهم يستحقون الزيادة بدون شك نظرا لحجم الأعمال التي يقومون بها،  وأيضا من أسباب الزيادة تعرض بعضهم  للجمود الوظيفي، ولسنوات عديدة دونما أية ترقية مما يعني عدم تغيير الراتب، وان كانت الزيادة تلبي متطلبات العاملين من حيث الاعتبار المادي فقط ولكنها لن تحقق طموح البعض منهم من الناحية المعنوية حيث أن البعض منهم لا يزال يؤدي ذات العمل لعدة سنين مما ينعكس سلبا علي أداء وإنتاجية العمل، ولتفادي ذلك يجب وضع آلية للترقية وتحديد مدة حد ادني وحد اقصي للبقاء في وظيفة أو منصب معين، والمعلوم أن سياسة الترقيات في القطاع النفطي تفتقد الحد الأقصى من السنوات للبقاء في الدرجة،  ولن يتأتى ذلك إلا من خلال اتباع سياسة الإحلال أي ضخ دماء جديدة، وعدم السماح بالاستمرار في العمل لمن تجاوزت خدمته سنين معينة ولتكن مثلا خدمة الثلاثين سنة، علما بأن بعضهم تجاوزت خدمته الثلاثين والخمسة والثلاثين سنة، وبسبب الزيادة المغرية الجديدة التي أقرت مؤخرا فلن يفكر البعض إلا بالاستمرار مجددا في وظيفته مما يعني انه يعمل علي حساب صحته خصوصا ممن يعمل منهم بنظام المناوبة، والحل الأمثل هنا بإعطاء ""باكيج"" أي مكافأة لمن يريد ترك الخدمة، من العاملين الكويتيين تشجيعا له وتعويضا للرواتب المرتفعة والتي لم تأتي إلا في المرحلة النهائية من خدمته الوظيفية.
ولن يخفي علي احد الكلفة المالية للزيادة التي أقرت مؤخرا، ولو أنها كانت لمن يستحقها وهم العاملين في القطاع الحيوي المهم في البلاد، ولعل التردد في إقرارها مبرر بعض الشيء  لتضخم حجم النفقات في الدولة، ولكن اتباع تخفيض النفقات  ليس من خلال التقشف بالرواتب المستحقة للعاملين الكويتيين، ولكن باتباع اسلوب تخفيف العمالة الوافدة في القطاع النفطي، وذلك بداية بتطبيق جزء من الخصخصة التي ينادي بها البعض وذلك بتحويل البعض منهم إلى المقاول ويستمرون بتأدية أعمالهم ولكن بنظام العقود، وذلك لتخيف تكلفة المزايا العينية والنقدية التي يتمتع بها بعضهم مثل ميزة السكن والأثاث وميزة السيارات الفاخرة والتي تجدد سنويا بأحدث موديل، وتكاليف المدارس الأجنبية لأبناء البعض منهم و""البونص""  أي المكافأة السنوية ومنحة تذاكر السفر السنوية للموظف الأجنبي وزوجته وأبناءه والتي تشكل مبلغا وقدره،، حسب موطن العامل، وتكلفة العلاج الطبي للعمالة الوافدة سواء كان العلاج داخل او خارج الكويت، ومن ثم توفير تكلفة الدورات التدريبية الداخلية منها والخارجية ومخصصات الدورات والابتعاث للخارج والتي تستمر أحيانا عدة شهور، واقتصار تلك المزايا علي العاملين الكويتيين فقط، وخصوصا وانه بزيادة الرواتب الأخيرة يصاحبها ارتفاع في مكافأة نهاية الخدمة وارتفاع في تكاليف ساعات العمل الإضافي. وما أراه ليس إلا الأسلوب المتبع في أغلب دول العالم حيث أن المزايا مقتصرة علي المواطنين فقط، أما الوافدين بلا شك يستحقون أجورهم بمقتضي العقود المبرمة بينهم وبين رب العمل. وفي النهاية نجد المعادلة قد تحققت بأن تلك المصروفات كانت تفوق زيادة رواتب العاملين الكويتيين. خصوصا وان تلك المزايا محروم منها أغلبية العاملين الكويتيين في القطاع النفطي، وكذلك موظفو القطاعات الأخرى بالدولة، والجدير بالذكر أن الزيادة ستفتح شهية منتسبي مختلف القطاعات للمطالبة بمثلها علي مستوي البلد.
وأخيرا نخص بالشكر سمو رئيس مجلس الوزراء علي إقرار الزيادة، والشكر موصول لجميع من سعي علي تحقيقها، ونبارك لجميع العاملين في القطاع النفطي تلك الزيادة.

الاثنين، 12 سبتمبر 2011

حقوق المرأة السـياسـية في الكـويت (5)


(تابع) المبحث الثاني

رأي الفقه في المشاركة السياسية للمرأة

   ثانيا: أدلة المؤيدين:-

وذهب الرأي الغالب إلى إباحة المشاركة السياسية انتخابا وترشيحا للمرأة وخير من يمثل هذا الرأي في الفقه المعاصر العميد السابق لكلية الشريعة بجامعة قـطر الأستاذ الدكتـور / عبد الحميد اسماعيل الأنصاري. حيث يقول في ذلك:
إن منهج الإسلام يقضي برفع الحرج عن الأمة وتيسير مصالح الناس وانه يجب ألا نأخذ الأمور بالشـبهات كما قـال في ذلك ابن حزم رحمه الله "وإذا حرم شئ حلال خوف تذرع إلى حرام فليخص الرجال خوف أن يزنوا وليقتل الناس خوف أن يكفروا ولتقطع الأعناب خوف أن يعمل منها الخمر".
ولذلك يجب ألا تترك الحقوق مخافة الشبهات ،،،،،.
وانتهى إلى أن مسألة الفروق بين الجنسين الأصل فيها المساواة وتأتى الفروق كاستثناء من هذا الأصل تقدر بقدرها ،،، خلاف القاعدة العامة التي هي المساواة وبالتالي لا يتوسع فيها ،،، ولا يقاس عليها ،،، والدليل ،،، ما يلي:
1.    القرآن الكريم له نظرة متساوية للجنسين لقوله تعالى  "يا أيـها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفـس واحدة" ، وقول الرسول صلـى الله عليه وسلم "إنما النسـاء شـقائق الرجـال" .                                           
   وكل ذلك دليل على المساواة في الحقوق والواجبات العامة
2.    يقرر القرآن الكريم قاعدة المسـاواة العامة بين الجنسـين في حق المشاورة "و أمرهم شورى بينهم" والضمير يرجع إلى الجميع رجالا ونساء.
3.   يقرر القرآن الكريم قاعدة المسـاواة بين الجنسين في ،،،، لقوله تعالى "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر".
4.   حقوق الإنسان ومنها الانتخاب والترشيح هبة من الله بمقتضى التكريم الإلهي للإنســان  " ولقد كرمنا بني آدم "  فلا يحق لبشـر أن يصـادر هذه الحقـوق أو ينتقض منها .
5.    المرأة مكلفة مثل الرجل وكل خطاب في الشرع موجه للجنسين إلا ما استثني بدليل أو نص خاص لاعتبارات معينة لا علاقة لها بالأفضلية بين الجنسين.
6.   الأصل في الشريعة هو الإباحة والأصل في المعاملات والتصرفات هو الحل ولا يجوز التحريم إلا بدليل قطعي واضح الدلالة.
7.   لم يثبت تحريم حق الانتخاب والترشيح بالنسبة للمرأة بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع صحيح صريح أو قيـاس معتبر والحـق يقـول في هذا المعنى "وقد فصل لكم ما حرم عليكم" .
 ×       وفيما يتعلق بالقول أن الفقهاء منعوا المرأة من الولاية العامة ومنها تمثيل الأمة فهو قول فيه تفصيل ،،،،،.
  ×     والقول بأن المجلس النيابي يمثل الولاية العامة كونه يدير الدفة ويحاسب الحكومة مردود للأسباب التالية :-
1.           المجالس التشريعية لا يخرج عملها عن الرقابة  والتشريع ،،،،،.
2.    الواقع السياسي والاجتماعي يدل على أن المجالس النيابية ليس لها حق الولاية العامة و إنما هذا الحق تقوم به الحكومة أو رئيس الدولة.
3.   كون المجلس يحاسب الحكومة فهذا أمر مشترك بين جميع المسلمين فالمرأة لها أن تحاسب زوجها وهو القوام عليها.
4.          كون المجلس يهيمن على السياسة في البلد ،،،،،.
v   ويؤيد الفقه المعاصر هذا الرأي حيث يقول د. خالد المذكور - رئيس اللجنة العليا لاستكمال الشريعة الإسلامية في دولة الكويت "إن من حق ولي الأمر في المسائل الخلافية ومنها حق المشاركة السياسية للمرأة أن يختار الرأي الذي يراه مناسب للصالح العام وان هذا الاختيار يحسم الخلاف الشرعي".[1]
v  وفي رسالة صادرة عن مفتي جمهورية مصر العربية أ.د. نصر فريد واصل مؤرخـة ،،، ردا على سـؤال من عضـو مجلـس الأمـة الكويتـي ،،، حيث طلب رأي فضيـلة المفتي حول موضوع مشـاركة المرأة في البرلمان ،،، ترشيحا وانتخابا إذ انتهت الفتوى إلى انه  "لا مانع شرعا من أن تكون المرأة عضوا بالمجالس النيابية والشعبية ،،،،،،
v  و أوضح فضيلة المفتي أن دار الإفتاء سبق لها إصدار الفتوى رقم 852 لسنة 1997 عن حكم جواز ان تكون المرأة عضوا بمجلس النواب أو الشعب.
v      واستند فضيلة المفتي إلى عدة أدلة في هذا الصدد أهمها :-
1.           ان المرأة تستطيع تحمل الشهادة ،،،،،.
2.          السيدة خديجة رضي الله عنها تحملت مع الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - المسئولية حينما ذهبت به إلى ورقه بن نوفل ليستمع منه حديثه. وكذلك فعلت أم المؤمنين سلمة ،،،،،
3.   أعلنت المرأة رأيها بصراحة وعارضت خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال في ذلك قوله المشهور "أصابت امرأة واخطأ عمر" وهذه مشاركة في شئون الأمة لاشك فيه.
4.   يجب مراعاة أعراف الناس وعاداتهم وقد جعلت الشريعة الإسلامية العرف مصدرا من مصادر التشريع وشرط ذلك أن يكون العرف صحيحا ليس فيه مخالفة لنص ولا تفويت لمصلحة ولا جلب لمفسدة.
5.          أمر الإسلام أن تسـتأمر المرأة في اختيار شـريك حياتها ولابد من موافقتها ولا تجبر على ذلك،،،،.
6.          مشاركة النساء في بيعة العقبة دليل ساطع ،،،،.
v  وبذلك نرى أن دار الإفتاء المصرية تؤكد بأنها لا ترى مانعا شرعيا من مشاركة المرأة في الانتخاب ولها حق الترشيح للمجالس النيابية .
v  والرأي الراجح يذهب إلى أن " الإسلام لا يحرم المرأة حق الانتخاب وهو اختيار الأمة لوكلاء ينوبون عنها في التشريع ومراقبة الحكومة وعملية الانتخـاب هي عمليـة توكيل ".[2]


حق       حقيقة النظام النيابي :-

إذا نظرنا إلى طبيعة علاقة الشعب أو بمعنى أدق الناخبين ، بالمجلس النيابي فإنه يمكن تقسيم الحكومات الديموقراطية إلى :-
 أ‌.        الحكومة الديموقراطية المباشرة ،،،،،.
ب‌.         الديموقراطية النيابية: وفيها يكتفي الشعب بانتخاب ،،،،.
ولما كانت معظم النظم المتبعة في العالم العربي والإسلامي هي النظم النيابية بما يتأكد معه أن مسألة الترشيح هي في حقيقتها اختيار لمن يقوم بتمثيل الأمة وينوب عنها في ممارسة السلطة التشريعية .





(كما وعدتكم سأقوم بنشر البحث، علي شكل أجزاء متسلسلة، ترقبوا الجزء التالي بأقرب وقت)



http://abdullahalanzi.blogspot.com/2011/06/4.html

كل عام وأنتم بخير


بعد توقف عن المتابعة بالمدونة وانقطاع عن التواصل بالصفحات الاجتماعية، بسبب الاجازة الصيفية، وايضا لدخول شهر رمضان المبارك اعاده الله علي الامتين العربية والاسلامية بالخير والسلام، وانقضاء عيد الفطر السعيد، وبدء العام الدراسي، نسأله تعالي ان يديم فضله علي الجميع، نعود من جديد لاستناف متابعة النشر بالمدونة، وكما سبق ان بينت بان انشر الموضوعين الاساسين علي شكل اجزاء متسلسلة الاول بحث عن حقوق المرأة السياسية والثاني رسالة الماجستير بعنوان المنشطات الرياضية بين الاباحة والتجريم، ويتخلل النشر عن موضوعي المدونة الاساسيين، بعض المواضيع والتي اري انها جديرة بالكتابة عنها، وفق الله الجميع، متمنيا ان تنال المدونة اعجابكم.