اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

السبت، 17 ديسمبر 2016

النائب أوفر حظا من الوزير المنتخب



من يفوز بالانتخابات يصبح نائبا في مجلس الأمة، ومن الممكن اختياره ليصبح عضوا في السلطة التنفيذية ويسمى عادة “وزير منتخب” أي تم اختياره بعد نيله ثقة الأمة، فالأول يكون عضوا في البرلمان يمثل الأمة بأسرها حسب المادة 108 من الدستور، ويكون حرا فيما يبديه من الآراء والأفكار بالمجلس أو لجانه ولا سلطان لأي هيئة عليه في عمله بالمجلس أو لجانه.
وتمتاز جلسات مجلس الأمة بالعلنية وتصدر قراراته بالأغلبية فالنائب الذي يستهدف تحقيق المصلحة العامة وكسب رضاء الناخبين لا تثريب عليه أن يشهر صوته سواء بالموافقة والرفض تجاه القضية المطروحة للتصويت ومن ثم يعلن ويشرح وجهة نظره أمام شتى وسائل الإعلام المختلفة، واجتماعات المجلس تدون في مضابط يذكر فيها كل شاردة وواردة، فالناخب يقرأ مواقف النائب من خلال القرارات التي يشارك بصنعها، وعل العكس من ذلك نجد أن النائب الذي صار فيما بعد وزيرا منتخبا عليه من القيود المفروضة التي تقيد حركته أشد من القيود المفروضة على  عضو مجلس الأمة والعلة في ذلك أن الوزير كرئيس إداري وعضو في الحكومة تكون مسئوليته تضامنية مع بقية الوزراء وبالتالي قد لا يقتنع بموقف معين حيث أن الآراء تتفاوت بين الأشخاص ولكن نرى القرار يصدر وكأن الوزير قد وافق عليه.
وبما أن “جلسات مجلس الوزراء سرية” كما تبينها المادة 128 من الدستور فلا أحد يستطيع معرفة ما يدور داخل الجلسات ولا الإعلام يعلن عن تفاصيلها ولا حتى الوزير المنتخب يستطيع أن يشرح وجهة نظره لناخبيه استجابة للحظر المفروض عليه من المادة الدستورية 128، ولكن اذا ما صدر قانون ما، ولم يبد موافقته ذلك الوزير المنتخب فالقرار يصدر بأغلبية الحضور في اجتماع مجلس الوزراء، وتفعيلا لمبدأ السرية لا يوجد مضبطة خلال الاجتماع يدون فيها مواقف الوزراء سواء بالموافقة أم الرفض، ولا يخفى على أحد أن بعض القوانين بعد صدورها يشوبها عيب عدم الدستورية فيتم الطعن عليها أمام القضاء الذي لا يتوانى جهدا بتصحيحها بالإلغاء الجزئي أم الكلي، فالوزير المنتخب اذا لاحظ ذلك ولم يسعفه اعتراضه في الاجتماع انصياعا لنص المادة 128 من الدستور “على الأقلية في المجلس أن تستجيب لرأي الأغلبية”، فيجوز للوزير المنتخب فيما بعد إن تجرد من صفته كوزير أن يتقدم بالطعن أمام القضاء علي أي قانون يرى انه قد يخالف الدستور. فنلاحظ أن النائب يعتبر أوفر حظا عند ناخبيه من الوزير المنتخب.

الأربعاء، 30 نوفمبر 2016

‏ثقافة ناخب



باستعراض نتائج الانتخابات نتبين أن بعض الناخبين قد منحوا أصواتهم لمن ينادي بالإصلاح، ولمن يردد المبادئ والشعارات والحفاظ علي المكتسبات الخاصة بالمواطن، وعلي النقيض من ذلك نجد أن البعض الأخر من المرشحين قد حاز علي أصوات الناخبين نظرا للخدمات التي يقدمها لهم عن طريق الواسطة والمحسوبية.

هنا نكون أمام أمرين ناخب يمنح صوته لمرشح لأنه ذو برنامج إصلاحي ولدية من المقترحات التي تساهم في المصلحة العامة للبلاد، وناخب آخر كل ما يهمه أن يستفيد شخصيا بتخليص معاملاته عبر نفوذ نائبه الذي يمثله بالبرلمان سواء كان ذلك النائب يمثل مصلحة له شخصيا أو يمثل كتلة بعينها مهما كان نوع وحجم تلك الكتلة، وغالبا ما تكون تلك المعاملات التي تتطلب تدخل نائب لتخليصها قانونية ولا تحتاج لأدني واسطة لو التزمت إدارة بتطبيق صحيح القانون، ولكن قد يبدو التعمد واضحا أحيانا بتعطيل مصالح الناس لكي يتم الاستعانة بنواب الخدمات لفك أزماتهم ومن ثم يحوز ذلك الناخب علي ثقة ناخبيه عن طريق تحقيق مصالحهم، وهذا ما يجعل بعض الناخبين إن لم يكن أغلبهم أحيانا بالتوجه اختيار نائب الخدمات، دون شعور منهم أن ذلك من صنع الإدارة التي جعلت ثقة الناخب محصورة في مصلحته الخاصة دون الالتفات للمصلحة العامة.

فكم من مرشح تم اختياره لأجل الإصلاحات التي ينادي بها والخطط الإصلاحية التي يريد تنفيذها. وما أن وصل للبرلمان إن لم ينكص عن تحقيق ما وعد به ناخبيه لسبب منه، قد يصطدم بواقع مرير يحول دون تنفيذ ما يريد تحقيقه لأسباب خارجة عن إرادته، وبالتالي يفقد ثقة ناخبيه وان حاول مرة أخري ليحظى بأصوات الفوز لا يتسنى له ذلك، ليس لسبب منه ولا تقصير ولكن لأن الثقافة التي خلقتها الإدارات في الدولة جعلت الناخب لا يختار من يمثله خير تمثيل أحيانا.

فالمشكلة لحقيقية لا تقتصر بتوعية الناخبين كما يحدث في وسائل الإعلام بتوجيه المواطنين بمنح الصوت للقوي الأمين، بقدر ما تكون ثقافة ناخب فدوما الناخب يريد تحقيق النتيجة ولا يبالي بالشعارات والإصلاحات التي غالبا ما تكون حبر علي عي ورق لا يراها بالعين ولا يشعر بفائدتها تجاهه شخصيا، فلو أن وسائل الإعلام كرست جهودها بتوجيه النداء للحكومة بتطبيق القوانين دونما أي استثناء لما لجأ المواطن للنائب للاستعانة به، ومن ثم نكون أمام إعادة تأهيل الناخب لاختيار الأفضل دائما.

الأربعاء، 27 يوليو 2016

قانون رقم 12 لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة ( 12 / 2015 ) دولة الكويت


قانون رقم 12 لسنة 2015
بإصدار قانون محكمة الأسرة

تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى "محكمة الأسرة" يكون لها مقر مستقل تتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف التي يجيزها القانون عن الأحكام الصادرة من دوائر المحكمة الكلية المشار إليها. ويتولى الإشراف على عمل تلك الدوائر مستشار يندبه لذلك المجلس الأعلى للقضاءويصدر بتحديد مقار محاكم الأسرة قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.
تشكل دوائر الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من قاضي واحد، وتشكل دارة الاستئناف من ثلاثة مستشارين من محكمة الاستئنافوللمجلس الأعلى للقضاء، بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية، أن يعهد برئاسة كل أو بعض دوائر الأحوال الشخصية الكلية، بمحكمة الأسرة إلى مستشارين من محكمة الاستئناف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وذلك طبقاً للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار المجلس.
تختص محكمة الاسرة دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الأحوال الشخصية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (34 (من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويشمل اختصاصها كافة الكويتيين وغير الكويتيين أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم مع مراعاة قواعد الاختصاص الدولي الواردة بالمواد من ( 23 ) إلى ( 28 ) من ذلك القانونوتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة انتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
تطبق محكمة الاسرة الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تسري على المنازعات المطروحة عليها وفقاً للمادة (346) من قانون الأحوال الشخصية، وتتبع أمامها القواعد والاجراءات المقررة في القانون المرافق وتطبيق فيما لم يرد به نص خاص الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون المدني وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وقانون تنظيم الخبرة. ويجوز لمحكمة الأسرة كلما رأت ضرورة لذلك الاستعانة برأي أي من الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين المقيدين بالجدول المشار إليه في الفقرة الأخيرة من المادة (9) من هذا القانون.
تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة بحسب الأحوال في المواد الآتية:
أ )     النفقات والأجور وما في حكمها؛
ب ) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما؛
ج ) المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها؛
د ) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية؛
هـ ) استخراج جواز سفر المحضون وتجديده وتسليمه؛
و ) استخراج شهادة ميلاد المحضون وبطاقته المدنية وتسليمهما؛
ز ) تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة.
وفيما عدا ما تقدم تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه أو موطن أحد المدعى عليهم بنظر الدعاوي الناشئة عن تطبيق هذا القانون، فإذا لم يكن للمدعي عليه موطن في الكويت يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي.
تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين هي المختصة دون غيرها بنظر جميع دعاوي الأحوال الشخصية التي ترفع بعد ذلك من أيهما على الأخر، بما في ذلك دعاوي النفقات والأجور وما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ودعاوي حضانة الصغير ورؤيته وضمه ومسكن حضانته. ويخصص بإدارة كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع دعاوي الأحوال الشخصية الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرةويلحق بكل محكمة أسرة مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية وفقاً لأحكام المواد من (337) إلى (341) من قانو الأحوال الشخصية، وذلك إضافة إلى حق النائب العام في الطعن بالتمييز في الأحكام الاستئنافية الصادرة من محكمة الأسرة، في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
ينشأ بكل محافظة "مركز" يلحق بمحكمة الأسرة، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحدهم على أفرادها الآخرين ويصدر قرار من وزير العدل بتنظيم هذا المركز وتحديد مهامه والاجراءات التي تتبع أمامهويكون اللجوء إلى المركز بدون رسوم.
في غير دعاوي الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوي المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية "يجوز" لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة أن يقدم طلباً لتسوية النزاع إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص إلا أنه بالنسبة لدعاوي الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح "لا يقبل رفعها ابتداءً" أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب على المدعي تقديمه إلى "مركز تسوية المنازعات الأسرية" المختصويتولى المركز بعد ذلك سماع أقوال طرفي النزاع وتبصيرهم بجوانبه المختلفة وآثاره وعواقب التمادي فيه، ويبدي لهم النصح والإرشاد في محاولة لتسوية النزاع ودياً حفاظاً على كيان الأسرة. ويخطر أصحاب الشأن للحضور بأي طريق يحقق الغرض منه، ويكون حضور ذوي الشأن بأشخاصهم أو بمن ينوب عنهم بموجب وكالة رسمية. ويجوز للمركز عند إجراء التسوية الاستعانة برأي أي من علماء الدين أو من الاختصاصيين الاجتماعيين أو النفسيين المقيدين بجدول خاص يعد لذلك في المحكمة الكلية. ويصدر قرار من وزير العدل بوضع قواعد اختياره هؤلاء الاختصاصيين وإجراءات قيدهم في الجدول، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
يجب أن تنتهي التسوية طبقا للمادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ويتعين عدم تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الطرفين وبحد اقصى لا تجاوز ستين يوماً، فإذا تم الصلاح في هذا الأجل ولم يكن فيه ما يخالف أصول الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة يتولى رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز، إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصياً أو بوكيل مفوض بالصلح بمحضر الجلسة التي تم فيها ويرفع الأمر لرئيس الدائرة المختصة ليذيله بالصيغة التنفيذية وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر رئيس المركز أو من ينوب عنه في ذلك من العالمين بالمركز محضراً بما تم يوقع من أطراف النزاع ثم يرسله إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة المختصة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أصحاب الشأن وترفق به تقارير الخبراء إن وجدت، وذلك تمهيداً للسير في الاجراءات القضائية وفقاً للقانون. ولا تغنى مساعي التسوية الودية التي يجريها المركز عما تلتزم به محكمة الأسرة، عند نظر دعاوي التفريق للضرر من أتباع القواعد المنصوص عليها في المواد من ((127 إلى (132) من قانون الأحوال الشخصية.
يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة، وهو من يندب لذلك من بين قضاتها، بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية:
أ ) الأحقية في مؤخر الصداق؛
ب )   النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة؛
ج )   منازعات رؤية المحضون؛
د )    الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره؛
هـ )   الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه؛
و ) الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها؛
ز )   تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة؛
ح )   تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني.
ط )   الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير.
في حالة الضرورة - ومع مراعاة القيود بالمواد من (127) إلى (137) من القانون المدني -  يصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (146) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من (هـ) إلى (ط) من هذه المادة فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية في مقر محكمة الأسرة قاضياً أو أكثر من قضاة الأمور المستعجلة للفصل بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في الأمور الآتية:
أ ) المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت المتعلقة بالأحوال الشخصية التي تختص بها محكمة الأسرة؛
ب ) منازعات وإشكالات التنفيذ الوقتية الخاصة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة ودوائرها الاستئنافية.
تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية. ولا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة بالفرقة بين الزوجين أو باعتبار المفقود ميتاً إلا بعد استنفاد طريق الطعن بالتمييز أو بفوات ميعاد الطعن دون حصوله، وتفصل محكمة التمييز على وجه السرعة في الطعون المرفوعة إليها عن تلك الأحكام.
تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية تعقد جلساتها في مقر محكمة الاسرة وذلك للنظر فيما يلي:
أ ) التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة في المسائل المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة (11) من هذا القانون؛
ب ) دعاوي قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة بمقابل الانتفاع وتكاليف بنائه أو ترميمه؛
ج ) منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر الصادرة من محكمة الأسرة.
ويكون الطعن بالاستئناف في الأحوال التي يجيزها القانون في الأحكام الصادرة من تلك الدائرة أمام دائرة مدنية استئنافية تخصصها الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف وتعقد جلساتها بمقر محكمة الأسرة ويجوز الطعن على الأحكام الصادرة من هذه الدوائر الاستئنافية وفقاً للقواعد العامة للطعن على الأحكام المبينة بقانون المرافعات المدنية والتجارية.
تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة، إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقاً لهذا القانون، تكون تابعة للإدارة العامة للتنفيذ المنصوص عليها في المادة (189) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويندب لرئاسة هذه الإدارة أحد رجال القضاء ممن لا تقل درجته عن قاضي من الدرجة الأولى. ويباشر إجراءات التنفيذ وإعلانها من يندب من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان، ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين، كما يندب لها عدد من رجال الشرطة للمعاونة في التنفيذ. ويصدر بتنظيم إدارة التنفيذ بمحكمة الأسرة قرار من وزير العدل بناء على اقتراح رئيس الإدارة العامة للتنفيذ.
ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته، وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز، وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية من تعاطف وتآلف أسري وصلة للأرحام، ويوفر للصغير وذويه الأمان والطمأنينة والسكينة، ويلحق بها عدد مناسب من المتخصصين في شئون الأسرة. ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم شئون المراكز المشار إليها ونظام العمل بها وذلك بناء على اقتراح رئيس المحكمة الكلية بالتنسيق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل.
ينشأ (صندوق تأمين الأسرة) يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يلي:
أ ) مبلغ تخصصه الدولة في ميزانية وزارة العدل؛
ب ) التبرعات والهبات غير المشروطة.
وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء، والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام، ويتم التنفيذ طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والتي تنظم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة.
برجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية

الجمعة، 13 مايو 2016

قانون رقم 111 لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث ( 111 / 2015 ) دولة الكويت

 قانون الأحداث

0 – الباب الأول
أحكام عامة (1 – 4)
المادة رقم 1
يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية في حكم هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها : 1- الحدث : كل شخص لم يجاوز السادسة عشرة من عمره. 2- الحدث المنحرف:كل من أكمل السنة السابعة من عمره ولم يتجاوز السادسة عشرة وارتكب فعلاً يعاقب عليه القانون. 3- الحدث المعرض للانحراف: كل حدث يوجد في إحدى الحالات الآتية : أ- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه بهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة أو انضم لجماعات إرهابية أو متطرفة. ب- إذا كان سيئ السلوك أو مارقاً من سلطة أبويه أو متولى رعايته أو وصيه أو من سلطة أمه في حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته. ج- إذا وجد متسولاً ، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو استجداء الإحسان والصدقة بأي وسيلة كانت مما لا يصلح مورداً جدياً للعيش . د- إذا كان مصاباً بمرض جسدي أو عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي وذلك على نحو يؤثر في قدرته على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الغير. هـ- التشبه بالجنس الآخر واعتناق أفكار ومعتقدات متطرفة كعبدة الشيطان والتطرف الديني. 4- محكمة الأحداث : المحكمة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون وتختص بنظر قضايا الأحداث. 5- نيابة الأحداث: نيابة متخصصة مكلفةبالتحقيق والتصرف والإدعاء في قضايا الجنايات والجنح التي يرتكبها الأحداث وغيرها من الاختصاصات المبينة في هذا القانون. 6- شرطة حماية الأحداث: شرطة متخصصة تقوم بمنع ومكافحة جرائم الأحداث وإجراء التحري عن هذه الجرائم وجمع الاستدلالات وظبطها وتنفيذالأحكام والقرارات المتعلقة بالأحداث وحراسة مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 7- مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث: كل مؤسسة تكلف من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل باستقبال الأحداث المحكوم عليهم وغيرهم من الأحداث المطلوب إيداعهم وتصنيفهم على مؤسسات الإيداع المناسبة من حيث الجنس والسن وطبيعة الانحراف والمستوى العقلي سواء كان الإيداع بأمر من المحكمة أو من غيرها من الجهات المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون. وتشمل على الأخص ما يلي: أ- مركز الاستقبال : المكان الذي يستقبل الأحداث المعرضين للانحراف للتحفظ عليهم مؤقتاً لدراسة أحواهم وإيوائهم حتى تتوافر البيئة الملائمة لخرجهم أو انتقالهم لمؤسسات الرعاية أو الإيداع. ب- دار الملاحظة: المكان الذي يتم فيه احتجاز الأحداث الذين يقل سنهم عن خمس عشرة وترى النيابة العامة أو محكمة الأحداث إيداعهم فيها مؤقتاً بغرض التحفظ عليهم وملاحظتهم لحين الفصل في أمرهم . ج- المؤسسات العقابية : المكان الذي يجري فيه تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الأحداث ، ويصدر يتنظيمها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالاتفاق مع وزير الداخلية. د- دار الضيافة: المكان الذي يتم فيه إيواء الأحداث الذين تأمر النيابة أو تحكم المحكمة أو تقرر لجنة رعاية الأحداث بتسليمهم إليها كعائل مؤتمن أو يتقدمون لها من تلقاء أنفسهم أو من خلال ذويهم لحاجتهم الماسة هذه الرعاية ويسفر البحث الاجتماعي عن وجوب قبولهم حتى تتوفر لهم الظروف الملائمة لإعادتهم للمجتمع ، ويجوز أن تقبل الدار حالات الإيداع لمن أنهوا فترة التدبير المحكوم بها ولم يتم علاجهم اجتماعياً وتأهيلهم وإعدادهم للاندماج في المجتمع الخارجي ، وذلك في ضوء بحث اجتماعي شامل يعده المختصون وفقاً لأحكام هذا القانون. هـ- دار الإيداع المكان الذي يودع به الأحداث المحكوم بإيداعهم بها ، وتتولي إعادة تأهيلهم اجتماعياً وإعدادهم للاندماج في بيئة صالحة ثم متابعتهم بعد خروجهم من خلال برامج الرعاية اللاحقة ضماناً لتكيفهم مع البيئة الجديدة . ويراعى في الدار المخصصة للإناث أن يكون العاملون فيها والمشرفون بها من النشاء كما يراعى أن تتوفر بها الاشتراطات والرعاية المناسبة لهم. و- مكاتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة: مكاتب حكومية أو أهلية تكلف من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بدراسة حالات الأحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتقديم التقارير الاجتماعية عنهم إلى الجهات المختصة أو بتنفيذ متطلبات الاختبار القضائي والإفراج تحت شرط أو الإفراج النهائي، وتشمل الأحداث المحولين من المحكمة أو من النيابة العامة أو من الشرطة أو دور الملاحظة. ويختص المكتب بإجراء البحوث الاجتماعية للأحداث قبل تقديمهم للمحاكمة وتقدم المقترحات التي تكفل علاجهم بعد انتهاء مدد التدابير أو العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون والتعاون مع مكاتب العمل ومجالات التشغيل في البيئة لفتح مجالات تشغيل الأحداث. ز- مكتب الخدمة الاجتماعية النفسية: مكتب ينشأ بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل بتولى إعداد دورات للتوعية والخدمة الاجتماعية والنفسية لأولياء أمور الأحداث المنحرفين أو المعرضين للانحراف الذين تأمر محكمة الأحداث سواء من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب لجننة رعاية الأحداث إلزامهم بالانتظام فيها وتتولى الإشراف على تنفيذ هذه الدروات الجهات المختصة بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو الجهات الحكومية أو الأهلية المعنية ويحدد وزير الشئون الاجتماعية والعمل اختصاصات هذا المكتب وتبعيته الفنية والإدارية. ح- مراقب السلوك: أخصائي أو باحث اجتماعي يلحق بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة للقيام بمتطلبات الاختبار القضائي والبحث الاجتماعي وتقديم التقارير والدراسات عن الأحداث للجهات المختصة ، والقيام بمتطلبات الإفراج الشرطي وتنفيذ التدابير التي تعهد إليه بها محكمة الأحداث وفقاً لأحكام هذا القانون. ط- لجنة رعاية الأحداث: لجنة دائمة تشرف على رعاية الأحداث وحماية مصالحهم ويراعى في تشكيلها تمثيل العنصر القضائي والقانوني والديني والنفسي والاجتماعي والأمني، ويصدر بتشكيلها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. 8- متولي الرعاية: الأب أو الجد أو الأم أو الوصي ، وكل شخص سلم إليه الحدث بحكم أو بقرار من جهة الاختصاص.

المادة رقم 2
لا يسأل جزائياً الحدث الذي لم يبلغ من العمر سبع سنوات كاملة وقت ارتكاب أي واقعة تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

المادة رقم 3
يعتد في تحديد سن الحدث بشهادة الميلاد الرسمية أو أى إثبات شخصي رسمي آخر ، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تأمر بإحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنه ، وتحسب السن بالتقويم الميلادي.

المادة رقم 4
تختص لجنة رعاية الأحداث بما يلي: 1- النظر في مشكلات الأحداث المعرضين للانحراف والأمر بإيداعهم في أماكن الرعاية المناسبة. 2- متابعة تأهيلهم وتشغيلهم وإعادتهم للانخراط في المجتمع وتلبية احتياجاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصة. 3- الطلب من المحكمة إعادة النظر في التدابير الصادرة منها ضد الحدث. 4- إصدار القرارات باتخاذ تدبير تسليم الحدث لمتولي رعايته أو لعائل مؤتمن او لإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث أو المستشفيات العلاجية المتخصصة، وذلك في حالات تعرض الحدث للانحراف وفقاً للشروط المبينة في هذا القانون.

1 – الباب الثاني
التدابير والجزاءات العقابية (5 – 32)
المادة رقم 5
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يكمل الخامسة عشرة من العمر جريمة يحكم عليه بأحد التدابير التالية: 1- التسليم. 2- الالحاق بالتدريب المهني. 3- الالتزام بواجبات معينة. 4- الاختبار القضائي . 5- الايداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية . 6- الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة. ولا يحم على هذا الحدث بأية عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون فإذا كان لم يبلغ السابعة من عمره فلا يتخذ في ضشأنه إلا تدبير التسليم أو الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية والمؤسسات الاجتماعية المتخصصة بحسب الحالة.

المادة رقم 6
يكون تسليم الحدث إلى متولي رعايته، فإذا لم تتوافر في أي منهم الصلاحية للقيام بتربيته سلم إلى شخص مؤتمن من أقاربه او من غيرهم يتعهد بتربيته وحسن سيره وسلوكة أو إلى أسرة موثوق بها يتعهد عائلها بذلك. وإذا كان الحدث ذا مال أو كان له من يلزم قانوناً بالانفاق عليه وطلب ممن حكم بتسليمه إليه تقرير نفقه له وجب على المحكمة أن تعين في الحكم بالتسليم المبلغ الذي يحصل من مال الحدث أو ما يلزم به المسئول عن نفقته شرعاً وذلك بعد إعلانه بالجلسة المحددة ومواعيد أداء النفقة ويتم تحصيلها بالطريق المقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويكون الحكم بتسليم الحدث إلى غير الملتزم بالإنفاق عليه لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة رقم 7
يجب إيداع الحدث المعرض للانحراف في الأماكن المناسبة المعدة لاستقباله بمعرفة الجهات المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . وعلى لجنة رعاية الأحداث عرض الحدث المعرض للانحراف على نيابة الأحداث لتقديمه للمحكمة إذا اقتضت مصلحته ذلك وللمحكمة أن تقرر في شأن الحدث أحد التدابير الآتية: 1- تسليمه لمتولي رعايته ، فإذا لم تتوافر فيه الصلاحية للقيام بتربيته، سلم لعائل مؤتمن مع أخذ التعهدات اللازمة بجميع الأحوال . 2- إيداعه في إحداى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث. 3- توجيه الإنذار إلى متولي رعايته كتابة ، لمراقبة حسن سيرة وسلوكه في المستقبل. 4- الإلحاق بالتدريب المهني. 5- الإيداع في إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة. ويجوز للجنة رعاية الأحداث اتخاذ أحد هذه التدابير دون قرار من المحكمة (إذا رأت اللجنة أن مصلحة الحدث تتطلب ذلك)، كما تكون لها تعديله بما يتفق وحالة الحدث وذلك بعد أخذ رأي مراقب السلوك.

المادة رقم 8
يكون الحكم بإلحاق الحدث بالتدريب المهني بأن يتم إلحاقه بأحد المراكز أو المعاهد المتخصصة أو أحد المصانع أوالمتاجر أو المزارع المختصة بذلك التي تقبل تدريبه وبما يتناسب مع ظروف الحدث وبما لا يعيق انتظام الحدث في التعليم الأساسي، وتحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير لا تجاوز ثلاث سنوات.

المادة رقم 9
يكون الحكم بإلزام الحدث بأحد الواجبات التالية أو جميعها على أن تحدد مدة لذلك: 1- حظر ارتياد الأماكن المشتبه فيها. 2- حظر مصاحبة المشردين أو من اشتهر عنهم سوء السيرة او فساد الاخلاق. 3- الحضور في أوقات محددة أمام جهات تحددها المحكمة. 4- يحظر على الحدث التردد على الأماكن التي يشاهد فيها أفلام العنف او أفلام إباحية أو ما شابه ذلك التي تؤدي إلى انحرافه أو إلى تقليد تلك الأفلام مما فيها من آثار سلبية ضارة. على أن لا تقل مدة الإلزام عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات.

المادة رقم 10
يتم الاختبار القضائي بوضع الحدث في بيئته الطبيعية تحت التوجيه والإشراف مع قيامه بالواجبات التي تحددها المحكمة والتي يقترحها مراقب السلوك وذلك لمدة لا تزيد على سنتين. وعلى مراقب السلوك تنفيذ متطلبات الاختبار القضائي وفقاً لقرار محكمة الأحداث وملاحظة المحكوم عليه وتقديم التوجيهات له ولمتولي رعايته والقائمين على تربيته، وعليه أن يرفع إلى محكمة الأحداث تقارير دورية مرة كل ثلاثة أشهر عن الحدث الذي يتولي أمره والإشراف عليه. فإذا فشل الحدث في الاختبار عرض الأمر على المحكمة لتتخذ ما تراه من التدابير الأخرى المناسبة المقررة في المادة (5) من هذا القانون.

المادة رقم 11
يكون الحكم بإيداع الحدث في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وإذا كان الحدث من ذوي الإعاقة او الاحتياجات الخاصة يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله أو إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة، وتحدد المحكمة في حكمها مدة الإيداع على ألا تزيد على عشر سنوات في جرائم الجنايات وخمس سنوات في الجنح ، وثلاث سنوات في حالات التعرض للانحراف، ويجب على المؤسسة التي أودع بها الحدث ان تقدم للمحكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على الأكثر لتقرر المحكمة ما تراه في شأنه على ضوء تقرير مراقب السلوك.

المادة رقم 12
يكون الحكم بايداع الحدث إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة ، التي تتناسب وحالته المرضية وسنه، ويتلقى فيها العناية التي تدعو إليها حالته. وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج في فترات دورية لا يجوز أن تزيد اي منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الأطباء، وللمحكمة تسليمه لمتولي رعايته إذا ثبت لها أن حالته تسمح بذلك وإذا بلغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعي استمرار علاجه يتم نقله إلى إحدى المستشفيات العلاجية المتخصصة لعلاج الكبار.

المادة رقم 13
إذا ارتكب الحدث الذي لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة عدة جرائم لغرض واحد بحيث ارتبطت بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا كون الفعل الذي ارتكب جرائم متعددة وجب الحكم بتدبير واحد مناسب ، كما يتبع ذلك إذا ظهر بعد الحكم بالتدبير أن الحدث ارتكب جريمة أخرى سابقة أو لاحقة على ذلك الحكم.

المادة رقم 14
ينتهي التدبير حتماً ببلوغ المحكوم عليه سن الحادية والعشرين.

المادة رقم 15
لا يحكم بالإعدام ولا بالحبس المؤبد على الحدث. وإذا ارتكب الحدث الذي أكمل الخامسة عشرة ولم يجاوز السادسة عشرة من العمر جناية عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد ، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة. وإذا ارتكب الحدث جريمة عقوبتها الحبس المؤقت يحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً للجريمة . ولا يعاقب الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه العقوبة بالحبس أو لم تقترن ، إلا بما لا يجاوز نصف الحد الأقصي للغراممة المقررة للجريمة التي ارتكبها الحدث. ولا يجوز في حالة الحكم بالغرامة التنفيذ بطريق الإكراه البدني على المحكوم عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لم يتجاوز عمرهم ست عشرة سنة كاملة وقت التنفيذ. ولا تخل الأحكام السابقة بسلطة المحكمة في تطبيق أحكام المواد (81) و (82) و(83) من قانون الجزاء في الحدود المسموح بتطبيقها قانوناً على الجريمة التى وقعت من الحدث.

المادة رقم 16
يجوز لمحكمة الأحداث – فيما عدا الجرائم التي تكون عقوبتها الإعدام أو الحبس المؤبد – بدلاً من توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجرائم التي يجوز فيها الحبس أن تحكم على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في البنود (4) و(5) و (6) من المادة (5) من هذا القانون.

المادة رقم 17
يجري تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على الحدث في المؤسسات العقابية ، فإذا بلغ سن الحادية والعشرين تنفذ عليه العقوبة أو المدة الباقية منها في أحد السجون العامة ، على أن يكون التنفيذ في مكان منفصل عن الأماكن المخصصة لباقي المسجونين ، ويجوز استمرار التنفيذ عليه في المؤسسة العقابية الخاصة بالأحداث إذا لم يكن هناك خطورة من ذلك وكانت المدة الباقية لا تجاوز ستة أشهر.

المادة رقم 18
إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مصلحة الحدث الذي بلغ الخامسة عشرة من عمره وارتكب جناية أو جنحة تقتضي حبسه احتياطياً، جاز الحبس احتياطياً لمدة لا تزيد على أسبوع من تاريخ القبض عليه ويجب عرضه على محكمة الأحداث للنظر في تجديدها لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز ثلاثة أشهر. ولا يحبس احتياطياً الحدث الذي لم يبلغ خمس عشرة سنة ، ويجوز للنيابة العامة إيداعه إحدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب إذا كانت ظروف الدعوى تستدعي التحفظ عليه، على ألا تزيد مدة الإيداع على أسبوع من تاريخ ضبطه ما لم تأمر المحكمة مدها وفقاً لحكم الفقرة السابقة. ويجوز بدلاً من الإيداع المنصوص عليه في الفقرة السابقة الأمر بتسليم الحدث إلى متولي رعايته على أن يلتزم بتقديمه عند طلبه بمعرفة النيابة أو المحكمة ، ويعاقب كل من يخل بهذا الالتزام بغرامة لا تجاوز مائتي دينار عن كل مرة يخل فيها بالتزامه. كما يجوز لمحكمة الأحداث عند النظر في مد قرار الحبس أو التحفظ الامر بتسليم الحدث إلى متولي رعايته للتحفظ عليه وتقديمه عند كل طلب.

المادة رقم 19
يتولي مراقب السلوك الإشراف على تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وملاحظة المحكوم عليهم بها، ويجب عليه أن يرفع تقريراً إلي محكمة الأحداث وإلى لجنة رعاية الأحداث عن الحدث الذي يتولى الإشراف على سلوكه.

المادة رقم 20
على متولي الرعاية إبلاغ مراقب السلوك في حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون إذن وكذلك عن أي طارئ آخر يطرأ عليه وذلك خلال أسبوعين من تاريخ من تاريخ علمه بذلك ، ويعاقب هذا المسؤول عن عدم الإبلاغ في الميعاد بغرامة لا تجاوز ألف دينار.

المادة رقم 21
إذا خالف الحدث حكم التدبير المفروض عليه بمقتضي أحد البنود (3) و (4) و (5) و (6) من المادة (5) من هذا القانون ، فللمحكمة بعد سماع أقواله أن تحكم بإطالة مدة التدبير بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر له أو أن تستبدل به تدبيراً آخر يتفق مع حالة الحدث.

المادة رقم 22
للمحكمة ، بعد إطلاعها على التقارير المقدمة إليها من مراقب السلوك وفقا للمادة (19) أو بناء على طلب نيابة الأحداث أو لجنة رعاية الأحداث أو الحدث نفسه أو من متولي الرعاية أن تأمر بإنهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بإبداله ، مع مراعاة حكم المادة (14) من هذا القانون ، وإذا رفض هذا الطلب فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ رفضه ، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن غير قابل للطعن فيه.

المادة رقم 23
إذا ضبط الحدث في حالة من حالات التعرض للانحراف أنذرت نيابة الأحداث من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من لجنة رعاية الأحداث متولي رعايته كتابة لمراقبة سلوكه في المستقبل ، ويجوز الاعتراض على هذا الإنذار أمام محكمة الأحداث خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمه ، ويتبع في نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الإجراءات المقررة للطعن في الأوامر الجزائية ويكون الحكم غير قابل للطعن. ويعاقب بالحبس الذي لا يجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من : 1- أهمل بعد إنذاره وفقاً للفقرة السابقة ، مراقبة الحدث ، وترتب على ذلك تعرضه للانحراف مجدداً في إحدى الحالات المبينة في المادة الأولي من هذا القانون. 2- سلم إليه الحدث وأهمل في أداء أحد واجباته قبله إذا ترتب على ذلك ارتكاب الحدث جريمة أو تعرض للانحراف بإحدى الحالات المبينة في المادة الأولى من هذا القانون.

المادة رقم 24
لمحكمة الأحداث في جميع الأحوال ، سواء من تلقاء ذاتها أ, بناء على طلب نيابة الأحداث أو لجنة رعاية الأحداث ، إصدار قرار بإلزام متولي رعاية الحدث المنحرف أو المعرض للانحراف بحضور الدورات التي ينظمها مكتب الخدمة الاجتماعية والنفسية ، وتحدد المحكمة مدة الدورة بعد أخذ رأي مراقب السلوك وفقاً للمواعيد التي يحددها ، ويعاقب متولي الرعاية الذي يتخلف دون عذر مقبول عن حضور الندوات أو الدورات المشار إليها بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دينار.

المادة رقم 25
فيما عدا الأبوين أو الأجداد أو الأزواج ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخفي حدثاً حكم بتسليمه لشخص أو لجهة طبقاً لأحكام هذا القانون أو دفعه للفرار أو ساعده على ذلك.

المادة رقم 26
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أخرى أشد منصوص عليها قانوناً ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من عرض حدثاً لإحدى حالات الانحراف أو أعده لذلك أو ساعده أو حرضه على سلوكها أو سهلها له بأي وجه ولو لم تتحقق حالة التعرض للانحراف فعلاً . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا استعمل المتهم مع الحدث وسائل إكراه أو تهديد أو كان من أصوله أو من متولي رعايته أو مسئول عن تربيته أو ملاحظته أو كان مسلماً إليه بمقتضي القانون أو كان خادماً عند أي ممن تقدم ذكرهم. وفي جميع الأحوال إذا وقعت الجريمة على أكثر من حدث ولو في أوقات مختلفة كانت العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات.

المادة رقم 27
يجوز لمدير المؤسسة العقابية المودع بها الحدث الذي تجاوز سنه خمس عشرة سنة ولم يكمل الحادية والعشرين تكليفه بالعمل في الخدمات الداخلية للمؤسسة عند تنفيذه لعقوبة الحبس ، ما لم ير طبيب المؤسسة المختص إعفاءه من العمل فيها لأسباب صحية تدون بملف التنفيذ الخاص به .

المادة رقم 28
يراعى عند تشغيل الحدث المحكوم عليه والذي يتمتع بمهارة فنية معينة أن يكون تشغيله في الأعمال والحرف التي تتناسب مع مهارته.

المادة رقم 29
يستحق الحدث المحكوم عليه الذي يقضي مدة العقوبة في إحدى المؤسسات أجراً عما يقوم به من أعمال فنيه أو إنتاجية أو خدمية ويتحدد أجره في كل منها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ، وللحدث المحكوم عليه في هذه الحالة الإنفاق من حصيلة أجره.

المادة رقم 30
إذا تبين لطبيب المؤسسة العقابية أن هناك ضرراً على صحة الحدث المحكوم عليه نتيجة تنفيذ عقوبة الحبس ، وجب عليه إبلاغ مدير المؤسسة العقابية الذي يطلب إلى نيابة الأحداث عرض الأمر على رئيس محكمة الأحداث ليأمر بما يراه مناسبا في شأن الحدث.

المادة رقم 31
تتم زيارة الحدث المحكوم عليه في أحد الأماكن المخصصة للزيارة داخل المؤسسة العقابية ، ولا يجوز منع هذه الزيارات لأي سبب يتعلق بسلوكه داخل المؤسسة. ويصدر قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتنظيم قواعد زيارة الأحداث وأحوالها.

المادة رقم 32
لا يجوز تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على الحدث داخل غرف الحبس الانفرادي.

2 – الباب الثالث
محكمة الأحداث (33 – 60)
المادة رقم 33
تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة أحداث تشكل من أحد رجال القضاء لا تقل درجته عن وكيل محكمة بالمحكمة الكلية ، ويعاونه اثنان من القضاة وخبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً، وعلى الخبيرين بعد بحث ظروف الحدث من جميع الوجوه تقديم تقرير للمحكمة وذلك قبل أن تصدر المحكمة حكمها. ويمثل النيابة العامة في المحكمة أحد أعضاء نيابة الأحداث . وتحدد دوائر اختصاص كل محكمة في قرار إنشائها . ويصدر بتعيين الخبيرين المشار إليهما قرار من وزير العدل بالإتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية والعمل من بين من تتوافر فيهم الشروط التي يصدر بها قرار من الأخير. ويحلف الخبير قبل مباشرة مهام وظيفته يمينا أمام الدائرة الاستئنافية لمحكمة الأحداث بأن يؤدي عمله بالأمانة والصدق.

المادة رقم 34
يتحدد اختصاص محكمة الأحداث بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة أو توافرت فيه إحدى حالات التعرض للانحراف أو بالمكان الذي ضبط فيه الحدث أو الذي يقيم فيه هو أو متولي رعايته أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال.

المادة رقم 35
تتبع أمام محكمة الأحداث القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ما لم تنص أحكام هذا القانون على خلاف ذلك.

المادة رقم 36
لمحكمة الأحداث سلطة قضائية جزائية في جميع قضايا الأحداث المنحرفين وسلطة ولائية للنظر في ظروف الأحداث المعرضين للانحراف . وتختص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد (18) و (20) و (23) و (24) و(25) و(26) من هذا القانون.

المادة رقم 37
تعقد جلسات محاكم الأحداث في أماكن منفصلة عن أماكن انعقاد جلسات المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التي تتناسب مع طبيعة المحاكمة وما يقتضيه حضور الحدث. وللمحكمة عقد جلساتها بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التي يودع فيها الحدث إذا رأت مقتضي لذلك.

المادة رقم 38
يجب على المحكمة في حالات التعرض للانحراف وفي جرائم الجنايات والجنح وقبل الفصل في أمر الحدث أن تستمع إلى أقوال مراقب السلوك بعد تقديمه تقريراً بحالة الحدث يوضح العوامل التي دفعته إلى الانحراف أو التعرض له ، ومقترحاته لإصلاحه ، كما يجوز للمحكمة الاستعانة برأي أهل الخبرة.

المادة رقم 39
إذا تعدد المتهمون بارتكاب جناية وكان بينهم حدث أو أكثر ، وآخرون تزيد سنهم على ست عشرة سنة أحيل الجميع إلى المحكمة المختصة أصلاً ، على أن تطبق أحكام هذا القانون بالنسبة إلى الحدث. ويجب على المحكمة في هذه الحالة قبل أن تصدر حكمها على الحدث أن تبحث ظروفه من جميع الوجوه ولها أن تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء أو مراقبي السلوك بمكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة . وإذا تعدد المتهمون بارتكاب جنحة غير مرتبطة بجناية أو كان الحدث لم يتم الخامسة عشرة من عمره واتهم بارتكاب جناية أو جنحة ، وجب تقديم الحدث إلى محكمة الأحداث ويحال الآخرون إلى المحكمة المختصة.

المادة رقم 40
تجري محاكمة الحدث في غير علانية ولا يجوز أن يحضرها سوى الحدث وأقاربه والشهود والمحامون ومراقبو السلوك ومن تجيز له المحكمة الحضور بإذن خاص. ولمحكمة الأحداث إعفاء الحدث من حضور المحاكمة بنفسه والاكتفاء بحضور متولي رعايته أو محام نيابة عنه، على أن يحضر المحاكمة مراقب السلوك ، وللمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد سؤاله أو بإخراج أي ممن ذكروا في الفقرة الأولى إذا رأت ضرورة لذلك ، ولا يجوز في حالة إخراج الحدث أن تأمر بإخراج محاميه أو مراقب السلوك ، كما لا يجوز للمحكمة الحكم بالإدانة إلا بعد إفهام الحدث بما تم في غيبته من إجراءات وفي هذه الحالة يعتبر الحكم حضوريا.

المادة رقم 41
للحدث أو لمتولي رعايته الحق في أن يوكل محامياً للدفاع عنه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة. وإذا لم يتم توكيل محامي للدفاع عنه وجب على النيابة أو المحكمة أن تنتدب له محامياً يقوم بهذه المهمة.

المادة رقم 42
لا تسري أحكام العود المنصوص عليها في قانون الجزاء على الأحداث الخاضعين لهذا القانون .

المادة رقم 43
لا تحسب أحكام محكمة الأحداث ضمن السوابق في صفيحة الحالة الجنائية وتصدر الصحيفة خالية من هذه الأحكام.

المادة رقم 44
يكون الحكم الصادر على الحدث بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون واجب التنفيذ فوراً ولو كان قابلاً للاستئناف.

المادة رقم 45
في جرائم الجنح وفي جرائم الأذى البليغ والأذى المفضي إلى عاهة التي يرتكبها الحدث ولا تجاوز عقوبتها الحبس لمدة عشر سنوات يجوز للمجنى عليه أن يعفو عن الحدث أو يتصالح معه قبل صدور الحكم أو بعده. وإذا رغب المجني عليه في الصلح أو العفو عن الحدث المحكوم عليه بالحبس أو الإيداع في إحدي المؤسسات الاجتماعية ، بعد صدور الحكم النهائي بإدانته فله أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتنظر فيه وفقاً للفقرة السابقة. وفي كل الأحوال يترتب على قبول الصلح أو العفو ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ويفرج عن الحدث فوراً.

المادة رقم 46
يجوز لمحكمة الأحداث، بناء على طلب نيابة الأحداث ، أن توقف كل أو بعض سلطات متولي رعاية الحدث في الأحوال الآتية 1- إذا حكم نهائياً على متولي الرعاية في جريمة اغتصاب أو هتك عرض أو زنا أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة أو بالحبس في أي جريمة. 2- إذا عرض للخطر صحة الحدث أو سلامته أو أخلاقه أو تربيته بسبب سوء المعاملة أو نتيجة للاشتهار بفساد السيرة. 3- إذا حكم بإيداع الحدث داراً من دور الرعاية الاجتماعية وفقاً لأحكام هذا القانون. فإذا قضت المحكمة بالحد من الرعاية طبقاً للفقرة السابقة أسندت مباشرة حقوق الرعاية التي حرمت متوليها منها إلى أحد أقاربه الآخرين أو إلى شخص مؤتمن أو إلى دار الرعاية الاجتماعية التي يودع بها الحدث.

المادة رقم 47
تتولى شرطة حماية الأحداث عرض الحدث المنحرف المهتم بارتكاب جناية أو جنحة على نيابة الأحداث والتي تختص وحدها بمباشرة الدعوى الجزائية والتحقيق والتصرف والإدعاء فيها.

المادة رقم 48
يجوز استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث ، عدا الأحكام التي تصدر بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه، فلا يجوز استئنافها إلا لخطأ في تطبيق القانون أو بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه.

المادة رقم 49
يكون استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث أمام دائرة استئنافية أو أكثر تخصص لذلك بالمحكمة الكلية. وتشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة مستشار وعضوين آخرين كل منهما بدرجة لا تقل عن وكيل محكمة. ويعاون المحكمة خبيران من الأخصائيين الإجتماعيين يكون أحدهما من النساء على الأقل على ألا يكون أي منهما قد سبق له الاشتراك في نظر الدعوى في مرحلتها الأولى.

المادة رقم 50
يرفع الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية بطلب من الحدث او من يوكله أو من يمثله قانوناً او من نيابة الأحداث ، سواء كانت الجريمة جناية أو جنحة.

المادة رقم 51
لا ينفذ أى تدبير أغفل تنفيذه لمدة سنة كاملة من يوم النطق به إلا بقرار جديد يصدر من المحكمة بناءً على طلب نيابة الأحداث بعد أخذ رأي مراقب السلوك.

المادة رقم 52
يختص رئيس محكمة الأحداث التي يجري التنفيذ في دائرتها دون غيره بالفصل في جميع المنازعات وإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة وفقاً لهذا القانون.

المادة رقم 53
ينشأ لكل حدث محكوم عليه ملف للتنفيذ يضم إليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الأوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه ما يصدر في شأن التنفيذ من قرارات وأوامر وأحكام. ويعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ أي قرار أو إجراء مما نص عليه في المادة السابقة.

المادة رقم 54
يقوم رئيس محكمة الأحداث أو من ينيبه من خبيري المحكمة بزيارة دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث ومراكز ومعاهد التأهيل المهني والمستشفيات العلاجية المتخصصة وغير ذلك من الجهات المعنية بالأحداث وذلك كل ثلاثة أشهر على الأقل ، ويأمر باتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات لمصلحة الحدث.

المادة رقم 55
يجري تنفيذ الأحكام والتدابير الصادرة من محكمة الأحداث أو من قرارات لجنة رعاية الأحداث وفقاً لأحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون.

المادة رقم 56
إذا رأت المحكمة أن حالة الحدث البدنية أو العقلية أو النفسية تستدعي فحصه قبل الفصل في الدعوى، قررت وضعه تحت الملاحظة في أحد الأماكن المناسبة للمدة التي تلزم لذلك ، ويوقف السير في الدعوى إلى أن يتم هذا الفحص.

المادة رقم 57
إذا وقع الفعل المكون للجريمة تحت تأثير مرض عقلي أو نفسي أو ضعف عقلي أفقد الحدث القدرة على الإدراك والاختيار أو كان وقت الجريمة مصاباً بحالة مرضية اضعفت على نحو جسيم إدراكه أو حرية اختياره، حكم بإيداعه إحدى المستشفيات أو المؤسسات العلاجية المتخصصة ويتخذ هذا التدبير وفقاً للأوضاع المقرر في هذا القانون أيضاً لمن يصاب بإحدى هذه الحالات أثناء التحقيق أو بعد صدور الحكم.

المادة رقم 58
كل إجراء يوجب القانون إعلانه إلى الحدث وكل حكم يصدر في شأنه ، يجب إبلاغه إلى متولي رعايته، وله أن يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة في هذا القانون.

المادة رقم 59
لا يجوز الإدعاء المدني أمام محاكم الأحداث.

قانون الأحداث

المادة رقم 60
إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه بلغ الخامسة عشرة من عمره ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت نيابة الأحداث الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً للقانون. وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه جاوز السادسة عشرة من عمره ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يبلغها رفعت النيابة العامة الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى نيابة الأحداث للتصرف فيه. وفي كل من الحالتين السابقتين يجب وقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقاً للمادة (18) من هذا القانون. وإذا حكم على متهم باعتباره حدثاً ثم ثبت بأوراق رسمية أنه جاوز السادسة عشرة من عمره يجوز للنيابة العامة أن ترفع الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو المبين في الفقرات السابقة.

3 – الباب الرابع
الإفراج تحت الشرط (61 – 64)
المادة رقم 61
يجوز الإفراج تحت شرط عن الحدث المنحرف المحكوم عليه بالحبس وذلك إذا كان قد أمضى نصف المدة المحكوم بها عليه ومتي كانت التقارير الموضعة عنه ، بمعرفة مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، تتوقع أن يكون سلوكه بعد الإفراج عنه حسناً. ويكون الإفراج تحت شرط المدة الباقية من العقوبة.

المادة رقم 62
يقدم طلب الإفراج تحت شرط إلى نيابة الأحداث من الحدث او من متولي رعايته، وتتحقق النيابة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة على ضوء التقارير المقدمة من المؤسسة العقابية عن الحدث المحكوم عليه، ولها أن تضع هذا الحدث تحت إشراف مراقب السلوك المختص.

المادة رقم 63
إذا ساء سلوك الحدث المفرج عنه خلال المدة التي أفرج عنه فيها وذلك بناءً على تقرير من مراقب السلوك أو مكتب المراقبة الاجتماعية والرعاية اللاحقة، أصدرت نيابة الأحداث قراراً بإعادته إلى المؤسسة العقابية ليمضي المدة التي كانت باقية من الحكم وقت الإفراج عنه.

المادة رقم 64
إذا لم يلغ الإفراج تحت شرط حتى انقضاء مدته، أصبح الإفراج نهائياً.

4 – الباب الخامس
أحكام ختامية (65 – 69)
المادة رقم 65
يعفي الحدث أو من يمثله قانوناً من أداء أي رسوم أو مصاريف أمام جميع المحاكم في الدعاوى المقامة طبقاً لهذا القانون.

المادة رقم 66
تطبق الأحكام الواردة في قانون الجزاء وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المشار إليها فيما لم يرد بشانه نص في هذا القانون.

المادة رقم 67
يحظر على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والالكتروني نشر معلومات عن قضايا الأحداث تتضمن أسماء المتهمين أو صورهم سواء قبل أو أثناء المحاكمة أو بعد صدور الحكم عليهم. كما يحظر نشر وقائع التحقيق أو المحاكمة لقضايا الأحداث أو ملخص عما تم فيهما. ويجوز نشر ملخص عن الحكم دون الإشارة لاسم الحدث أو لقبه أو صورته. ويعاقب المسؤول عن النشر أو الإذاعة أوالبث عن مخالفة الحظر المبين في هذا المادة بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار.

قانون الأحداث
المادة رقم 68
يصدر باختيار مراقبي السلوك وتحديد الشروط الواجب توافرها فيهم قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل. ويحلف مراقب السلوك قبل مزاولة عمله يميناً أمام محكمة الأحداث بأن يؤدي واجبات وظيفته بالأمانة والصدق.

المادة رقم 69
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة لتحديد وتنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في هذا القانون ، وتحديد مقارها وتعيين وندب العاملين فيها.

برجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية