اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الجمعة، 27 يناير 2012

المنشطات الرياضية بين الاباحة والتجريم (9)


المطلب الثاني
المسئولية الجنائية في المسابقات الرياضية
في القانون الكويتي
 
أحيط الجسد الإنساني بعناية كبيرة من قبل المشرعين، فالمساس بالجسد الإنساني غالبا ما يستدعي تطبيق قواعد أكثر من ضرب من ضروب المسئولية، فهو قد يستدعي أعمال قواعد المسئولية التقصيرية، وقد يستدعي إعمال قواعد المسئولية الجنائية، والإدارية، وحتى السياسية. ولقد اختلف موقف القوانين الوضعية في مختلف البلاد في حكم ما يحدث من إصابات نتيجة ممارسة اللعب الرياضية، فبعض القوانين يعدها أفعالا مباحة ولا يترتب عليها المسئولية، وبعضها يعدها جرائم يعاقب عليها. وينقسم هذا المطلب إلي فرعين نتناول أولا موقف القانون الكويتي من الإصابات الناشئة من الألعاب الرياضية ومن ثم في الفرع الثاني نعرض بإيجاز لأوجه الشبه والاختلاف بين القانون الكويتي والفقه الإسلامي في المسئولية الجنائية الناشئة عن المسابقات الرياضية.

الفرع الأول
موقف القانون الكويتي من الإصابات الناشئة
من الألعاب الرياضية

لقد اتجه قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 إلى إعطاء أهمية كبيرة للإرادة الصحيحة ورضى المجني عليه كسبب من أسباب الإباحة باستثناء بعض الحالات المحددة. فالمادة (26) نصت: "لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة".  
والمادة (32) من ذات القانون تشير صراحة لقيام سبب إباحة أثناء ممارسة الألعاب الرياضية حيث تنص: "لا جريمة إذا وقع الفعل أثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها ، بشرط أن يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الأصول المرعية في هذه المباراة".  
وأيضا تنص المادة(39)من قانون الجزاء الكويتي  على أنه "لا يعد الفعل جريمة إذا رضي المجني عليه بارتكابه ، وكان وقت ارتكاب الفعل بالغا من العمر ثماني عشرة سنة ، غير واقع تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي ، عالما بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالأسباب التي من اجلها يرتكب، ويشترط أن يكون الرضاء سابقا على ارتكاب الفعل أو معاصرا له ، ومع ذلك لا يعتد برضاء المجني عليه، ويعد الفعل جريمة ، إذا كان من شأنه أن يحدث الموت أو يحدث أذى بليغا، أو كان يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يحتمل أن يحدثه للمجني عليه، أو نص القانون على ألا يعتد بهذا الرضاء".
ويمكن أن نستخلص من هذه المادة شروطا يجب توافرها حتى يعد الرضا من أسباب الإباحة وهي كما يلي:-
1- أن يكون المجني عليه قد أتم الثامنة عشرة من عمرة باعتبار أن من كان دون هذه السن يعد رضاؤه مشوبا بعيب النقص بإدراكه لما يفعل.
 وبناء على ذلك فإن الألعاب الخطرة لا يعتد فيها برضا اللاعب الذي يقل عمره عن ثماني عشر سنة ويتحمل من يتعدى عليه ولو في أثناء اللعب المسئولية الجنائية وذلك لأنه لا يملك الإذن لقصور إدراكه عن تبعات الإصابة.
ويمكن القول بأن القانون الكويتي يمنع الألعاب الخطرة لمن تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة ولا يسمح لهم بها إلا بعد بلوغهم هذه السن.
والمقصود بالسن هنا احتسابه بالسنة الميلادية لان السنة إذا أطلقت في القانون الكويتي يقصد بها السنة الميلادية ما لم ينص على خلاف ذلك.
2- ألا يكون واقعا تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي وذلك أنه يفسد رضا المجني عليه كونه يقع تحت الإكراه المادي أو المعنوي.
وبناء عليه فلا بد أن يكون اللعب بطلب الطرفين أو رضاهما حتى ترتفع المسئولية الجنائية فلو أجبر إنسان آخر على اللعب أو طلب ممن كان في ضرورة للحصول على المال أن يتصارع معه مثلا فوقع عليه ضرر لا يعتد بالرضا لأنه مشوب بعيب الإكراه الذي يفقد عنصر الرضا.
ومن ذلك ما يقوم به بعض المدربين من إكراه للمتدربين على بعض الأعمال الخطرة أو الاقتتال مع غيرهم وألا حرم من المميزات التي تؤثر فيه ماديا ومعنويا.
3- أن يكون عالما بأسباب ارتكاب الفعل وظروفه حتى يتحقق الرضا لابد أن يعلم بالأسباب الحقيقية المحيطة بالفعل. فلابد من إثبات علم اللاعب بأن ذلك هو مسابقة أو تمرين بجميع طرق الإثبات الممكنة والأصل يكون عدم الرضا ما لم يتم إثبات ذلك.
4- أن يكون الرضا سابقا على الفعل أو معاصرا له، وبناء عليه لا اعتبار بالرضا إذا كان بعد انجاز الجريمة إلا في حالات استثنائية تم تحديدها في القانون.
ليس منها الألعاب الرياضية.



(كما وعدتكم سأقوم بنشر البحث، علي شكل أجزاء متسلسلة، ترقبوا الجزء التالي بأقرب وقت) 

الأحد، 15 يناير 2012

حقوق المرأة السياسية في الكويت (7)

المبحث الثاني
 وضع المشكلة في الكويت
بعد صدور الدستور الكويتي في 11/11/1962 صدر القانون رقم 35/62 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وجاء في مادته الأولى ( لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة حق الانتخابات ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على تجنسه عشرون سنة ميلادية بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية )
ويستفاد من ذلك أن المشرع الكويتي اخذ بنظام الانتخاب العام فهو لم يعلق ممارسـة حق الانتخاب على توافر أي نصاب مالـي أو على توافـر كفاءة معينة في الناخب .[1][1]
وقد قصر المشرع الكويتي حق الانتخابات على الذكور وحدهم دون الإناث وذلك مراعاة للظروف الاجتماعية الخاصة بالكويت وجعل سن الرشد السياسي إحدى وعشرون سـنة ميلادية ونص على أن من اكتسـب الجنسية الكويتية بالتجنـس لا يمارس حق الانتخابات إلا بعد عشرين سـنة على تاريخ اكتسـابه للجنسية .
واستمر العمل بهذا القانون حتى تم حل مجلس الأمة حلا دستوريا خلال شهر مايو 1999 وخلال فترة الحل صدر المرسوم بقانون رقم 9/99 في شأن الحق السياسي للمرأة في 16/5/99 وقضى بتعديل المادة 1 من قانون الانتخاب رقم 35/62 ليصبح من حق المرأة الانتخاب والترشيح معا وقد نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية الكويت اليوم في عددها رقم 414-1962- السنة الخامسة والأربعون الصادر في 6/6/99 .
وقد رأى البعض في هذا المرسـوم إنصاف للمرأة وتحقيق لأمـانيها في نيل حقها السـياسـي في إطار مبدأ الشـرعية الدستورية ونظام سـيادة القانون ليصبح هذا الحق منسـجما مع أحكام الدسـتور الكويتي ومتناغما مع بقية القوانـين النافـذة في البلاد وانه يسـتمد مشـروعيته من نصوص الدستور بشكل قطعي وصريح ومباشـر كمبدأ دسـتوري أصـيل وهو يرتكن إلي أحكام المواد 6 ، 7 ، 8 من الدسـتور التي تقرر أن الأمة مصدر السلطات وان مقومات المجتمع هي العـدل والحـرية والمسـاواة والتعاون والتراحم وان الناس سـواسـية في الكرامة الإنسـانية وهم متسـاوون أمام القانون في الحقـوق والواجبـات العامـة لا تميـيز بينـهم في ذلك بسـبب الجنـس أو الأصل أو اللغة أو الدين ويرى هذا الاتجاه ان المرسوم بقانون رقم 9/99 هو تطبيق لنصوص الدستـور و تنطيـق له وهو كذلك لا يحمل في طيـاته أي شـبهة دسـتورية مهما تضاءلت بحال من الأحوال مع الإقرار بأنه قد صدر في فترة الحل الدسـتوري من خـلال أداة دسـتورية وهي المرسوم بقانون إلا انه جاء متفقا تمـام الاتفاق مع نص المادة 71 من الدستـور التي تنـص على انه ( إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ، ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير ، جاز  للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون ، على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية . ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائما، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو في انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القـانون بغير حـاجة إلى إصدار قرار بذلك . أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلا إذا رأى المجلـس اعتماد نفاذها فـي الفترة السـابقة أو تسـوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر) [2].[1]
وبعد أن تم انتخاب مجلس أمة جديد بدل من المجلس المنحل تم عرض المرسوم بقانون المشار إليه مع مجموعة أخرى من المراسيم بقوانين صدرت خلال فترة الحل وكانت النتيجة ان رفض مجلس الأمة هذه المراسـيم جميعا لكونها لا تنطبق عليها حالة الضرورة التي نصت عليها المادة 71 من الدسـتور .
وعلى اثر ذلك قام خمسة من أعضاء مجلس الأمة باقتراح قانون بديل للمرسوم بقانون الذي رفضه مجلس الأمة بحيث يقضي بمنح المرأة حق الانتخابات والترشيح وذلك بتعديل نص المادة 1 من قانون الانتخاب آنف الذكر وحددت لذلك جلسة 30/11/99 .
وكان يوما حاسما في الكويت وانقسم الرأي العام بين مؤيد ومعارض وتوالت الفتاوى الفقهية بين متمسك بالرفض و آخر يدعو إلى تفعيل روح النصوص ومسايرة العصر وعدم الجمود .
وعقد المجلس جلسته الشهيرة في الثلاثين من نوفمبر عام 1999 وبصوتين فقط سقط الاقتراح بقانون بمنح المرأة حقوقها السياسية وقد أسفرت نتيجة التصويت عن 32 معارض و 30 مؤيد وامتناع اثنين من الأعضاء عن التصويت ليسدل الستار على معركة سادت ما يقارب الستة اشهر بين النواب المؤيدين والمعارضين لينتهي إلى حين الجدل الدائر بشأن منح المرأة حقوقها السياسية .
واصدق ما قيل بشأن هذه المعركة التي حما فيها الوطيس بين الأفكار المتصارعة فترة من الزمن هي عدة شهور ولكن لشدة تأثيرها وعمقها من حيث الموضوع المطـروح للتـداول خيلت وكأنهـا دهـرا ، حيث يقول في ذلك الأستاذ الدكتور / عادل الطبطبائي أسـتاذ القانون الدستوري والمستشار بمجلس الأمة وعميد كلية الحقوق سابقا أن "المادة 82 من الدستور فوضت قانون الانتخاب تحديد شروط الناخب فأضافت شرط الذكورة وبالتالي فالدستور لا يمنع الانتخاب والترشـيح للمرأة ومن ثم فإن قرار المشاركة السياسية للمرأة واعتلائها قبة البرلمان هو قرار سيـاسي بالدرجة الأولى .[3][1]
ويرى الدكـتور / يعقوب حياتي " أن آراء المعارضـين لهذا الحق السـياسي للمرأة في الانتخـاب والترشـيح لا يعـدو أن يكون مجـرد معارضة اجتماعية تسـتند على فهم اجتماعي خاص بالظـروف المحلية والأنساق الداخلية لأي مجتمع من المجتمعات".[4][1]
وقد نجم عن ذلك سخط في الأوساط النسائية ،ولجأ البعض منهن إلى المحكمة الدستورية حيث سجلت الدعوى 276/2000 إداري للطعن بقرار وزير الداخلية بعدم قيد أسماء بعض النساء في سجل الانتخاب خلال شهر فبراير 2000 وهو المحدد موعدا سـنويا لتعديل كشوفات الناخبين في شتى الدوائر الكويتية وخلال نظر هذه القضية تم الطعن بعدم دسـتور قانون الانتخاب ولكن المحكمة الدسـتورية رفضت الدعـوى شـكلا لعدم الصفة كون أن النساء اللاتي قمن بدفعها لا يعتبرن ضمن قائمة الناخبين الذي يحق لهم الطعن على جداول الانتخابات، وبمناسبة أخرى تم الطعن إداريا على قرار وزير الداخلية برفض قيد أسـماء بعض النسـاء كناخبات وسـجلت بـذلك القضيـة 693/2000 إداري وتم الطعن بعدم دسـتورية قانـون الانتخاب مجددا وسـجلت لـذلك القضية رقم 12/2000 دسـتوري انتهت فيها المحكمة الدستورية بعدم قبول الدعوى لكونها أقيمت من غير ذي صفة.
ومن الجديد بالذكر أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية لا يجيز الطعن بعدم دستورية أي قانون إلا عن طريق أحد جهتي مجلس الأمة أو مجلس الوزراء بطلب يقدم من أي منهما إلى المحكمة وكذلك يجيز الطعن بطريق غير مباشر أثناء نظر دعوى معينة حينما يكون القانون واجب التطبيق فيها يشوبه عيب دستوري فيجوز للطرف صاحب المصلحة أن يطعن بهذا القانون متى كان له صفة قانونية معتبرة في إقامة الدعوى أو التدخل فيها وهو الأمر الذي لم يحدث في الحالات التي عرضت على المحكمة الدستورية إذ أن النساء دائما ليس لهن صفة باعتبارهن غير مقيدات في جداول الانتخاب والقانون لا يجيز الطعن في هذه الجداول إلا من الأشخاص المقيدين فيها أو الذين لم يتم قيدهم فيها والقانون يجيز القيد للذكور فقط البالغين إحدى وعشرين عام .
وأمام إحجام الحكومة عن الذهاب إلى المحكمة الدستورية لعرض الأمر عليها فإنه ليس أمام نساء الكويت إلا مواصلة الضغط و إقناع الرأي العام بأهليتهن لنيل حقوقهن السياسية وهي مسـألة وقت ليس إلا .



(كما وعدتكم سأقوم بنشر البحث، علي شكل أجزاء متسلسلة، ترقبوا الجزء التالي بأقرب وقت)




http://abdullahalanzi.blogspot.com/2011/10/6.html