اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الاثنين، 28 أكتوبر 2019

الجانب القانوني للعطاء



العطاء تحث عليه جميع الاديان السماوية، وكذلك الفطرة الانسانية السليمة لتخفيف وطأة الحياة وصعوبتها علي المحتاجين من بني البشر، والعطاء صفة تجسد الكرم حينما ينبع من القلوب وليس من الجيوب، أي ان يقوم الانسان بلعطاء ليس بالفائض الذي لديه فقط ولكن يعطي للمحتاج دونما اي سؤال أو الحاح، حيث ان فضيلة العطاء تكون بالمبادرة والايثار وهي قمة الانسانية في ابهي الصور حينما يبادر المعطي بالبذل من أجل الآخر.

العطاء يتكون من طرفين ان جاز التعبير الاول مقدم العطاء والثاني المعطي له، بمعني الواهب والموهوب له، والعطاء التزام عقدي له شقين شق الايجاب وشق القبول، ولابد من تطابق الايجاب والقبول لتتوافق الارادتين (الواهب والموهوب له) لانعقاد العقد وفي القانون يطلق عليه عقد الهبه وهو عقد كسائر العقود التي نظمها المشرع في كل التشريعات المدنية التي تنظم العقود بمختلف صورها مثل عقد البيع وعقد الايجار وعقد المقاولة،،، الخ تلك العقود التي يتداولها الناس في حياتهم اليومية. ويرتب التزامات علي مقدم العطاء ان يفي بالتزامه بتعهده بتقديم ما وعد به الي المعطي حسب اتفاقه معه بالوقت المحدد، وذلك لا يكون جليا حينما يكون ذلك بين افراد عاديين اي يقوم شخص عادي بتقديم يد العون الي محتاج سواء بتقديم معونة مالية او انجاز خدمة او حتي تقديم اشياء عينية فذلك من الامور التي تتم دونما اي تعقيد وبطريقة تبعها اغلب الناس.

ولكن يثور التطرق للجوانب القانونية حينما يتم تقديم المساعدات بواسطة مؤسسة تعمل في مجال اغاثة المنكوبين وليس لدي تلك المؤسسة القدرة المالية لتواجه سد حاجات هؤلاء المنكوبين ومساعدتهم وبالتالي يتحول دور تلك المؤسسة الي جهة تنفيذية تتلقي الاموال سواء كانت مادية او عينية من المتبرعين لايصالها الي محتاجيها والمتبرعين ايضا لن يكونوا افراد طبيعين بل مؤسسات لها طابع الشخصية المعنوية، وبالتالي كان لزاما علي كل جهة من تلك المؤسسات التي تجمع المال وكذلك المؤسسات التي تنفق الاموال ان تلتزم بالأطر القانونية مثل تطبيقات الحوكمة وسياسة الافصاح عن مصدر تلك الاموال ومقدارها، والشفافية بالاعلان عن التعهدات التي التزم بها مقدمي العطاء سواء من حيث الكم او من حيث المدة الزمنية للايفاء بالتعهد. وايضا القيام بتحويلات الاموال للجهات المنفذة (خصوصا باختلاف الاقاليم) باتباع الطرق القانونية والرقابية الخاصة بكل دولة والاالتزام بالتصريح عن ذلك للجهات المختصة.

هذا من ناحية التزام المؤسسات فيما بينها سواء كانت تعمل علي جمع التبرعات، او كانت مؤسسات مانحة لاموال التبرعات، او مؤسسات منفذة للمشاريع التي كانت من اجلها التبرعات. اما من حيث المتلقي للمعونة والاغاثة فلا تثريب ان تم الاعلان وجهة ونوع المشروع او حتي اسم الدولة المراد صرف التبرعات فيها، ولكن من غير الجائز الاعلان عن اسماء الافراد او تصويرهم حين تلقيهم للمساعد فهذا يعتبر اهدار لكرامتهم واذلال لادميتهم واهانة للشخص المحتاج حينما يتم استعراض صورته عبر وسائل الاعلام وهو يتلقي المساعدة. وان كانت المؤسسات الثلاثة المذكورة قد تشترط واحدة علي الاخري بتقديم دليل وتقرير مصور يفيد بايصال المعونات لمستحقيها ولكن ذلك لا يعد سببا كافيا يبيح تصوير الافراد، فالعطاء قمة العمل الخير لابد ان يتم بثقة متبادلة مطلقة بين مؤسسات تثق ببعضها البعض يديرها ثقاة مشهود لهم بالامانة والاخلاص وحب عمل الخير الطوعي.