اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الاثنين، 30 سبتمبر 2013

المجلس البلدي،، والبلدية



كل التوفيق لمن فاز بعضوية المجلس البلدي، في الانتخابات الأخيرة، وحظ أوفر لمن أشفق عليه المشاركين القلائل في عملية التصويت. فبعض المرشحين أثناء الحملة الانتخابية كان يردد بضرورة تعديل القانون رقم 5 / 2005 في شأن بلدية الكويت والمجلس البلدي، حيث أن القانون كما يري ذلك البعض قد قلص صلاحيات أعضاء المجلس البلدي بعدما كانت لا حدود لها وشبه مطلقة، وفق القانون رقم 15 / 1972 كما يعتقد، وذلك القول قد يكون بحسن نية لجهل بما أقدم عليه القانون الجديد من تعديلات ووضع اطر وحدود لما يتمتع به المجلس البلدي من سلطة وليس انتقاصا من السلطة علي حد قول البعض، بل كان قانونا تنظيميا بعدما أعيث بالأرض فسادا ودبت الفوضى والشواهد الكثيرة في البلاد خير دليل علي ذلك ما شهدته السنوات الأخيرة من أغذية فاسدة، ووقوف الشاحنات في الطرقات وحتى في بعض المناطق السكنية، ومخالفات وتجاوز في البناء، ومنح التراخيص دون وجه حق استثناء من القانون ورخصة البناء اقرب إلي مزاجية مدير الفرع يمنحها لهذا ويمنعها عن ذاك دونما أي ضوابط أو معايير تحدد المنع والمنح، وقد قيل بحق يوما ما عن الفساد بالبلدية "ما تشيله البعارين" كناية عن تفشيه كظاهرة باتت معروفة، فالقانون الجديد قد اشترط دراسة القرارات من قبل الجهاز التنفيذي بلدية الكويت قبل عرضها علي المجلس البلدي وهذا من قبيل التوافق علي القرار قبل إصداره، وأيضا أجاز القانون وفق المادة 14 للوزير الاعتراض كتابة علي قرار المجلس خلال 15 يوم من تاريخ إخطاره به كتابة، فإذا ما تمسك المجلس برأيه رفع الأمر إلي الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ليحسم الأمر، ومجلس الأمة يراقب أعمال الحكومة كما هو معروف، وما ذلك إلا تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات مع الحرص علي تعاونها وفق نص المادة 50 بالباب الرابع من الدستور، وحسب المبدأ القائل أن "السلطة تقف في وجه السلطة" إذا استبدت أو طغت، فالمجلس البلدي تنحصر مهمته في عدة اختصاصات في إطار الخطة العامة للدولة كما مبين في المادة 12 من القانون الحالي، ويصدر وزير البلدية اللوائح الخاصة بالنظم التي يقررها المجلس، وتحت إشراف الوزير يتولى مدير عام البلدية إدارة الجهاز التنفيذي ويكون مسئولا عن تنفيذ قرارات المجلس البلدي، كما هم مبين بالمواد 24 - 26 من ذات القانون. فالقانون أناط بالمجلس وضع لوائح تتمتع بالعلانية والوضوح، تتسم بالاستقرار، يتم تطبيقها بكل شفافية دونما ريب.

الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013

بطلان مجلس الأمة 2013



المتتبع للوقائع الدستورية وفق التسلسل الزمني نجد أن مجلس 2009 قد تم حله بداية بمرسوم أميري وعلي أثره أجريت انتخابات في فبراير 2012، وبعد أن أبطلت المحكمة الدستورية ذلك المرسوم بعد فترة زمنية عاد مجلس 2009 إلي الحياة ثانية وسواء تمت دعوته للانعقاد أو لم تتم دعوته للانعقاد يعتبر قائما وفق صريح المادة (107) التي قررت أنه "فإن لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فورا كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد". وبما أن الدعوة للانعقاد تمت إلا انه لم يستجاب لها ولم ينعقد المجلس وبتوافر نية الحل فقد تم حل المجلس بصحيح المرسوم الأميري ونتيجة ذلك أجريت انتخابات مرة أخري في ديسمبر 2012 وتم تشكيل المجلس، إلا أن الأمر هذه المرة مختلف حيث أن العيب القانوني لم يشوب مرسوم حل المجلس السابق، بل أن المشوب هو مرسوم الدعوة للانتخاب ولذلك أصدرت الدستورية حكمها ببطلان مجلس ديسمبر 2012، ولم تتم دعوة مجلس 2009 للانعقاد اعتقادا كما يري البعض علي أن حكم المحكمة الدستورية لم ينص صراحة علي عودة مجلس 2009 كما فعل الحكم السابق الذي أبطل مجلس فبراير 2012، ولا يجوز تبرير عدم دعوة مجلس 2009 للاجتماع عدم انعقاده سابقا حينما كان الانعقاد مباحا بعيد بطلان مجلس فبراير 2012، مما يعني الرجوع إلي صريح أحكام الدستور وفق المادة 107 باسترداد مجلس 2009 كامل السلطة الدستورية، فالنصوص الدستورية ذات مبادئ لا تتجزأ، في حل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل، يلزم ان يكون مرسوم الحل صحيحا يعقبه انتخابات صحيحة، حيث أن مجلس الأمة إذا تم حله بواسطة مرسوم حل صحيح يتوجب إجراء انتخابات جديدة صحيحة وعلى أسس سليمة فإذا ما شاب مرسوم الحل بطلان لا يعتبر المجلس منحلا بل يعود المجلس السابق بكامل سلطاته وكذلك الحال إن لم تجر انتخابات حقيقية صحيحة قانونا لا تشوبها شائبة يعتبر أيضا المجلس قائما وكأن الحل لم يكن وهذا ما حدث فعلا وما يفترض أن يحدث، ففي المرة الأولي كان مرسوم الحل معيبا فاسترد مجلس 2009 سلطته والحل لم يكن وفي المرة الثانية الانتخابات كانت معيبة فيجب استرداد مجلس 2009 لسلطته واعتباره قائما، وبذلك لا تتحقق شروط إصدار مراسيم الضرورة وأهمها غيبة البرلمان وهذا ما ستكشفه أحكام المحكمة الدستورية في القادم من الأيام.