اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

السبت، 31 ديسمبر 2011

البدون بين الدم والورود


ساحة الارادة المعبرة للكويتيين، وللبدون ايضا ساحة تيماء في الجهراء، أو ساحة الحرية كما يسميها البعض، ففي الجمعة قبل الماضية امتزجت حسن النوايا من الداخلية والبدون، وتمثل ذلك بقيام البدون باهداء الورود لرجال الداخلية والتعامل الراقي لرجال الأمن، وفي الجمعة الماضية من بعد صلاة الجمعة في ذات الساحة وقد ازدادت أعدادهم حملوا علماً للكويت طوله قارب الـ 50 متراً، اشارة الي ان مشكلتهم مضي عليها عليها 50 عاما (وذلك حسب قول احدهم) يطالبون بسرعة البت في حقوقهم، في تظاهرة سلمية شارك فيها مجموعة من الأطفال عبر شعار "لدي حلم" وسط مراقبة رجال الأمن، واعطاء البدون الوقت الكافي للتعبير عن مطالبهم بحضور العديد من الفعاليات السياسية وجمعيات النفع العام، كما قام مجموعة من البدون عددهم 50 شخصا بالتبرع بدمائهم، فضلا ان اعداد المتطوعين للتبرع يزيد عن 350 شخص ولم يستوعبهم المركز المتنقل لبنك الدم، وبما ان تسميتهم قد تغايرت من حين لأخر وقد اطلق عليهم بدون او غير محددي الجنسية اوالمقيمين بصورة غير شرعية او غير قانونية، الا أن التسمية الاخيرة فيها مساس للكويت قبل ان يكون بها مساس لهذه الفئة، فمن الناحية الاولى المساس للكويت، كيف تسمح دولة الكويت لهذه الفئة بالإقامة على ارضها بصورة غير قانونية، بالرغم ان البدون في البلاد كان البعض منهم وما زال بعض آخر يعملون في الجيش والشرطة ولهم الحق في التعليم والابتعاث الى الخارج، ولكن الامر اختلف فيما بعد، اما من الناحية الثانية المساس بفئة البدون حين نعتهم بالمسمى الاخير، فان في ذلك اهدار لمادة دستورية،  حيث تنص المادة 29 من الدستور الكويتي "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية, وهم متساوون لدي القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، اذن لو خالف قانون الاقامة شخص معلوم الجنسية، وباعتبار ان الشخص البدون (وهو عديم الجنسية) مخالف لقانون الاقامة ففي ظل هذه المادة كيف نقيم العدل بالقانون بينهما اذ لا تتم الموافقة للأول بالإقامة لحين تعديل وضعه او مغادرته، بالرغم من السماح للثاني بذلك، وبذلك يتضح مخالفة تلك التسمية لصريح نص الدستور، وعلى ضوء نفس المادة نجد ان الدستور يؤكد ويؤمن الحماية لجميع الناس بالمساواة في الكرامة الانسانية، فوصف أي انسان بمخالفته للقانون فيه انتقاص من كرامته، دون تمكينه من اللجوء للقضاء، واتاحة له الفرصة للدفاع عن نفسه مع ان كامل عبء الاثبات يقع على عاتق المدعي، بالذات فيما يتعلق بالقيود الامنية او مؤشر الجنسية كما قيل، وذلك انطلاقا من نص المادة 166 من الدستور "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق"، حيث يستلزم صدور حكم قضائي، بعد عرض الشخص على القضاء بمحاكمة عادلة، ومن خلال ذلك الحكم فقط الاقرار بوجود القيد الامني من عدمه، ولا يستتبع الشخص ان توافر بحقه اي قيد جميع افراد الاسرة حيث نصت المادة 33 من الدستور "العقوبة شخصية"، مما يدل على تفريد الادانة بحق مرتكب الفعل بما يتناسب مع الضرر وشخص الفاعل ولا يتجاوز لغيره من صلة القربى، امتثالا للنهي بقوله تعالي "ولا تزر وازرة وزر اخرى" وقد تكرر ذلك المبدأ الالهي في اكثر من موضع بالكتاب الكريم، تحقيقا للعدالة وبرهانا للعدل الالهي، فمن الناحية القانونية ان أي قرار يخالف تلك المواد الدستورية يعتبر غير دستوري، والمواثيق الدولية تكفل حق الانسان في الحصول على الجنسية وعلى ابسط الحقوق المدنية وتضمن له اللجوء الى القضاء، هذا بخصوص القيد الامني، اما بخصوص مؤشر الاصول فالمعروف ان دولة الكويت امتازت باستقرارها وعدل حكامها على مر الازمنة وبدأت القبائل تهاجر اليها بحثا عن الامن والامان ورغبة في الحياة المدنية والكسب المشروع، وقد وفد الغالبية من الدول المحيطة طمعا في العيش الكريم، وعامل الزمن كان مؤثرا في الحصول على الجنسية لبعض من قدم الي الكويت أولا دون بعض من اتى بعدهم، ويصح العكس كذلك، حيث أن قانون الجنسية الصادر في عام 1959 يمنح الجنسية لمن أمضى 15 سنة في الكويت دون مغادرتها للأشخاص من الجنسية العربية، علما ان البعض من البدون مضى على تواجده خمسين عاما وأكثر، ويستحق بعضهم الجنسية كما تردد بوسائل الاعلام أخيرا، وبالتالي مشكلة البدون تتطلب معالجة فورية عبر صدور قانون يوفر لهذه الفئة جميع حقوقها الانسانية، والكويت رائدة في هذا المجال لما تتمتع به من انجازات الدستور والحياة البرلمانية.

الاثنين، 26 ديسمبر 2011

الفرعية بين التكتل والقانون

المعني بالانتخابات الفرعية هو كل تجمع سواء كان تكتل، ام جمعية، ام حركة، ام قبيلة، او حتى عائلة، وكي لا يظن البعض أن تجريم الانتخابات الفرعية موجه ضد تجمعا بعينه مثل القبيلة، لان ذلك ليس هدف المشرع، ولا حتى توجه القضاء كما يتبين ذلك في حكم رفض الطعن بعدم دستورية تجريم الانتخابات الفرعية، وكان رائد المشرع في تجريم الانتخابات الفرعية هو مناهضة إجراء مثل هذه الانتخابات التي تناقض أسس النظام الديمقراطي الذي يقوم عليه نظام الحكم في البلاد طبقاً للمادة (6) من الدستور، كما أنها تخالف جوهره، باعتبار أن الدستور في المادة (80) لم يكتف بتقرير الاقتراع العام لاختيار أعضاء المجلس النيابي بل أيضاً جعله مباشراً، متخذاً من ذلك أساساً لنظام الانتخاب حتى يكون التمثيل صحيحاً وتشترك الأمة بأسرها فيه. كما أن رائد المشرع أيضاً في تجريم هذه الانتخابات كان لدرء خطر جسيم يهدد نسيج المجتمع الكويتي وترابط أفراده، سواء من ناحية مضمونها، بتقسيم المجتمع لاعتبارات مردها إلى نزعاتهم العرقية، أو عصبيتهم القبلية أو الطائفية، وبث الفرقة والتناحر والتشاحن بين أبناء القبائل والطوائف بصفة عامة، وبين أبناء القبيلة أو الطائفة الواحدة بصفة خاصة، أو من جهة الآثار التي ترتبها من تقويض قيم المواطنة، وإحلال ولاء الفرد للقبيلة أو الطائفة، محل ولائه لوطنه، فتتحول بذلك إلى أداة لقطع أواصل التراحم بين أفراد المجتمع الواحد، ومعولاً لهدم نسيج المجتمع الكويتي وترابط أفراده، وما يستتبعه ذلك من وجوب استقلال النائب وتحريره من ضغط الفئة أو الطائفة التي ينتمي إليها وتأثيرها عليه، حتى تكون المصلحة العامة هي العليا.  وفي المادة المطعون فيها من القانون رقم 45 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة المضافة بالمرسوم رقم 9 لسنة 1998 المعدلة بالقانون 70 لسنة 2003 والخاصة بالانتخابات الفرعية. قد نصت المادة 45: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:،،،،،،،،،،، خامسا: كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها، وهي التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخاب لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينه.
ويستلزم بيان خطورة المرشح الذي فيما لو وصل لمجلس الأمة عبر الانتخابات الفرعية لابد وان يؤدي اليمين والتي من مشتملات القسم احترام القانون وتطبيقه، فكيف يتأتى ذلك وهو بذاته المرشح قد اخترق القانون منذ البداية حينما وافق وقرر خوض تلك الانتخابات التي أوصلته، فيكون ما بني على باطل فهو باطل، وكيف للناخبين أن يثقوا بمرشح قد أتي بواسطة خرق القانون وارتكب جريمة يعاقب عليها القانون وهي الفرعية، ويتضح أيضا ان المعاقب على تلك الفرعية حين ثبوت ارتكابها هو كل من شارك بها سواء كان مرشحا ام ناخبا، وحتى المنظم لها، او من يروج أو يقدم الدعوة للمشاركة بها، وان ما تناقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا في الدولة من أحداث لإجراء انتخابات فرعية كان يجب على السلطات المختصة محاولة منعها، وليس فقط رصدها ولإثباتها لان الهدف من القانون ومن التجريم هو منع انتهاك القانون وليس المعاقبة على انتهاكه، وكان لابد من التدخل الهادئ وليس المهاجمة وذلك لثني البعض عن المضي والمشاركة بتلك الانتخابات والتوعية بخطورتها وسبب تجريمها.

الثلاثاء، 6 ديسمبر 2011

سلامة الاجراءات الدستورية

على خلفية ما يثار من جدل حول سلامة الإجراءات الدستورية دون التطرق لذلك الجدل، ووفقا للتسلسل المنطقي والزمني للأحداث، فقد تم قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء بناء على الأمر الأميري الصادر في 28 نوفمبر 2011، وتكليف كل منهم بتصريف العاجل من الأمور، وفقا للدستور نص المادة 103 "إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه"، فالأمر إلى هنا لا يثير أية إشكالية، ومن ثم صدر الأمر الأميري في 30 نوفمبر 2011 الرئيس الجديد لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة استنادا لحكم المادة 56 من الدستور والتي نصت "يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء، بعد المشاورات التقليدية، ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء، ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة"، وبتاريخ 4 ديسمبر 2011 أدى رئيس الوزراء الجديد اليمين الدستورية، أمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وفقا للدستور بنص المادة 126 " قبل أن يتولى رئيس مجلس الوزراء والوزراء صلاحياتهم يؤدون أمام الأمير اليمين المنصوص عليها في المادة 91 من هذا الدستور"، علما بأن الرئيس الجديد كان يشغل منصب وزاري في الحكومة السابقة، ولتفادي تلك الإشكالية وامتثالا للدستور وفق ما نصت عليه المادة 102 "لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة،،،،،."، فيعتبر أساسا مستقيل من منصبه الوزاري بحكم الاستقالة التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء الذي سبقه وبالتالي صدر المرسوم الأميري بنفس اليوم متزامنا مع صدور الأمر الأميري بتعيين رئيس الوزراء الجديد، بتاريخ 4 ديسمبر 2011، والذي بموجبه تم إسناد الحقيبة الوزارية التي كانت للرئيس الجديد إلى وزير آخر بذات الوزارة المستقيلة بالإضافة إلى عمله، وبذلك تكون الحكومة المستقيلة هي حكومة العاجل من الأمور برئاسة الرئيس الجديد المكلف باختيار أعضاء الحكومة الجديدة، وله أن يرأس اجتماعات حكومة العاجل من الأمور بافتراض أن الرئيس السابق للحكومة قد حالت ظروف أيا كان نوعها من منعه عن المشاركة وفي فرضنا هنا الاستقالة وتعيين رئيس بدلا منه، ولا توجد أية إشكالية في ذلك، وللحكومة المستقيلة النظر في كافة الأمور العاجلة التي تقتضيها الضرورة، ومن ذلك حل مجلس الأمة، فإذا رأت الحكومة أن هناك ضرورة ملحة تستدعي العجالة لها أن تنظر في ذلك، وهذا ما تم فعلا ففي 6 ديسمبر 2011 وبعد اجتماع مجلس الوزراء حيث يكون الاجتماع سري وبأغلبية الحضور صدر القرار بالموافقة على حل البرلمان، ومن ثم تم رفعه إلى سمو الأمير، وبالفعل صدر المرسوم الأميري بذلك، بناء على عرض مجلس الوزراء، لان حل البرلمان يصدر بالمرسوم الأميري وليس الأمر الأميري والمرسوم يكون بناء على عرض مجلس الوزراء ويحمل توقيعين توقيع سمو الأمير وتوقيع رئيس الحكومة، وأما الأمر الأميري فمن حق سمو الأمير منفردا ويحمل توقيع سموه فقط وليس من المعقول أن يحمل توقيع رئيس الوزراء لأنه في حالة تعيين الرئيس كيف للشخص أن يوقع تعيين نفسه بنفسه، والأصل العام أن سمو الأمير وهو أن يحكم عن طريق وزرائه وفق ما نصت عليه المادة 55 "يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه" واستثناء من ذلك الأصل لسمو الأمير دون العرض على مجلس الوزراء الحق منفردا في أمور ثلاثة، ترشيح ولي العهد، تعيين نائب الأمير، تعيين رئيس مجلس الوزراء.وفق نصوص الدستور.