اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الأربعاء، 28 يناير 2015

التطاول علي المال العام


جاء أحد الولاة إلي عمر بن عبد العزيز وأخذ يحدثه عن أمور المسلمين وكان الوقت ليلاً وكانوا يستضيئون بشمعة بينهما، فلما انتهى الوالي من الحديث عن أمور المسلمين وبدأ يسأل عمر عن أحواله قال له عمر: انتظر فأطفأ الشمعة وقال له: الآن اسأل ما بدا لك، فتعجب الوالي وقال: يا أمير المؤمنين لم أطفأت الشمعة؟ فقال: كنت أضيء شمعة من مال المسلمين (المال العام) و أنا في مصالحهم، أما وأنتَ تريد أن تسأل عن أحوالي، فقد أضأت شمعة من مالي الخاص”.  والمال العام حسبما قال بعض الفقه هو ما تمتد إليه الأطماع، ويصلح عادة وشرعا للانتفاع به.
فقد أصبح لظاهرة الاعتداء علي المال العام حيزا كبيرا في واقعنا اليومي وتقتحم مجال تفكيرنا مثل (الكابوس) ليل نهار باعتبارها من أخطر القضايا التي تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، ولوحظ ارتفاعا في معدلات قضايا الاعتداء على المال العام في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بأصناف متعددة كما وكيفا، لذلك أصبحنا نسمع بين حين وآخر عن مظاهر الاعتداء علي المال العام بصور متباينة مثل اختلاس وخيانة الأمانة ورشوة وسرقة واستيلاء، لأن الناس مختلفون بحسب ثقافة كل منهم، وهذه الظاهرة الخطيرة تتنافى وروح التعاليم الإلهية والشريعة الإسلامية، التي تبين أن الأصل في الحياة هو الفطرة السليمة التي جبلت علي الخير والنزاهة ترسيخا لمبدأ الأمانة والنقاء سمو الأخلاق والشفافية، فالواجب هو حراسة المال العام وصونه من الضياع، والأصل في المال العام أن يكون حقاً لجميع أفراد الأمة، ويرتبط بمفهوم الدولة، ولقد بدأ الاهتمام الدولي بمكافحة الاعتداء علي المال العام باعتباره احدي مظاهر الفساد بإنشاء العديد من المنظمات التي تحارب الفساد، وقيام الأمم المتحدة بصياغة اتفاقيات عالمية لمكافحة الفساد، ومنع الاعتداء علي الأموال العامة فلم تتواني دولة الكويت في المصادقة عليها بالقانون رقم 47 لسنة 2006، وقبل ذلك أصدرت التشريعات اللازمة وفرضت عقوبات بعضها تصل للسجن المؤبد، فصدر القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة  والمادة الأولي تنص ” للأموال العامة حرمة، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن”. وقد أتت مطابقة تماما لنص المادة 17 من الدستور الكويتي، فمن هذا المنطلق لا بد من محاسبة من يثبت تقصيره في القيام بالمسئوليات الموكل بها نذكُر قولَ الخليفة عمر -رضي الله عنه- “لو أن بغلة عثرتْ في الطريق بالعراق، لسئل عنها عمر: لم لَم تمهد لها الطريق؟”. والدولة لن تتوانى مطلقا في إحالة كل من يتطاول أو يعتدي على المال العام على القضاء.

 
http://alhasela.com/news/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%b2%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%88%d9%84-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a7/

الخميس، 15 يناير 2015

تعارض المصالح بين الإباحة والتجريم


 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قيل انه رأى إبلاً سماناً حسنة المنظر فسأل: لمن هذه الإبل؟ قالوا: لعبدالله بن أمير المؤمنين، فأتى بابنه يسأله عنها، فقال عبدالله: أتاجر بها وابتغي بها ما يبتغيه المسلمون. فقال عم: ويقول الناس حين يرونها، ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين! يا عبدالله بن عمر، خذ رأسمالك الذي اشتريت به هذه الإبل، واجعل الربح في بيت مال المسلمين.
تلك أروع الأمثلة يضربها لنا الخلفاء المسلمين في مسألة تعارض المصالح، فقد كانت لديهم تلك السلوكيات نابعة من الوجدان بخطاب من الباري عز وجل في محكم كتابه وتوجيهات المصطفي صلي الله عليه وسلم، وانطلاقا من هذا النهج الإسلامي السامي، برزت المادة 121 من الدستور الكويتي لتقرر حرمان أعضاء مجلس الأمة من إبرام العقود التي تكون الدولة طرفا فيها إبان سريان العضوية، علما بان ذلك النص يستغرق الوزراء أيضا لأنهم أعضاء بالمجلس بحكم وظائفهم حسب نص المادة 80 من الدستور. ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل القانون الكويتي اوجد العديد من القواعد القانونية موزعة حسب المخاطب والمكلف بها تحظر عليه تحقيق أي منافع شخصية بسبب او بمناسبة الوظيفة ووضع جزاء للمخالف. ولأهمية قواعد السلوك الإنساني في تعزيز الثقة بين المؤسسات والجهات العامة وبين الأفراد علي مستوي مواقعهم في المجتمع يحقق العدالة والشفافية، لم يتواني المشرع الكويتي بالمصادقة علي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في عام 2003، ومن أحكام الاتفاقية ان تقوم كل دولة عضو فيها بوضع معايير للسلوك الواجب إتباعه من قبل الموظفين العموميين أي أن تحدد تلك السلوكيات في مدونة أو لائحة يعلم بها الكافة لإتباعها ومن يخالف ذلك سيعاقب، ومن أهم بنود تلك اللائحة وضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية عما يخصهم من أنشطة خارجية وأعمال وظيفية واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع تتعارض فى المصالح مع مهامهم كموظفين عموميين. وبما أن تلك الاتفاقية بمثابة القانون الوطني التي يستسقي منها المشرع سن القوانين المطابقة لها، تتضح ضرورة سن قانون جديد ينظم تعارض المصالح وقواعد السلوك العام، ولا يتأتي ذلك إلا من خلال تشريع خاص يلزم كل جهة بوضع لائحة سلوك يتبعها منتسبيها نظرا لاختلاف العمل ومواقعه باختلاف الجهات الخاضع لها العاملين والموظفين لجعل بيئة العمل بيئة صحية وإنتاجية في ذات الوقت. علما بأن قواعد السلوك نابعة من الحس الإنساني الواعي قبل أن تكون قواعد قانونية ملزمة تعاقب من يخالفها، تدلل علي المهنية والأخلاق.

 
http://alhasela.com/news/%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%b6%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%b2%d9%8a-%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%a8%d9%8a/