اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

السبت، 23 مارس 2013

تأجيل الاستجواب وتلاقي الرغبات


ليس الهدف من الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، أن تقف كل من هاتين السلطتين أمام الأخرى موقف الخصومة، بل الهدف تحقيق التعاون والتوازن بما يكفل تطبيق الدستور، الذي ينص على مبدأ الفصل بين السلطتين دون إقامة سياج فاصل بينهما، ومن مظاهر الرقابة حق الاستجواب، والاستجواب يحمل في طياته معني الاتهام والمحاسبة، وذلك بهدف الوقوف على حقيقة معينة نظرا للتشكك في حسن نية عضو الحكومة أي الوزير المعني، وما يقدمه من معلومات وبيانات، وكون الاستجواب اخطر وسيلة لا يعني ذلك عدم وجود وسائل أخري في هذا المعني، ولم يتم التصعيد عبر اخطر وسيلة إلا أن النائب في البرلمان علي اطلاع بفداحة الخطأ المرتكب وإلا لأكتفي بالوسائل الأقل شأنا، وان مجرد التلويح بالاستجواب ولو كان تصريحا بالصحف كافي لدعوة الوزير للاستقالة أو لإصلاح الخطأ الذي وقع فيه، ومن حق الشعب والأمة الوقوف على أوجه القصور للوزراء خاصة وإذا كانت الوزارات على درجة عالية من الأهمية مثل وزارة المالية والنفط، وقد يفسر تأجيل الاستجواب بعد تقديمه أن ذلك تفريغ للدستور من مضمونه، ففي الدستور واللائحة المنظمة للاستجواب قد تم تحديد الإجراءات الواجبة التطبيق بالأيام والساعات إزاء أي استجواب، ولا يجوز نظر الاستجواب قبل ثمانية أيام وتحديد المدة الزمنية للمتحدث بالاستجواب، دليل علي أن المشرع يهدف إلى سرعة البت بالأمر، وليست شهور كما حدث مؤخرا بتأجيل الاستجواب، حيث تعتبر سابقة خطيرة، قد تفسر أيضا أنها التقاء الرغبات بين السلطتين فمن مصلحة النواب الاستمرار بمناصبهم وعدم تأزيم الأمور والتي قد تصطدم بحل المجلس، ومن مصلحة الحكومة أن يتم تأجيل الاستجواب لمدة ستة شهور وهي مدة كافية لمدارة الخطأ وبمثابة تنبيه للوزير لتجنب الضرر الذي سيقع عليه ويأخذ فرصته من الوقت لمعالجة الأمور، وان كان قرار التأجيل مستندا إلى قاعدة أن "المجلس سيد قراراته" إلا أن تلك القاعدة تنسحب فقط على النواحي التنظيمية بما لا يصادر أصل الحق ، والتنظيم لا يعني مصادرة الحق ولا يمس أصل الحق في الاستجواب الذي نص عليه الدستور، ووضع القيود بدعوى التنظيم لغايات معينة ولتلاقي الرغبات.
 

السبت، 2 مارس 2013

خفض «فوائد القروض»... بأثر رجعي!




بصريح نص المادة (23) من الدستور، يقع على عاتق الدولة الإشراف على تنظيم الائتمان، والائتمان في المفهوم الاقتصادي هو القدرة على الإقراض. والدولة هنا، ممثلة في "البنك المركزي"، ضعفت رقابتها في فترة مضت، وتكاد تكون غابت تلك الرقابة على القروض الممنوحة للمواطنين من جانب البنوك، لتكون سبباً لما يسمى بمشكلة القروض، وكانت ثمرتها إنشاء صندوق "متعثري سداد المديونيات" ليقدم جزءاً يسيراً من حل المشكلة. لكن المشكلة مازالت تتفاقم بسبب تضخم فوائد القروض في تلك الفترة، والتي وصلت ذروتها بنسب مرتفعة جداً، وبدأت نتائجها تزداد عبئاً لتصبح الفائدة الواجب سدادها مساوية لأصل الدين نفسه، إن لم تفقه!
لذلك تعالت الأصوات المطالبة بإسقاط القروض عن المواطنين المدينين، ولعدم وجود آذان مصغية لتلك المطالب، اقتصر السقف على المطالبة بإسقاط فوائد القروض فقط، مع الإبقاء على الالتزام بتسديد أصل الدين، ولكن حتى ذلك المطلب لم يَرُق للآخرين، خصوصاً من غير المقترضين أو حتى المقترضين ميسوري الحال، بحجة أنه لا يحقق العدالة، إذ كيف لمن اقترض بالسابق أن يسدد القرض دون الفوائد إذا تم إسقاطها، ومن يقترض في الوقت الحالي أو بعد سريان إسقاط الفوائد يلتزم بسداد فوائد القرض مضافاً إليها أصل مبلغ القرض! يبدو أن معالجة المشكلة من خلال قياس العلاج بتحقيق العدالة لم يحالفها الصواب، لأن الدولة ملزمة بتقديم حل، ليس لأنها لا تكاد تكون سبب المشكلة فحسب، بل لأن الدستور يبين في المادة (25): "تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة"، وقضية القروض تعتبر من المحن العامة لأنها تؤرق شريحة لا بأس بها من المواطنين ويجب التدخل لحل مشكلتهم وتتطلب تضافر الجهود للتوصل إلى أنجع الحلول انطلاقاً من قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار". وقد تعددت الآراء في ذلك حتى إن البعض يردد بعدم وجود حل، وأن الحلول معقدة ومرهقة لميزانية الدولة دون جدوى، وأن المتسبب في المشكلة هو المقترض ذاته، والدولة لا شأن لها بذلك. وبمراجعة قيمة الفائدة المرتفعة على القروض خلال السنوات التي مضت ومقارنتها بقيمة الفائدة الحالية يتضح الفارق الشاسع، وأن الفارق بين القيمتين يشكل مبلغاً لا بأس به! وأبسط الحلول يتمثل في تخفيض سعر الفائدة بأثر رجعي منذ تاريخ ارتفاعه وجعله مساوياً لسعر الفائدة الأخير الساري في الوقت الحالي الذي ترتضيه البنوك بقرارات البنك المركزي، ويسري ذلك في مواجهة المقترض قديماً وحديثاً على حد سواء، وإلزام البنوك بإرجاع تلك القيم إلى المواطنين المقترضين وتعويض البنوك عن تلك المبالغ من ميزانية الدولة، إن لم تكن قد خالفت قرارات البنك المركزي.