اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الأحد، 23 ديسمبر 2012

الضرورة سهلة الإثبات، صعبة النفي


لا يستطيع احد أن ينصب نفسه قاضيا ليصدر حكمه على دستورية الصوت الواحد أو عدم الدستورية، كذلك من الصعوبة بمكان التكهن بحكم المحكمة الدستورية إزاء الطعون المقدمة بعدم دستورية مرسوم الضرورة بشأن قانون الانتخاب وتعديله باقتصار حق الناخب على الصوت الواحد في كل دائرة، فهما تعددت الآراء حول ذلك، تبقي في اطار المعطيات المتوافرة في ذات الحالة المراد عرضها ومناقشتها، وبالتالي لا تكون تلك الآراء ولا التكهنات هي بحد ذاتها حكما ولا قرارا، بالرغم من عدم الاستهانة بها، كونها ثقافة ومعلومات تفيد في إرشاد الرأي العام، والسائد في الدعاوى الدستورية أن للفقه في هذا المجال الرأي المعتبر ويتم الأخذ به في أحيان كثيرة، ومن المعلوم أن مرسوم الضرورة أمر مشروع يستند إلي نصوص الدستور ومحاط بثلاثة شروط، فاذا صدر في غيبة البرلمان يكون قد تحقق الشرط الأول من شروط صحة إصدار مرسوم الضرورة، والشرط الثاني يشترط لزوم توافر حالة الضرورة التي لا يعتدل حال البلاد إلا بصدور ذلك المرسوم بتدابير ضرورية للأخذ بالبلد والناس إلى شاطئ الأمان، فمثل هذ الشرط محل توقف وبحث في مدي توافر تلك الحالة من عدمه، حيث أن حالة الضرورة بمثابة الرخصة الاستثنائية التي تمكن السلطة التنفيذية من إصدار مراسيم دون رقابة البرلمان السابقة، ولكن تخضع تلك المراسيم لرقابة البرلمان اللاحقة، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها أو في أول اجتماع للبرلمان في حالة الحل، وسند هذه الإمكانية نظرية الضرورة، التي تجد جذورها في القاعدة القانونية الرومانية "سلامة الشعب فوق احترام القانون"، وبذلك يكون صدور المرسوم لمجابهة الظروف الطارئة التي تهدد امن البلاد ويعتبر المرسوم بمثابة العلاج السريع لدفع الأخطار، ومن الجدير بالذكر أن الفقه والقضاء الدستوري يتفقان على أن تقدير حالة الضرورة من عدمها امر متروك للسلطة التنفيذية بحسب الظروف ولا توجد هنالك مقاييس منضبطة من قيام تلك الضرورة، وينفرد رئيس الدولة بتقديرها وبالأداة التي يراها مناسبة دون معقب، علما بأن حالة الضرورة مسالة مرنة تحتمل تفسيرات مختلفة من السهل جدا إثباتها ولكن من الصعب جدا نفيها والقول بغير يجافي الصواب، والشرط الثالث هو صفة الاستعجال أي أن توافر الضرورة بحد ذاته لا يغني عن توافر الاستعجال باتخاذ القرار فيجب أن نكون بصدد حالة يجب الاستعجال بصددها لإصدار مثل تلك المراسيم، وهذا ما ستقرره المحكمة الدستورية في حكمها.


http://www.alhasela.com/cms/node/9132

السبت، 15 ديسمبر 2012

التجمهر والتجمع بين الإباحة والتجريم


كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن التجمع والتجمهر وما يعتبر ممنوعاً، وما قد يعتبر مباحاً، وقد يكون لدى البعض لبس بالنسبة للتصرف والسلوك الناتج من بعض الأفراد، ففي حين يصفه فريق بالتجمهر المعاقب عليه قانوناً، نجد في المقابل من يعتبره تجمعاً أو اجتماعاً عاماً مباحاً!  
ولعل أهم ما يميز ذلك أن الاجتماع العام أو التجمع قد تطرقت له المحكمة الدستورية حينما قررت عدم دستورية أجزاء من مواد القانون المنظم له، وبذلك أصبح الاجتماع العام مجازا قانوناً وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها، أما التجمهر إذا كان الغرض منه ارتكاب جريمة فهو غير جائز قانوناً بطبيعة الحال، لأن القانون الهدف منه منع الجرائم قبل ارتكابها والتجمهر معاقب عليه قانوناً وفق نصوص قانون الجزاء، علما بأن الفارق بين الاثنين في غاية الدقة لأنه يحاكي النوايا ولا أحد يعلم ما يختلج نيّة الفرد من مقاصد. فحينما يتجمع مجموعة من الأشخاص فلا يستطيع أحد التنبؤ هل ذلك التجمع أو الاجتماع الغرض منه ارتكاب جريمة، لأن النفس البشرية وسبر غورها من أصعب المسائل لدى المعنيين بالأمر، ولكن تؤخذ القرائن الدالة على ذلك والسلوك الذي يؤتيه الفاعل فحينما يتجمع مجموعة من الأشخاص يحملون في أيديهم أسلحة بيضاء بنية مقاومة رجال الأمن حينما يُطلب منهم التفرق، أو تجهيز أكوام من الحجارة لقذف رجال الأمن بها، فلا شك هنا أن الفاعل قد عقد النية وعزم الأمر على الاعتداء على رجال الأمن، وإذا تم إعداد العدة مسبقا بتجهيز مجموعة من الألعاب النارية والإطارات لحرقها فلا شك أن العملية مقصودة، وإذا كانت الغاية من التجمع تنحصر فقط في إثارة الفوضى يعتبر جرماً، خصوصاً إذا جرى التجاوز على حرية الآخرين في منتصف الليل بما يعكر صفو الناس وقت راحتهم، ويعد ذلك أرضاً خصبة لارتكاب الجرائم في الظلام، ويناقض ما هو منوط بالدولة ممثلة في الإدارات المعنية التي هدفها المحافظة على الأمن والسكينة والطمأنينة.
ومن الأهمية بمكان توقيت التجمهر، فعلى سبيل المثال لا بأس أن يسير أحد الأفراد بالأسواق نهاراً والمحال مفتوحة، بينما الأمر مختلف حين يتجول ليلاً بين المحلات المغلقة لأن الأمر يبدو مريباً آنذاك، وكذلك الحال بالنسبة للتجمهر إن كان نهاراً والهدف لا يعدو أن يكون إيصال رسالة معينة عبر إقامة ندوة أو مهرجان خطابي يعتبر من ضمن الاجتماع العام المباح قانوناً، أما إن لم يكن كذلك فلابد أن تراه الجهات المعنية تجمهراً يُجرِّمه القانون.
 

السبت، 8 ديسمبر 2012

المظاهرات بين الوسيلة والغاية


لا شك أن لكل فرد الحق في حرية الرأي، وحرية التعبير عن الرأي ولكن ذلك الحق يستلزم أن يكون في اطار القانون دون إخلال أو انتهاك فاذا ما تطلب القانون الترخيص لإبداء الرأي بأية وسيلة مهما كانت سلمية، فلابد من تحصين الوسيلة بالرخصة القانونية، فعدم توافرها يعني عدم جدوي التعبير أو عدم مشروعيته، فنبل الوسيلة لا يغني عن المشروعية، ومن الأهمية بمكان أن حرية أي فرد تنتهي حريته حين تبدأ حرية الآخرين، لذا فان المسيرات والمظاهرات تعتبر تصرفات غير مألوفة تصاحبها سلوكيات أبعد مما توصف بالسلمية، حيث تستهدف أمن البلاد واستقرارها، وانتهاك حرية الأخرين خصوصا ان اقتحمت سبات الليل والناس نيام، وتتسبب بمشاغلة رجال الأمن عن واجبهم، مما يؤدي إلى تفشي ظاهرة الانفلات الأمني، مما يسهل عمل ذوو النفوس الضعيفة من الوصول إلى مبتغاهم، حين انشغال الأمن بالمظاهرة وطريقة احتوائها، ومهما كانت الغاية وراء تلك المظاهر، وتوهم البعض بأحقية ذلك، علماً بأن مقاطعة المشاركة بالعملية الانتخابية تصويتا وترشيحا، كانت رسالة من البعض للتعبير عن رفض مرسوم الصوت الواحد، ولا زالت محاولات إبطال المرسوم مستمرة بالوسائل والأدوات القانونية، مما يؤكد ان تلك المسيرات غير مبررة، والسؤال ماذا لو وافقت المحكمة الدستورية ورفضت الطعن بدستورية مرسوم الضرورة بشأن الصوت الواحد، واصبح القانون والمجلس الجديد أمر واقع، فما مصير تلك المسيرات هل ستتوقف أم تستمر، علما بأن الحكومة قد أعلنت بانها ستقبل بحكم الدستورية مهما كان، فهل الداعين لتلك المظاهرات كذلك سيقبلون بحكم الدستورية كونها صمام الأمان والملاذ الآمن للجميع. ليسود الاستقرار أم ماذا؟ والجدير بالذكر ان مراسيم الضرورة التي صدرت مؤخرا عديدة، مثل مرسوم بقانون بشأن الرعاية السكنية، وكذلك مرسوم الضرورة بشأن الرياضة، فهل المسألة ليست مناطة بمبدأ التشريع من باب أن الأمة مصدر السلطات؟ وكأنها أضحت انتقائية! ضد قانون الصوت الواحد، وليست مطالبة بأن يكون تعديل القوانين وتشريعها عبر البرلمان فقط، لأن المبادئ أما أن تطبق بالكامل أو يتم تجاهلها بالكامل، فالمبدأ لا يتجزأ، ومن يطالب بالديمقراطية ويؤمن بالدستور عليه أن يقبل بواقع الأمور، فكما له حقوق عليه واجبات، والواجبات أولى من الحقوق في سبيل الهدوء والطمأنينة والسلام.

http://www.alhasela.com/cms/node/8915

السبت، 1 ديسمبر 2012

الانتخابات بين المشاركة والمقاطعة

الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حينما سأله احدهم قائلا: يا أمير المؤمنين ما لك اختلف الناس عليك وعلى عثمان واتفقوا على أبي بكر وعمر، فقال كرم الله وجهه: اتفق الناس على أبي بكر وعمر حين كان الناس أنا وعثمان، واختلف الناس علي وعلى عثمان حين كان الناس أنت وأمثالك، إذن المسألة ما هي إلا ثقافة، وكذلك الناخبين في الكويت تجاه القانون فلماذا لم يتم انقسام الشعب حينما أصدرت سابقا قوانين ضرورة كثيرة، ولم يخرج إي منهم للمسيرات والمظاهرات كما هو الحال الآن فالموضوع المتغير هو ثقافة الناس واختلافهم بمدي حرصهم علي تطبيق القانون الذي يقودهم نحو الاستقرار ويحقق لهم الأمان، ففي الدول المدنية الحديثة أمران في غاية الأهمية احترامهما ووجوب نفاذهما هو حكم القضاء لحين تمييزه من أعلى درجات التقاضي أو إقراره، وكذلك نص القانون حين صدوره باي شكل لحين نسخه بقانون آخر أو إلغاءه من السلطة التي أصدرته أو من سلطة أخري لها الحق في ذلك، فبمناسبة صدور قانون مرسوم الصوت الواحد، انقسم الشعب ما بين مشارك ومقاطع للانتخابات، الجدير بالذكر أن القطار قد ركب السكة متجها ليوم الانتخاب وصناديق الاقتراع بغض النظر عمن رفض المشاركة، وقد ثبت عدم جدوي الاحتجاج والمقاطعة، وسيصل القطار حتما للمحطة حيث ستظهر نتائج الانتخابات بوجوه اغلبها جديدة، وان كان البعض القليل من المرشحين لا يحقق الطموح لدي الناخبين بتمثيلهم في المجلس خصوصا بعد إعلان شطب البعض منهم ومن ثم إلغاء قرار الشطب لأسباب قد تساهم في عدم إقبال البعض للمشاركة في العملية الانتخابية، وقد يصدر المجلس الجديد قرارات تمس مصالح المقاطعين مما يجعلهم لن يتوانوا بالدفاع عن انفسهم بدليل إعداد العدة للطعن بدستورية مرسوم الصوت الواحد، وخصوصا بعدما قضت المحكمة الإدارية بعدم الاختصاص للنظر في الطعن الأخير المرفوع أمامها بذات المرسوم، وقد يوجد بصيص أمل لدي المقاطعين وذلك بالطعن أمام الدستورية والتي لا تجيز الطعن المباشر إلا عن طريق مجلس الأمة أو مجلس الوزراء، وبالتالي يترتب علي المقاطعين إقامة دعوي غير مباشرة أمام الدستورية حيث يجوز لأي ناخب أو مرشح أن يطعن بعدم صحة عضوية أي نائب أو ينازع في صفة أي عضو من أعضاء المجلس استنادا إلي أن العضوية باطلة كونها أتت ثمرة مرسوم بقانون غير دستوري وان يتسم الطعن بالجدية وللمحكمة النظر في ذلك وقد تستجيب للطلب وحينها لا بد من الرجوع لمجلس 2009 بقوة القانون.
 
نشرت في صحيفة الحصيلة الالكترونية بتاريخ 1/12/2012