اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الثلاثاء، 24 أبريل 2012

المعارضة الاستئنافية


لو أن شخصا اتهم بقضية ما، وتم استدعاؤه بطريقة قانونية، ولم يحضر جاز للمحكمة أن تصدر حكما بغيابه، ويجوز له أن يطعن بالمعارضة لغيابية الحكم في حال ادانته، والمعارضة هي طريقة وضعها المشرع للطعن في بعض الأحكام الغيابية، وهي الأحكام التي تصدر في غيبة المحكوم عليه، وتعليل ذلك أن الحكم الذي صدر في غياب المحكوم عليه قد صدر بدون أن يدافع عن نفسه وليس في ذلك عدل، لهذا يعتبر الحكم الغيابي من أقل الأحكام قوة في الدلالة على ما قضى به، فمن العدل إذاً أن يمكن الغائب من إسقاط هذا الحكم الذي بني على سماع أقوال خصم واحد وإعادة محاكمته مجددا أمام نفس المحكمة التي أصدرته إعمالا بالقاعدة القائلة (بعدم جواز الحكم على شخص إلا بعد سماع أقواله) استنادا لنص المادة 187  "تجوز المعارضة من المحكوم عليه حكما غيابيا في الجنح والجنايات، وتكون المعارضة امام المحكمة التي اصدرت الحكم الغيابي". لكن ان صدر الحكم ببراءته من التهمة المنسوبة اليه، فليس من المتصور ان يطعن الشخص بحكم البراءة الذي لصالحه، وبالتالي يكون دور الادعاء العام باستئناف الحكم وفي هذا الفرض ان اصدرت محكمة الجنح المستأنفة حكما غيابيا أيضا يدين هذا الشخص وفرض عقوبة عليه، فلا مجال لذلك الشخص الطعن بالحكم القاضي بإدانته، تطبيقا لنص المادة 204  "اذا غاب احد الخصوم عن حضور الجلسة المحددة لنظر الاستئناف، فللمحكمة ان تصرف النظر عن حضوره، وان تفصل في الاستئناف في غيابه اذا لم يكن له عذر مقبول، ولا يكون له حق المعارضة في هذا الحكم،،،" مما يفوت عليه فرصة ابداء دفاعه ولا يجوز له الطعن بالمعارضة لغيابية الحكم لصدوره من محكمة الاستئناف، اعمالا لنص المادة 210 "الحكم الصادر في الاستئناف لا تجوز المعارضة فيه". وما ندعو اليه تدخل المعنيين بالأمر لإضافة نص قانوني يجيز الطعن بالمعارضة امام محكمة الجنح المستأنفة كما هو معمول به في بعض الدول العربية.




الاثنين، 16 أبريل 2012

لا لإسقاط فواتير الكهرباء

يتردد في الآونة الاخيرة عن نية الجهات المسئولة في التشدد في تحصيل فواتير الكهرباء والماء المتراكمة على المستهلكين الذين لم يقوموا بسداد ما عليهم من التزامات نتيجة استهلاكهم للكهرباء والماء وذلك بتطبيق اجراءات اكثر حزم عن بواسطة رفع القضايا ومنع السفر لإلزام الممتنعين عن الدفع لتسديد المبالغ المطالبين بها،  وفي الجانب الآخر تتعالى اصوات تطالب بإسقاط فواتير الكهرباء والماء عن المواطنين وسندهم في ذلك اسباب عدة يرون انها كافية لتحقيق مطلبهم دون الخوض في تفاصيلها، علما بأن تكلفة انتاج الكيلو واط الواحد من الكهرباء تعادل 32 فلسا حسب تقييم سنة 2007 حينما كان سعر برميل النفط لا يتجاوز 70 دولار، ومما هو جدير بالذكر ان سعر تكلفة الانتاج للكهرباء تتناسب تناسب طردي مع اسعار النفط اي كلما ارتفع سعر النفط كلما ارتفعت التكلفة لسعر انتاج الكهرباء، وبالتالي يتبين ان انتاجية سعر الكهرباء تفوق بكثير السعر المحسوب عام 2007 نظرا للارتفاع الذي يشهده سعر النفط في السنوات الاخيرة. ومما نريد بيانه ان تكلفة الانتاج 32 فلس للكيلو واط تتحمل الدولة 30 فلس ويدفع المستهلك فقط 2 فلس (فلسان)، ولو ان احد المستهلكين للكهرباء بلغ استهلاكه خمسين الف كيلو واط ، اي انه ملزم بدفع 100 دينار فقط، بينما تتحمل الدولة 1500 دينار (الف وخمسمائة دينار) نتيجة للدعم المقدم حسب السعر المبين اعلاه، وبالتالي فان مطالبة المستهلك بتسديد ما عليه من التزامات وان قام بذلك واستمر في الاسراف بالاستهلاك للكهرباء فذلك لن يحقق للدولة اي مصلحة حيث انها ستقوم بالدفع اكثر نتيجة للدعم تقوم بدفع 15 ضعف مما يدفعه المستهلك، وايضا اسقاط الفواتير لن يجدي نفعا لتحقيق المصلحة العامة لا للدولة ولا للمستهلكين، فلماذا لا يكون هناك نظام يشجع المستهلكين للتخفيف من استهلاكهم للكهرباء، ويكون التوفير للمستهلك عن طريق الترشيد وتخفيض التكلفة على الدولة، ويتأتى ذلك عن طريق تحفيز المستهلك للترشيد حيث سيتم تخفيض قيمة فاتورته الجديدة بذات النسبة التي يخفف بها الاستهلاك عن الفاتورة السابقة، بما معناه في المثال اعلاه لو ان المستهلك ظهرت فاتورته الجديدة باستهلاك 45000 كيلو واط اي بتكلفة 90 دينار، نجد ان نسبة التخفيض عن الفاتورة السابقة 10% وبالتالي ابتكار اختصام تلك النسبة من مبلغ الفاتورة الجديدة اي يلزم بدفع فقط 81 دينار، ويتبين لنا ان الدولة ايضا قد انخفض الملغ المقدم منها على سبيل الدعم، فينما يقلل المستهلك ما قيمته 10 دنانير فقط يوفر على الدولة بحدود 150 دينار، مما يعتبر اكثر جدوى لتحقيق المصلحة العامة المشتركة بين الدولة والمستهلك.