اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الخميس، 19 يوليو 2012

الحل في صعوبة تعديل الدوائر


لا يخفي على أحد عدم عدالة توزيع أعداد الناخبين في ظل قانون الانتخاب الحالي، ففي الدائرة الثانية بحدود 42 ألف ناخب فقط، بينما في الدائرة الخامسة ما يفوق 112 الف ناخب، وهذا الكلام ليس بجديد، بل من ينادي حالياً بعدم المساس بقانون الدوائر الانتخابية، كان سابقا يردد عدم عدالة التوزيع الانتخابي، لذا لابد من تعديل توزيع الناخبين بما يحقق العدالة والمساواة بين الدوائر الانتخابية، وليتم تحصين هذا القانون من الطعن به أمام الدستورية لذلك السبب مما قد يترتب إلغائه وبالتالي بطلان العملية الانتخابية مرة أخري بحكم المحكمة، وسبق للمحكمة أن أبطلت الانتخابات الأخيرة، وفي المقالين السابقين اتضح عدم ضرورة إصدار التعديل بمرسوم قانون، وتم التطرق لسيناريو التعديل بالقانون عن طريق مجلس 2009 ، إلا أن ذلك المجلس ليس له قبول، ولإيجاد حل يبعد البلاد عن نفق الفراغ البرلماني بسبب عدم العدالة في توزيع الناخبين، يرى مجموعة من الفقه القانوني وجوبية لجوء الحكومة إلى المحكمة الدستورية لبيان دستورية القانون من عدمه، ولكن هذا الخيار محفوف بالمخاطر حيث انه من المتوقع جداً حسب رأي ذات الفقه أن المحكمة ستقرر عدم دستورية قانون الانتخاب الحالي، ولجوء الحكومة للدستورية، لا يرضي الطرف المعارض لتعديل الدوائر، وقد يُـفَسر لتقليص مشاركة فئة معينة من النواب، ولا يمنع الاحتقان والاصطدام بين انقسام الشعب ما بين المؤيد والرافض لذلك الخيار، لذا لابد من حل يرضي جميع الأطراف، طالما الخلاف بين فريقين، وليس أي من الفريقين يمثل الشعب كله، والأمانة تقتضي تقديم أفضل ما يتم التوصل إليه البحث، وبما أن المادة السادسة من الدستور تنص أن السيادة للأمة مصدر السلطات، ورجوعاً للقاعدة العامة الأصل في الأعمال الإباحة، وعدم وجود نص مانع في الدستور يمنع من اللجوء للشعب، لذا لا بد من تفعيل روح الدستور، واللجوء للأصيل وهو الشعب بدلاً من الوكيل عضو البرلمان، عن طريق الاستفتاء على مبدأ التعديل وشكل التعديل، بواسطة استمارة موزعة على ذات مقار الانتخاب وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لجميع الأطراف وللحكومة، ومن ثم تغيير النسب بما يتفق مع القوة التصويتية لكل دائرة.

الأحد، 15 يوليو 2012

السيناريو المرتقب لتعديل الدوائر


في المقال السابق تبين عدم ضرورة استعمال الرخصة الاستثنائية في الدستور لإصدار مرسوم قانون لتعديل الدوائر، لذا لابد من صدور قانون تعديل الدوائر عن طريق مجلس الأمة، وذلك وفق التصورات الآتية:،،، للاستفادة من عودة مجلس 2009 بحكم المحكمة الدستورية والتي قضت ببطلان مرسوم الحل إجرائيا، ارتأت الحكومة التريث في طلب تصحيح مرسوم الحل، لذا ففي القادم من الأيام، وبعد اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة احد نواب المجلس، تتم الدعوة لانعقاد المجلس ولعزوف بعض نواب المجلس 2009 عن المشاركة، يكفي حضور 17 نائب ليكتمل نصاب انعقاد المجلس، وليس بذلك صعوبة، وينعقد المجلس دونما يكون لديه أي جدول للأعمال أو ما يستجد منها، سوى هاجس تعديل الدوائر عبر مشروع اقتراح قانون التعديل الذي تقدم به أحد نواب مجلس 2009 أخيراً، والمفترض إحالته إلى اللجنة التشريعية حسب نص المادة 97 من اللائحة الداخلية للمجلس، وتوفيراً للوقت ولتفادي المرور باللجنة التشريعية، تدخل الحكومة على الخط بذات الاقتراح المقدم من النائب وتتبنى اقتراح تعديل الدوائر، وبالتالي استناداً للمادة 98 من اللائحة يتم عرض مشروع القانون المقدم من الحكومة علي المجلس، وتطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال، وإحالته إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الشئون الداخلية والدفاع، وهو ما يوجب حضور ثلاثة على الأقل من النواب الأعضاء في تلك اللجنة، وهذا هو الفيصل والاختبار الحقيقي لحضور أو عدم مشاركة بعض نواب مجلس 2009 الجلسة الوحيدة والمصيرية، وبعد قرار اللجنة يتم عرض القانون وتكون مناقشته بالمداولتين في ذات الجلسة تطبيقاً لنص المادة 104 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، ليرى النور قانون تعديل الدوائر الانتخابية، وهذا ما جعل الأغلبية النيابية مؤخرا باختزال مطالبهم فقط بالدعوة للإسراع بحل مجلس 2009 وعدم تعديل الدوائر، لخشيتهم من صدور قانون التعديل، والذي قد يؤثر سلبا أم إيجابا في أعدادهم وأرقامهم الانتخابية وذلك حسب تفاعل الناخبين مع القانون الجديد، أو تعاطف الناخبين معهم، وتشير المعطيات أن الانتخابات ستكون  بعشرة دوائر كما كان معمول به سنة 1961، ولكل ناخب صوتين.

http://www.alhasela.com/cms/node/7388
http://www.7eyad.com/ArticleDetail.aspx?id=4340941

الثلاثاء، 10 يوليو 2012

تعديل الدوائر ليست ضرورة

يتردد عن النية لتعديل الدوائر الانتخابية، والمادة (81) من الدستور تنص "تحدد الدوائر الانتخابية بقانون" لذا لا يتسنى لإصدار القانون إلا موافقة  مجلس الأمة، وفي ظل الوضع القائم حالياً فإن مجلس الأمة 2009 يعتبر قائم حكماً فقط، لأن النية انعقدت والإرادة اتجهت لحله في العام الماضي والمحكمة أبطلت مرسوم الحل فقط، مما يستلزم تصحيح مرسوم الحل، وبعد أن يتم حل المجلس، يستند البعض بإجازة تعديل الدوائر وفق المادة (71) من الدستور، علماً بأن تلك المادة أجازت وبصفة استثنائية إصدار مراسيم الضرورة (المرسوم بقانون) في غيبة المجلس لحالات معينة مما يترتب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمات التي يمكن أن تواجه البلاد ضماناً للمحافظة على كيان الدولة واستقرارها، وصدور مرسوم قانون لتحديد الدوائر الانتخابية لا يتفق مع نص المادة (81) أعلاه التي تشترط أن الدوائر يحددها قانون وليس مرسوم قانون وذلك هو روح الدستور، وكذلك المادة (71) حين أباحت إصدار مرسوم قانون قد قيدت ذلك بشرطين وهي الضرورة والاستعجال وهو ما لا يتوافر في حالة تعديل الدوائر حيث أن البواعث والأهداف التي تدعو السلطة التنفيذية إلى سن قوانين جديدة أو استكمال ما يشوب القانون القائم من قصور لم يطرأ خلال حل المجلس، بل هو أمر قائم منذ عدة سنوات. ومثال على ذلك قانون الانتخاب قبل سنة 2005 لم يمنح المرأة حقها السياسي بالرغم من مخالفته للدستور، إلا أن غياب حالتي الضرورة والاستعجال دفعت مجلس 1999 لإلغاء المرسوم بقانون رقم 9/99 بمنح المرأة حقها السياسي الصادر خلال فترة الحل، وكذلك الحال بالنسبة لتعديل الدوائر فلا تتوافر حالة الاستعجال إن توافرت الضرورة والعكس قد يكون صحيحاً، ولو فرضنا صدور مرسوم قانون بتعديل الدوائر، فإنه حسب نص ذات المادة (71) من الدستور سيتصدى المجلس القادم لذلك القانون المشوب وله عدة خيارات في ذلك، والأرجح انه سيسقط قانون الدوائر الانتخابية بأثر رجعي، وبالتالي يترتب عليه سقوط العملية الانتخابية برمتها مما يستوجب إلغاء المجلس الجديد أيضا، وتدخل البلاد في دوامة جديدة نحن في غنى عنها.
لذا نتمنى عدم الإقدام على تعديل الدوائر في الوقت الحالي، ولكن بالإمكان تعديلها بواسطة مجلس الأمة فيما بعد عبر الطريق الأصيل الذي رسمه الدستور.

http://www.alhasela.com/cms/node/7330
http://www.7eyad.com/ArticleDetail.aspx?id=4340791

الأحد، 8 يوليو 2012

إضعاف إرادة الأمة


في مجلس 2012، لقد طالب بعض النواب باختيار تسعة وزراء من الأغلبية، ولعدم وضوح المقصود، هل يكون الاختيار من النواب انفسهم؟ وإسناد تسع حقائب وزارية للنواب الذين يتألف منهم المجس، أم أن النواب انفسهم يقومون باختيار من يرونه مناسبا، ويقومون بترشيحه ليكون وزيراً، علماً بأن الحالة الثانية لا بأس بها إن كان هناك توافق ويكون رأيهم بمثابة مشورة تقدم للحكومة وغير ملزمة، ولا يجوز أن تكون تلك الطريقة بمثابة وسيلة ضغط أو الزام بالأخذ بمن يختارونه، لان في ذلك تداخل بأعمال السلطات وتعطيل للمادة 56 من الدستور، أما إن كان المقصود الأمر الأول وهو توزير تسعة أعضاء من نواب المجلس، فإن ذلك فيه إضعاف لإرادة الأمة حيث أن المادة السابقة تشترط ألا يزيد عدد الوزراء بما فيهم النواب المنتخبين عن ثلث أعضاء المجلس الخمسين، وبالتالي أن تم اختيار تسعة أعضاء كوزراء من الخمسين فان الأعضاء المتبقين يكون عددهم فقط 41 عضواً، وباعتبار الوزراء جميعهم أعضاء بالمجلس يكون الإجمالي 57 عضوا ورئيس الحكومة، ولأن المجلس ينعقد وفق المادة 97 من الدستور بأكثر من نصف أعضائه، وفي تلك الحالة استنادا للعدد السابق يكون الاجتماع صحيحا ومكتمل النصاب اذا حضر 29 عضو بما فيهم أعضاء الحكومة، وتصدر القرارات بأغلبية الحضور أي أن 15 شخص من نواب الأمة بإمكانهم أن يصدروا قراراً يحدد مصير البلاد، إذ لا يتصور أن يتم اختزال إرادة الأمة فقط بعدد 15 من أشخاص الأعضاء، وأيضا حين التصويت على طرح الثقة بأحد الوزراء يكون التصويت فقط ل 41 شخص يمثلون النواب دون الحكومة ويكون طرح الثقة بأغلبية عدد الحضور، بما معناه أن طرح الثقة بالوزير يكون بعدد قليل نسبياً، والفارق العددي جداً ضئيل مقارنة بعدد موقعي طلب طرح الثقة وعددهم عشرة نواب، مما يترتب عليه استسهال طرح الثقة، وبالتالي ينعدم استقرار التشكيلة الحكومية، لذا لابد أن يكون عدد النواب المشاركين في الحكومة أقل ما يمكن لتمثيل الانعكاس الحقيقي للإرادة الأمة لسن القوانين والتشريعات واتخاذ القرارات المصيرية دون أي إضعاف لإرادة الأمة مصدر السلطات.