يتردد عن النية لتعديل الدوائر الانتخابية، والمادة (81) من الدستور تنص "تحدد الدوائر الانتخابية بقانون" لذا لا يتسنى لإصدار القانون إلا موافقة مجلس الأمة، وفي ظل الوضع القائم حالياً فإن مجلس الأمة 2009 يعتبر قائم حكماً فقط، لأن النية انعقدت والإرادة اتجهت لحله في العام الماضي والمحكمة أبطلت مرسوم الحل فقط، مما يستلزم تصحيح مرسوم الحل، وبعد أن يتم حل المجلس، يستند البعض بإجازة تعديل الدوائر وفق المادة (71) من الدستور، علماً بأن تلك المادة أجازت وبصفة استثنائية إصدار مراسيم الضرورة (المرسوم بقانون) في غيبة المجلس لحالات معينة مما يترتب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأزمات التي يمكن أن تواجه البلاد ضماناً للمحافظة على كيان الدولة واستقرارها، وصدور مرسوم قانون لتحديد الدوائر الانتخابية لا يتفق مع نص المادة (81) أعلاه التي تشترط أن الدوائر يحددها قانون وليس مرسوم قانون وذلك هو روح الدستور، وكذلك المادة (71) حين أباحت إصدار مرسوم قانون قد قيدت ذلك بشرطين وهي الضرورة والاستعجال وهو ما لا يتوافر في حالة تعديل الدوائر حيث أن البواعث والأهداف التي تدعو السلطة التنفيذية إلى سن قوانين جديدة أو استكمال ما يشوب القانون القائم من قصور لم يطرأ خلال حل المجلس، بل هو أمر قائم منذ عدة سنوات. ومثال على ذلك قانون الانتخاب قبل سنة 2005 لم يمنح المرأة حقها السياسي بالرغم من مخالفته للدستور، إلا أن غياب حالتي الضرورة والاستعجال دفعت مجلس 1999 لإلغاء المرسوم بقانون رقم 9/99 بمنح المرأة حقها السياسي الصادر خلال فترة الحل، وكذلك الحال بالنسبة لتعديل الدوائر فلا تتوافر حالة الاستعجال إن توافرت الضرورة والعكس قد يكون صحيحاً، ولو فرضنا صدور مرسوم قانون بتعديل الدوائر، فإنه حسب نص ذات المادة (71) من الدستور سيتصدى المجلس القادم لذلك القانون المشوب وله عدة خيارات في ذلك، والأرجح انه سيسقط قانون الدوائر الانتخابية بأثر رجعي، وبالتالي يترتب عليه سقوط العملية الانتخابية برمتها مما يستوجب إلغاء المجلس الجديد أيضا، وتدخل البلاد في دوامة جديدة نحن في غنى عنها.
لذا نتمنى عدم الإقدام على تعديل الدوائر في الوقت الحالي، ولكن بالإمكان تعديلها بواسطة مجلس الأمة فيما بعد عبر الطريق الأصيل الذي رسمه الدستور.
http://www.7eyad.com/ArticleDetail.aspx?id=4340791
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق