اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الثلاثاء، 16 أبريل 2013

الإضراب بين الإباحة والتجريم


المقصود بالإضراب هو التوقف عن اداء العمل بغية الضغط علي الادارة لتنفيذ المطالب العمالية وتحقيق الهدف، والاضراب تم النص عليه في أغلب الاتفاقيات العمالية العالمية، ومباح قانوناً حيث لم يوجد نص قانوني صريح يمنعه، ويعتبر من الادوات المشروعة والسلاح الاخير بعد استنفاذ جميع السبل لتحقيق المطالب، ولما كان الاضراب خطرا يهدد المنشأة والاقتصاد القومي، فلقد حرصت أغاب التشريعات على تنظيمه بشكل مفصل يحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية، دون أن يؤدي ذلك الي حظره نهائيا على العمال المطالبين بحقوقهم، وهذا هو الحال في أغلب التشريعات حيث اقرت صراحة بالحق في الاضراب، وتجدر الاشارة ان الحق في الاضراب لم ينظمه القوانين الكويتية مما لا يدع مجالا للشك بحرية الاضراب، وقد بين الواقع العملي وجود هذه الحرية، من خلال الاضرابات المتعاقبة التي جرت في اوجه النشاط النفطي والحكومي على حد سواء، ومن بين هذه الاضرابات، ذلك الذي قام به عمال النفط احتجاجا على قرار تخفيض علاوة الجدارة السنوية (انظر تفاصيل ذلك في القبس – الخميس 14/6/1990 عدد6502)، كذلك اضراب عمال النفط في 27/9/1997، وكذلك من يعمل في القطاع الحكومي مثل اضراب بعض العاملين في بلدية الكويت في 19/10/1997، والاخطار بالإضراب الذي رفعته نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية في 27/11/1996، وادي الي تدخل الحكومة وحسم الخلاف وديا بتلبية مطالب الطيارين. ويرى المراقبون ان ظاهرة الإضراب ليست دخيلة على المجتمع الكويتي، بداية بإضراب الغواصين عام 1928، ومرورا بإضراب سائقي الأجرة عام 1937، وإضراب عمال شركة نفط الكويت عام 1948، وإن كانت بعض الإضرابات في الفترة الأخيرة افتقدت مبدأ النظام، وتسببت في إثارة الفوضى، لكن ذلك ليس مبررا للحكومة لإصدار قرارها 1113 الذي حرم العامل من أبسط وأهم وسائل الدفاع عن حقوقه، على الرغم من أن المادة 36 من الدستور تكفل حق الإضراب. والاضراب كما عرفه الخبير الدستوري د. محمد المقاطع «التعبير عن الرأي لبيان الموقف في شأن موضوع من الموضوعات، وهو حق أقره الدستور الكويتي في مادته 36 من التشريع، شرط ألا يسبب أي ضرر في الممتلكات العامة، ودون أي تعطيل للمرافق العامة». لذا فان العاملين المضربين لا يقصدون الاضرار بالمصالح الوطنية ولا تعريض المنشآت للخطر، ان هدفهم نبيل جدا لحقاق حقوقهم، والجدير بالذكر ان الاضراب لا يتم الا تحت مظلة النقابة الممثلة للجماعة العمالية وبالتالي يعتبر حق مقتصر علي من هم اعضاء جمعية عمومية في تلك النقابة، التواجد بالنقابة بمثابة التواجد بموقع العمل من حيث الوقت ولا ننسي ان العامل عليه التواجد بملابس العمل واضعاً في الحسبان انه اذا تم حل مشكلة الاضراب او تعليقه عليه ان يبدأ العمل فوراً اذا اصدرت النقابة قرارها، ويجب ان يكون التجمع بالنقابة منظم وكل مراقب لديه كشف ويحضر زملاءه العاملين في كشف التوقيع بتوقيعهم الشخصي، والمتغيب والمتأخر عن موعد التجمع في النقابة الوقت المحدد للبدء بعملية الاضراب كمن يتغيب عن عمله، لذا يتوجب علي جميع اعضاء الجمعية العمومية للنقابة المشاركين في عملية الاضراب التواجد في الوقت المحدد بعد تأمين المنشآت والمعدات وعدم تركها عرضة لتسبيب الحوادث والاضرار، حتي لا يشاع بأنهم دعاة فوضي وتخريب ولتصل الرسالة بانهم اصحاب حق فقط، ويجب التحلي برقي الاخلاق والصبر حين التعرض لأي كلمات او نقد لحين تحقيق المطالب، والحرص كل الحرص بعدم التصريح لوسائل الاعلام لان ذلك مقصور علي من يخوله مجلس ادارة النقابة. ونسأل الله مزيدا من التقدم لبلدنا الغالي في ظل القيادة الحكيمة، وسواعد الشباب الطموح.

الخميس، 11 أبريل 2013

في الأعراس عبث بالرصاص


المحافظة على النظام العام يقع علي عاتق الجميع بنص الدستور وفق المادة 49 من "مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت" والنظام العام يشمل " الأمن العام – الصحة العامة – السكينة "، وتلك المشتملات الثلاث تصب في حماية الإنسان وحقه في الحياة، وتأمين الحياة لا يتم عبر الإعلان أو النص عليه في الدساتير والتشريعات والاكتفاء بذلك، بل يجب ان يتبع ذلك العديد من التدابير الكفيلة بتحقيق حماية حق الحياة فعليا، وتلتزم السلطة المختصة ببذل الجهود الواجبة التطبيق وتذليل كافة الصعوبات لتحقيق ذلك، وزارة الداخلية مناط بها ضبط الأمن وردع من تسول له نفسه تهديد حياة الآخرين وتعريضهم للخطر، ومكلفة بإزالة كل الأسباب والأفعال التي من شأنها المساس بحياة الإنسان، فانتشار استعمال الأسلحة تعبيرا عن الفرح، وإطلاق النار في مناسبات الزواج في بعض مناطق دولة الكويت وانتشار هذه الظاهرة السلبية، وممارستها من البعض ممن ليس لديه أي إحساس بخطورة ذلك الأمر، لتدني مستوي التفكير وعدم الاستنتاج بما يحدث بعد رمي الرصاص في الهواء، وبعد أن يتساقط الرصاص كالمطر علي الأشخاص الأبرياء حيث تكررت حوادث الإصابة برصاصة طائشة مجهولة المصدر، تسببت بعاهة مستديمة للبعض وقد تسببت بوفاة آخرين أحيانا، وكل تلك الحوادث التي تتناقلها وسائل الإعلام وبرغم التحذيرات لم تكن رادعا للعابثين بأمن وحياة الناس، وأيضا لم تكن حافزا لوزارة الداخلية لتكثيف جهودهم لوقف ذلك الانتهاك للقانون، علما أن تلك الممارسات كادت قد تختفي في فترة ماضية ولكن سرعان ما عادت وانتشرت في الوقت الحاضر، ولكن بكثرة مخيفة أكثر من السابق دون اكتراث من مرتكبيها، ولعل مراقبة ممارسيها والإمساك بهم والحيلولة دون الإفلات من العقاب من اختصاص وزارة الداخلية والتي يقع علي عاتقها في المقام الأول الدفاع عن أرواح الناس وحمايتهم، إلا أن تشديد العقوبة من صميم عمل المشرع وقد آن الأوان ليتدخل بتعديل المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر ليتسع التعديل الجديد ليشمل مستعمل السلاح بإطلاق النار في المناسبات سواء كان السلاح مرخص أو بغير ترخيص وسواء تسبب بإصابة شخص أو تسبب بتلف ممتلكات، أم فقط مجرد إطلاق النار ليواجه تهمة وفق القانون بعقوبة مشددة، حتى يقف العبث بأمن البلاد بتلك العادة السيئة والتي بسببها تحولت بعض الأفراح لمآتم ويذهب بسببها ضحايا أبرياء آمنين، أو تتعرض الممتلكات الخاصة للتلف أو الأموال العامة يصيبها التخريب.
 

الثلاثاء، 2 أبريل 2013

المجلس،، يمثل الأمة..


بجهل أو بتعمد الجهل يردد البعض بان مجلس الأمة الحالي أو كما يصفونه بمجلس الصوت الواحد لا يمثل الأمة، دون إقامة الدليل على ذلك أو كيف يكون ذلك، هل المسألة حسابية وأرقام ناخبين وعدد أصوات، أم أن العملية الانتخابية كانت مقتصرة على فئة دون أخري، فالمعلوم أن الدعوة للانتخاب تمت لجميع المواطنين على حد سواء ولم يستثني من ذلك أحد، فمن شارك بالانتخابات يعتبر قد قام بممارسة حقه الدستوري، ومن لم يشارك يعتبر مقاطعا للانتخابات وهذا شأنه ولا يوجد إلزام في تلك المسألة، وبالتالي فان وجهة النظر التي ترى أن المجلس يعتبر تمثيلا للامه من عدمه استنادا للأرقام رأي لم يحالفه الصواب، ودون الخوض بأسباب صدور مرسوم الدعوة للانتخاب في غيبة البرلمان وبغض النظر عن البحث في قيام حالة الضرورة وفي توافر عنصر الاستعجال، وأشراط صدور مرسوم الضرورة التي تثبت صحة المرسوم من عدمه حق للمحكمة الدستورية التي تنظر دعوي الطعن بدستورية المرسوم وبالتالي لا يجوز لأي كائن مهما كان أن ينصب نفسه قاضيا ليحل محل المحكمة الدستورية ويصدر حكما، طالما أن الدستور قد رسم الحدود التي يجوز فيها إصدار مراسيم الضرورة، وقد أباح الدستور لكل ذي حق متضرر من أي مرسوم أن يتقدم بالطعن علي المرسوم لدي المحكمة الدستورية وفق الطرق المرسومة، فكيف إذن لمن يردد إن المجلس لا يمثل الأمة إذا فرضنا أن أصدرت المحكمة حكمها بصحة المرسوم، وبالتالي تترتب عليه صحة العملية الانتخابية وصحة المجلس القائم، فما هو المبرر أن المجلس لا يمثل الأمة خصوصا وان المجلس نتج عن مرسوم ضرورة صدر من رئيس البلاد وفق دستور البلاد، ذلك الدستور الذي وضعته السلطة التأسيسية في البلاد وقد خرجت تلك السلطة أو المجلس التأسيسي من رحم الأمة، ولا يوجد من يعترض علي ذلك، فحينما تأسست الدولة في البداية تم انتخاب السلطة التي وضعت الدستور الذي يعتبر قد صدر من الأمة وبموجب هذا الدستور تم اصدر مرسوم الضرورة المشتمل على مجلس الصوت الواحد فإذا رأت المحكمة الدستورية صحة المرسوم، أصبح المجلس يمثل الأمة، حيث تعتبر المحكمة الدستورية بمثابة صمام الأمان لأي خلاف وقع.