اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الثلاثاء، 16 أبريل 2013

الإضراب بين الإباحة والتجريم


المقصود بالإضراب هو التوقف عن اداء العمل بغية الضغط علي الادارة لتنفيذ المطالب العمالية وتحقيق الهدف، والاضراب تم النص عليه في أغلب الاتفاقيات العمالية العالمية، ومباح قانوناً حيث لم يوجد نص قانوني صريح يمنعه، ويعتبر من الادوات المشروعة والسلاح الاخير بعد استنفاذ جميع السبل لتحقيق المطالب، ولما كان الاضراب خطرا يهدد المنشأة والاقتصاد القومي، فلقد حرصت أغاب التشريعات على تنظيمه بشكل مفصل يحد من آثاره الاقتصادية والاجتماعية، دون أن يؤدي ذلك الي حظره نهائيا على العمال المطالبين بحقوقهم، وهذا هو الحال في أغلب التشريعات حيث اقرت صراحة بالحق في الاضراب، وتجدر الاشارة ان الحق في الاضراب لم ينظمه القوانين الكويتية مما لا يدع مجالا للشك بحرية الاضراب، وقد بين الواقع العملي وجود هذه الحرية، من خلال الاضرابات المتعاقبة التي جرت في اوجه النشاط النفطي والحكومي على حد سواء، ومن بين هذه الاضرابات، ذلك الذي قام به عمال النفط احتجاجا على قرار تخفيض علاوة الجدارة السنوية (انظر تفاصيل ذلك في القبس – الخميس 14/6/1990 عدد6502)، كذلك اضراب عمال النفط في 27/9/1997، وكذلك من يعمل في القطاع الحكومي مثل اضراب بعض العاملين في بلدية الكويت في 19/10/1997، والاخطار بالإضراب الذي رفعته نقابة العاملين في الخطوط الجوية الكويتية في 27/11/1996، وادي الي تدخل الحكومة وحسم الخلاف وديا بتلبية مطالب الطيارين. ويرى المراقبون ان ظاهرة الإضراب ليست دخيلة على المجتمع الكويتي، بداية بإضراب الغواصين عام 1928، ومرورا بإضراب سائقي الأجرة عام 1937، وإضراب عمال شركة نفط الكويت عام 1948، وإن كانت بعض الإضرابات في الفترة الأخيرة افتقدت مبدأ النظام، وتسببت في إثارة الفوضى، لكن ذلك ليس مبررا للحكومة لإصدار قرارها 1113 الذي حرم العامل من أبسط وأهم وسائل الدفاع عن حقوقه، على الرغم من أن المادة 36 من الدستور تكفل حق الإضراب. والاضراب كما عرفه الخبير الدستوري د. محمد المقاطع «التعبير عن الرأي لبيان الموقف في شأن موضوع من الموضوعات، وهو حق أقره الدستور الكويتي في مادته 36 من التشريع، شرط ألا يسبب أي ضرر في الممتلكات العامة، ودون أي تعطيل للمرافق العامة». لذا فان العاملين المضربين لا يقصدون الاضرار بالمصالح الوطنية ولا تعريض المنشآت للخطر، ان هدفهم نبيل جدا لحقاق حقوقهم، والجدير بالذكر ان الاضراب لا يتم الا تحت مظلة النقابة الممثلة للجماعة العمالية وبالتالي يعتبر حق مقتصر علي من هم اعضاء جمعية عمومية في تلك النقابة، التواجد بالنقابة بمثابة التواجد بموقع العمل من حيث الوقت ولا ننسي ان العامل عليه التواجد بملابس العمل واضعاً في الحسبان انه اذا تم حل مشكلة الاضراب او تعليقه عليه ان يبدأ العمل فوراً اذا اصدرت النقابة قرارها، ويجب ان يكون التجمع بالنقابة منظم وكل مراقب لديه كشف ويحضر زملاءه العاملين في كشف التوقيع بتوقيعهم الشخصي، والمتغيب والمتأخر عن موعد التجمع في النقابة الوقت المحدد للبدء بعملية الاضراب كمن يتغيب عن عمله، لذا يتوجب علي جميع اعضاء الجمعية العمومية للنقابة المشاركين في عملية الاضراب التواجد في الوقت المحدد بعد تأمين المنشآت والمعدات وعدم تركها عرضة لتسبيب الحوادث والاضرار، حتي لا يشاع بأنهم دعاة فوضي وتخريب ولتصل الرسالة بانهم اصحاب حق فقط، ويجب التحلي برقي الاخلاق والصبر حين التعرض لأي كلمات او نقد لحين تحقيق المطالب، والحرص كل الحرص بعدم التصريح لوسائل الاعلام لان ذلك مقصور علي من يخوله مجلس ادارة النقابة. ونسأل الله مزيدا من التقدم لبلدنا الغالي في ظل القيادة الحكيمة، وسواعد الشباب الطموح.