المبحث الثاني
رأي الفقه في المشاركة السياسية للمرأة
اختلف موقف علماء الشريعة الإسلامية من حق المرأة في الانتخابات والترشيح، حيث يرى فريق من الفقه عدم جواز ترشيح المرأة للمجالس النيابية وكذلك عدم جواز مشاركتها في الانتخاب ويذهب رأي آخر إلى جواز حصول المرأة على كامل حقوقها السياسية انتخابا وترشيحا. وفي ضوء ذلك سنعرض بداية أدلة المعارضين، ومن ثم نعرض أدلة المؤيدين، وبعد ذلك نتعرض بايجاز للولاية العامة.
أولا : أدلة المعارضين:-
1. يرى الفريق المعارض ان القرآن الكريم فضل الرجال على النساء لقوله تعالى "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم".[1]
× ويحتجون كذلك بقولـه تعـالى "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبـرج الجاهلية الأولى".[2]
× وكذلك قوله تعالى "وللرجال عليهن درجة".[3]
2. واحتج هذا الفريق كذلك بأحاديث نبوية منها قوله صلى الله عليه وسلم:- "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة "، وقولـه عليه الصلاة والسـلام:- " النساء ناقصات عقل ودين".
3. منع الفقهاء المرأة من الولاية العامة ومنها تمثيل الأمة لأنهم يرون فيها أنها من قبيل الإمامة العظمى حيث اشترطوا الذكورة في الإمامة العظمى والإمارة والقضاء والحسبة. وتوسع هذا الرأي في مفهوم الولاية العظمى وجعلها تشمل حق الانتخاب والترشيح.[4]
4. صدرت عدة فتاوى إسلامية لا تجيز للمرأة حق المشاركة السياسية ومن تلك الفتاوى فتوى للشيخ / عبد العزيز بن باز (رحمه الله) وردت في مجلة المجتمع العدد 890 يقرر فيها أن تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوزان وكذلك ما أفتى به الشيخ / محمد بن صالح العثيمين في جريدة الوطن (الكويتي) في تاريخ 5/5/1998 بعدم جواز ترشيح المرأة لعضوية المجالس النيابية او الاستشارية وانه من الأفضل للنساء الانصراف لبيوتهن حيث مكانهن الطبيعي، وأيضا فتوى وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية عام 1985 حيث قررت أن الشريعة حصرت الولاية العامة على الرجال وان عضوية مجلس الأمة ولاية عامة لما فيها من سن القوانين ومحاسبة السلطة التنفيذية وكذلك فتوى شيخ الأزهر عام 1952 وجاء فيها أن الإسلام منع المرأة من الآذان العام وإمامة الرجال للصلاة والإمامة العامة للمسلمين وولاية القضاء بين الناس وان هذا المنع جاء لخير المرأة وصونا لها وسدا لذرائع الفتنة وإنما من الإثم والخطر ان تخترق المرأة آخر الأسوار وتقتحم على الرجال قاعة البرلمان فتزاحم في الانتخابات والدعاية والجلسات واللجان والحفلات والتردد على الوزارات والسفر إلى المؤتمرات والشد والجذب والدفع وما إلى ذلك مما هو اكثر إثما واعظم خطرا من ولاية القضاء وقد حرمت عليها.[5]
(كما وعدتكم سأقوم بنشر البحث، علي شكل أجزاء متسلسلة، ترقبوا الجزء التالي بأقرب وقت)
http://abdullahalanzi.blogspot.com/2011/05/3_19.html
http://abdullahalanzi.blogspot.com/2011/05/3_19.html