اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الخميس، 14 يونيو 2012

القضاء لا يخدم الرأي العام

بين السلطة القضائية والقانون علاقة وطيدة، حيث ترتبط ميزة القضاء الرفيعة بمدى الإيمان بمبدأ سيادة القانون، فكما يتوجب احترام القانون وعدم مخالفته، يلزم أن ينظر للقضاء بثقة عالية لما يتمتع به من نزاهة وباعتباره صمام الأمان في أي مجتمع، وبالتالي لا يجوز التعرض للقضاء صراحة أو ضمناً أو التطاول على المؤسسة القضائية أو أشخاصها. بل يكون النقد والتعليق على الحكم ذاته في حدود المناقشة الموضوعية وليست الشخصانية ولا يتم تناول من أصدر الحكم، وطالما أن المناقشة قانونية رفيعة المستوى مستندة إلى نصوص في القانون وقواعد راسخة متعارف عليها في المحاكمات الجزائية فلا تثريب من مخاطبة الحكم والتعليق عليه بالاستحسان أو العيب. فالمحكمة التي أصدرت الحكم لم تر الواقع بل تجتهد حسب ما يكون تحت يدها من أدلة ثابتة بأوراق الدعوى المنظورة، فالسلطة القضائية تقوم بجانب السلطتين التشريعية والتنفيذية بأداء رسالتها، وقد أكد الدستور على استقلال السلطة القضائية، لذا فان المساس بالقضاء يكون مساس بالعدالة، ويتأكد ذلك بنص المادة 50 من الدستور "يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها وفقا لأحكام الدستور، ولا يجوز لأي سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور".
علما بأن محكمة الجنايات دورها اجتهادي والقاضي بشر قد يخطئ وقد يصيب، ومن يجتهد أن أصاب له أجران، وأن أخطأ له أجر، والقاعدة العامة أن القضاء في خدمة القانون والعدالة، وليس في خدمة الرأي العام سواء أتى الحكم متوافق مع الرأي العام أو منصدم معه فهذا أمر لا يعني القضاء في سبيل إعلاء كلمة الحق والقانون لإظهار الحكم عنوان الحقيقة، وفي النهاية يجوز الطعن بالحكم المعيب كونه قد خالف الحقيقة وتتبع سبل الطعن لتصويب الحكم الخاطئ.

http://www.alhasela.com/cms/node/7060

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق