حينما يصل الأمر للخسارة الفادحة في المال العام، تقرع الطبول، وتبدأ المقارعة بالحجة، لنسب التهمة للبعض، وهذا البعض يبرر تصرفاته، وهذا ما حدث مؤخراَ بعد صدور قرار التحكيم في صفقة الداو، الملزم بالشرط الجزائي البالغ 2,6 مليار دولار، فقد أخذت القضية زخم إعلامي واسع، وتم تشكيل لجان تحقيق بأعلى مستوى، لمعرفة جوانب القصور ومحاسبة المتسبب، دون التطرق للحلول. وما إذا كان بالإمكان إيجاد حل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المال العام، فيجب أن تتعالى الهمم، والنظر في المشكلة من الجوانب القانونية على اعتبار أن الصفقة تمت بعقد إداري دولي بين طرفيه طرف شريك أجنبي والطرف الآخر شركة تتبع الدولة وتمثل مرفق عام، وأن التحكيم في مجال تلك العقود محل خلاف بالفقه، لعدة أسانيد منها أن التحكيم يعتبر مساساً بسيادة الدولة وذلك لأنه سلب لاختصاص القضاء، ويجب النظر للشرط الجزائي ولضخامة مبلغ الغرامة إنه ينافي مبادئ العدالة والإنصاف، والمادة (33) من قواعد التحكيم طبقاً للقرار 31/98 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 15/12/1976 تقرر ذلك. بشرط أن موافقة طرفي العقد لازمة. وإن شاب العقد عيب، فإن استقلالية اتفاق التحكيم عن العقد الأصلي محل خلاف أيضاَ في القوانين. وأن لائحة التحكيم في غرفة لندن للتحكيم الدولي في المادة (15) لم تشير صراحة لمبدأ استقلال اتفاق التحكيم، ويجب التمعن بدراسة اتفاقية التحكيم والبحث في القانون المنصوص عليه الواجب التطبيق، والطعن على قرار التحكيم بالبطلان أن بالنظر إلى العقد أو الاتفاقية أو لخلل بالحكم هل اتفق الطرفان على الاستئناف من عدمه، حيث القانون الكويتي رقم 11/1995 قد أجاز الاستئناف باتفاق الأطراف، ومحاكم الاستئناف الدولية تغص بالطعون في قرارات التحكيم، وقد سبق وان أصدرت قرارتها في بعض النزاعات ببطلان التحكيم وبالذات محكمة استئناف باريس أصدرت حكم لها ببطلان التحكيم لمخالفته النظام العام، وأيضا سبق لها تأييد قرار تحكيم ضد شركة مصرية بمناسبة عدم تطبيق القانون المصري المنصوص عليه في الاتفاقية وقد أسندت المحكمة رفض الاستئناف تأسيسا على أن القانون المصري استلهم أحكامه من القانون الفرنسي، فالقول بعدم جواز استئناف حكم التحكيم غير صحيح بتاتا، ومراكز التحكيم الدولية تؤكد الحق بالطعن ببطلان التحكيم أمام الاستئناف لما شهدته من تجارب، والقانون الفرنسي قد حصر أسباب الطعن في قرار التحكيم بأربعة، وكذلك قانون التحكيم الفيدرالي الأمريكي ، وفي المادة 53 من قانون التحكيم المصري 27 لسنة 1994 تنص في البند ثالثا: "اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت إبرامه فاقد الأهلية أو ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم أهليته. والأسباب ذات محاور متشابهة جدا منها ان من حق الاستئناف ان تقضي ببطلان قرار التحكيم الصادر بناء على اتفاق باطل. على هدي من تلك المعطيات القانونية يلزم ان تتظافر الجهود بكل شفافية دون تبرير الاخطاء وتسبيب القصور، فقط للبحث عن ثغرة قانونية للخروج من هذا المأزق الذي يكلف الدولة مبلغا باهظا، وعدم التواني فمن اجل البلد كل امر سهل.
http://aljarida.com/2012/06/02/2012497209/
http://www.7eyad.com/ArticleDetail.aspx?id=4339918
http://aljarida.com/2012/06/02/2012497209/
http://www.7eyad.com/ArticleDetail.aspx?id=4339918
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق