اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الأحد، 24 يونيو 2012

المجلس بين الدستورية والحل

حل مجلس الأمة حق مطلق لرئيس الدولة كما قررت ذلك المادة 102 من الدستور، وليس بذلك خلاف، فالمحكمة الدستورية حينما أصدرت حكمها الشهير لم تناقش الحق الأصيل المنصوص عليه في هذه المادة، فتلك هي الناحية الموضوعية، ولكن المحكمة تصدت للجانب الشكلي أي الإجراءات التي يصدر بها مرسوم حل مجلس الامة، فكانت كما رأت المحكمة ان الإجراءات معيبة مما يستلزم بطلان مرسوم الحل بشأن مجلس 2009، مما يستتبعه بطلان مرسوم الدعوة للانتخاب لمجلس 2012، اذن المحكمة تطرقت للناحية الشكلية دون الموضوعية، وهذا من صميم اختصاصها لأن المرسوم من حيث طبيعته لا يعدو ان يكون قرار إداري مثل القرار الذي يصدره الوزير ويسمى قرار وزاري ولكن تم تسميته بمرسوم لصدوره من اعلى سلطة في الدولة، وفي الدول ذات النظام الرئاسي يسمى قرار رئاسي، وببعض الدول قرار جمهوري، ويتم الطعن به امام المحكمة الإدارية ان خالف القانون، وكذلك الطعن به أمام المحكمة الدستورية إن خالف الدستور، والبعض يستغرب كيف يتم الغاء مرسوم صدر من أعلى سلطة في البلاد، فالقانون يصدر بإقراره بواسطة الأمة ممثلة بالنواب في المجلس ومن ثم بمصادقة سمو الأمير، وإذا تبين فيما بعد أن القانون تعوره شبهة مخالفته للدستور، يتم الطعن به بعدم الدستورية وتلغيه المحكمة، هذا حصل في الواقع العملي اكثر من مرة، فاذا كانت المحكمة تستطيع ان تلغي قانون صدر من تلاقي ارادتين، فمن باب أولى انها تستطيع الغاء مرسوم، وبالتالي الاستشهاد بحكم الدستورية عام 1986، لحكمها بعدم الاختصاص للنظر في الطعن بشأن حل المجلس أيضا، لأن ذلك يستلزم الخوض في المسألة الموضوعية، وهو غير جائز كما تم بيانه أعلاه، وان عرضت مستقبلا  حاله مشابهة، يكون الحكم بعدم الاختصاص لتداخله في بحث الجانب الموضوعي وهو من الحقوق المطلقة، أما من ينكر انعدام المصلحة بالنسبة لمن رفع دعوى الطعن، فانه من واجب المحكمة بداية أن تتأكد من توافر المصلحة للمدعي بدعواه، وبما أن اصحاب الطعن أحدهما مرشح لانتخابات مجلس 2012 لم يحالفها الحظ، والآخر عضو سابق في مجلس 2009 وقد تضرر من حل المجلس، وبضم الدعويان لارتباطهما بذات الموضوع، وبتوافر المصلحة المشتركة، يستلزم الضم توفيرا لجهد ووقت المحكمة، ويتم النظر في الدعوى لرفعها من ذي صفة، وبمجرد صدور الحكم، وبقوة القانون يفقد مجلس 2012 صفته، ولا يحق له الانعقاد بغض النظر عن مرسوم تعليق الجلسات الصادر مؤخرا، ويفقد النواب صفة العضوية ويتجردون من الحصانة ليعودوا الي صفوف المواطنين، اما بخصوص القوانين التي اقرها مجلس 2012 فقد نص الحكم على سريانها، وان لم ينص على ذلك، تبقي قائمة منتجة لآثارها وتعتبر صحيحة استناداً لنظرية الموظف الفعلي في الفقه الفرنسي المعمول بها لدينا، ويعتبر مجلس 2009 قائم لإلغاء مرسوم الحل الخاص به، ولكن بالواقع العملي ان الارادة اتجهت لحل هذا المجلس والأداة المستخدمة لحله شابها البطلان مما يستلزم تصحيح مرسوم الحل، ولأن تنفيذ إلزامية الأحكام تختلف بحسب طبيعتها، فجميع الأحكام القضائية تحتاج لتذييلها بصيغة تنفيذية لتنفيذها، أما احكام المحكمة الدستورية تكتسب قوتها التنفيذية بنشرها بالجريدة الرسمية، وجميع الاحكام أثرها نسبي لا تسري إلا في مواجهة أطراف المنازعة أو الخصومة، وحكم الدستورية بمثابة القانون أثره عام يلزم به الكافة بما فيها المحاكم وأثرها مطلق. ويفترض أن الحكومة حينما يصلها الحكم أن تبادر بنشره بالجريدة الرسمية، وذلك بما أن الجريدة تصدر كل يوم أحد والمحكمة غير ملزمة بإرسال الحكم للحكومة بتاريخ معين ويمكن للمحكمة أن تتراخى بإرسالها، وليس لها ميعاد محدد، فلا يكون هناك أي اجراء قبل النشر.
http://www.alhasela.com/cms/node/7164
http://www.7eyad.com/ArticleDetail.aspx?id=4340512

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق