اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

الجمعة، 4 نوفمبر 2011

الجناية في الألعاب الرياضية في الفقه الإسلامي

الفرع الثاني
الجناية في الألعاب الرياضية في الفقه الإسلامي
الجناية لغة:
          من الجيم والنون،،،، يحمل على ذلك يقال : جني – جناية – أي – أذنب[1] .
الجناية في الاصطلاح الفقهي:
هي اسم لفعل محرم في النفس والأطراف ،،،،،،،،،،،،،،،[2].
وقيل هي التعدي على الأبدان عما يوجب قصاص أو مال أو كفارة[3].
ويميز الفقه الإسلامي في الأضرار التي تصيب الجسد، ،،،،،،،،،،[4].
وعليه سنتناول الجناية في الألعاب الرياضية في الفقه الإسلامي في مقصدين، يتناول الأول الألعاب التي لا تقوم علي استعمال القوة، فيما نفرد الثاني للألعاب التي تقوم علي استعمال القوة.
المقصد الأول
الألعاب التي لا تقوم على استعمال القوة
إذا نشأت الإصابات الرياضية عن لعبة لا تقوم على استعمال القوة والعنف بين اللاعبين ،،،،،،،،،،،،،،،، لأنها ليست من ضروريات اللعبة.
وبناء على ذلك إذا تعمد احد اللاعبين إيقاع هذه الإصابة فهو مسئول عن جنايته باعتبارها جريمة عمديه، وان كانت الإصابة بسبب إهمال أو استعجال فيكون مسئولا عنها أيضا بوصفها جريمة غير عمديه[5].
 واختلف الفقهاء في فعل الخاطئ هل يوصف بالجناية؟
وللإجابة علي هذا التساؤل هناك قولان:-
احدهما: أن فعل الخاطئ والناسي لا يوصف بالجناية والحظر لان فعل الخطأ والنسيان مما لا يمكن التحرر عنه فكان عذرا.
وثانيهما: أن فعل الخاطئ والناسي جناية وحرام لان فعلهما جائز المؤاخذة عليه عقلا وإنما رفعت المؤاخذة شرعا مع بقاء وصف الحظر والحرمة[6].
المقصد الثاني
الألعاب التي تقوم على استعمال القوة
إذا كانت الإصابة قد نشأت عن لعبة تستلزم استعمال القوة والعنف بين اللاعبين كالمصارعة والملاكمة فحكمها يختلف ،،،،، وذلك على النحو الأتي:
الحالة الأولي: ألا يتعدى اللاعب الحدود المرسومة اللعبة.
فإن الإصابة الناشئة عن لعبة تقوم على استعمال القوة ولم يتعد محدثها الحدود المرسومة للعب فلا قصاص فيها، ولكن اختلف العلماء ،،،،، وذلك في قولين:-
الأول: وهو مذهب أبو حنيفة والشافعي انه يضمن الدية ولا قصاص، لان المأذون فيه هو اللعب لا القتل واللعب اسم الفعل يبقي اللاعب حيا بعده، فإذا مات تبين انه قتل وليس لعب وهو غير مأذون بالقتل[7].
والثاني: وهو مذهب محمد وأبو يوسف ومالك والحنابلة انه لا يضمن لأنه مأذون في اللعب والقاعدة عندهم (المتولد من الفعل المأذون فيه لا يكون مضمونا) كما لو عزر الإمام إنسانا فمات[8].
والراجح إذا لم يتعد اللاعب الحدود المرسومة للعبة وأسفر عن فعله إصابة  للغير انه يضمن الدية ولا قصاص[9].
الحالة الثانية: أن يتعدى اللاعب الحدود المرسومة للعبة.
إذا كانت الإصابة الناشئة من لعبة تستلزم استعمال القوة وتعدى اللاعب حدود اللعب وأحدث بزميلة إصابة ما، ففي هذه الحالة تعد الجريمة عمديه إذا تعمدها وجريمة غير عمديه إذا لم يتعمدها. وإذا جرح اللاعب فعليه القصاص. فان مات بسبب اللعب وتعدى اللاعب حدود اللعبة بما يقتل غالبا ففيه القصاص بشروطه قياسا على القتل بمحدد بجامع انه قتل عمد[10].
وهناك رأي معاصر يري أن المأذون فيه هو اللعب لا الجناية، وهو غير مأذون بها فيضمن[11].
ولا تجوز المصالحة على أكثر من الدية في القتل الخطأ وشبه العمد[12].
ويجب على القاتل أيضا تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لقوله تعالى: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما"[13].
حكم عمد الخطأ في اللعب:
اختلف الفقهاء في عمد الخطأ وهو أن يتعمد الفعل ويخطئ في القصد مثل أن يلطمه أو يلكزه فيموت ، فذهب الجمهور إلى أن فيه الدية دون القود للحديث الشريف "عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"[14].
القتل العمد أن يقتل قصدا بما يغلب على الظن موته عالما بكون المقتول ادميا معصوما فلا قصاص بما لا يقتل غالبا[15]. أي أن الجاني يقصد إيقاع القتل بوسيلة تحقق النتيجة غالبا، بحيث ينتهي الفعل إلى إحداث موت المجني عليه[16].
وذهب الشافعي إلى انه إن كرر الضرب حتى مات فعليه القود وذهب مالك إلى أن فيه القود[17].
حكم جناية اللاعب المسلم على اللاعب غير المسلم 
إذا لعب المسلم مع غير المسلم وتعدى اللاعب المسلم حدود اللعبة، وقام بالجناية على اللاعب غير المسلم، وأفضى ذلك إلى وفاة الأخير أو جرحه تجب الدية لغير المسلم وعلى المسلم الصيام شهرين متتابعين ولا يقتص منه على قول جمهور الفقهاء[18].
واستدل الجمهور بقول الرسول صلي الله عليه وسلم "المؤمنون تتكافأ دماءهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر رواه أحمد، والنسائي [19].
والراجح هو قول الجمهور من عدم قتل المسلم بالكافر مطلق ولكن لا يعني ذلك عدم العقوبة بل يستحق العقوبة التعزيرية التي يراها الحاكم رادعة وزاجرة لغيره[20].
حكم إن تنازل اللاعب مسبقا عما يصيبه من أضرار
اختلف الفقهاء في جواز إباحة الإنسان نفسه للآخرين والإذن لهم بالتعدي عليها. هل يعفى الجاني من المسئولية أو لا ؟ هناك قولان:-
ذهب أصحاب القول الأول وهم الحنفية والحنابلة إلى أن إباحة المجني عليه الاعتداء على نفسه، للعب جائز وصحيح ولا يسأل المعتدي. وقد ذكر أصحاب هذا الرأي إن وجوب ممارسة اللعبة يقضي بذاته إباحة ما يصاحبها عادة من إصابات في الحدود المعروفة فلا يضمن المعتدي[21].
أما أصحاب القول الثاني وهم المالكية: فقد ذهبوا إلى انه لا يحق للإنسان إباحة الجناية عليه ولا يبدأ المعتدي فإذا اعتدى احد اللاعبين على الأخر، لا يستطيع أن يبرر فعله بإجازة المعتدي عليه هذا الفعل. وعلى كل حال فلا بد من رفع الجناية للحاكم من اجل الفصل وان المرء لا يقتص لنفسه[22] .
والراجح هو انه لا يحق للإنسان أن يبيح نفسه للغير لأنه لا يملك جسده وهو أمانه عنده وتصرفه فيه مقيد بما حددته الشريعة الإسلامية[23]






ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق