اهلا وسهلا

يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،

السبت، 18 فبراير 2012

الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي الوحيد للتشريع

إستكمالا للمقال السابق  
  http://abdullahalanzi.blogspot.com/2012/02/blog-post_10.html
التشريع يقصد به القاعدة القانونية بحد ذاتها أي القانون أو مجموعة من القواعد القانونية والذي يكون قد سن بواسطة السلطة المختصة بذلك وفق الطرق المرسومة هذا هو المقصود بالتشريع، والقواعد القانونية أو التشريع بالمعني السابق لا يولد من عدم فلابد من مصدر يعود إليه ويتولد التشريع عنه ويستند إليه ولا يخالفه لذلك يوجد للتشريع عدة مصادر، ومن أهمها الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، وكون التشريع في دولة الكويت تعبير عن إرادة سلطة عامة صادر من اقدر السلطات لارتباطها بإرادة الأمة، يضمن التوازن بين الحقوق والحريات وبين المصلحة العامة، والسلطة التشريعية تتمثل في مجلس الأمة، حيث تقضي المادة 79 من الدستور: "لا يصدر قانون إلا اذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير"، وبالرغم من الصبغة الدينية الإسلامية للدستور الكويتي إلا أن النص الحالي للمادة الثانية منه يضع الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع على قدم المساواة من المصادر الأخرى فاذا ما استحدثت لدينا مسألة تتطلب سن قانون أو إصدار تشريع بصددها ليس هناك ما يلزمنا للرجوع للشريعة الإسلامية بمفردها بل للمشرع وهو السلطة التشريعية ممثلة بنواب مجلس الأمة الرجوع لأي مصدر لإستقاء القانون المراد إصداره، وبالتالي يفتح الباب علي مصراعيه لسن أي قانون حتي لو مخالف للشريعة في ظل النص الحالي، ونظرا للتطورات الحياتية المعقدة، والمسائل الشائكة المستحدثة في ظل العولمة المعاصرة، وحتى لا نكون اقرب للمفهوم العلماني الذي يتحرر من الاعتبار الديني على أساس الحياد في المسائل الدينية نظرا لانفصال هذا المفهوم تماما عن الشريعة الإسلامية، وارتباطه فقط بالمصالح السياسية العليا والاقتصادية، لذا لابد أن نأمن شر القادم من الأيام ويكون لدينا ملاذ لمنع صدور أي قانون مستقبلا يخالف الإسلام، وأيضا تعديل أي قانون قائم غير متوائم مع الشريعة الغراء، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تعديل النص الحالي من الدستور، ومن ثم تعديل القوانين المخالفة بجعلها متوافقة عبر الطعن بها وفق الطرق المرسومة بعدم الدستورية، وحتى يتبدد قلق المتخوف من التعديل لابد وأن تبقى النصوص القانونية السابقة قائمة لحين تعديلها، ولا يتم الإلغاء للحيلولة من الفراغ التشريعي، وعدم وجوب تطبيق القضاء من تلقاء نفسه لمبادئ الشريعة، بل تطبيق التقنين ونصوص القانون الذي تسنه السلطة التشريعية ولا يحيد عن النص، والذي يتولى بيان واستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية هم أهل الفتيا والاجتهاد من علماء المسلمين، وأما من يتولى تشريع وصياغة القوانين هم أعضاء السلطة التشريعية بما يحقق الصالح العام ولا يخالف الأحكام الشرعية، ولا ريب في كون الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي الوحيد في مبادئها من الكمال الإلهي الذي ليس فيه من تفريط في شيء، مما يجعلها صالحة للتطبيق الكامل المنظم لسائر جوانب الحياة وتفصيلاتها في كل عصر وفي كل زمان. وآن الأوان لتعديل المادة الثانية من الدستور لتصبح "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي الوحيد للتشريع".

http://www.7eyad.com/ArticleDetail.aspx?id=4335235
http://www.alhasela.com/cms/node/5798

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق