ينص الدستور الكويتي في المادة الثانية: "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع" ومما لا شك فيه كل مسلم يود أن تسود الشريعة الإسلامية وتطبيقاتها، لتكون المرجع لكل حكم وعلاقة فهي كما نظمت العلاقة بين الخالق والمخلوق، قد نظمت العلاقة بين الحاكم والمحكوم، كونها شريعة صالحة لكل زمان ومكان، وخاتمة الشرائع السماوية، والمطالبة بإضافة أداة التعريف (على كلمتي مصدر و رئيسي) من المادة الثانية في الدستور الكويتي، ليست وليدة اللحظة فهو مطلب يعود لأكثر من عشرين عاما لقي استحسان الكثير ولأجله تم إنشاء اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وجعلها لجنة دائمة تتبع الديوان الأميري في دولة الكويت، علما بأن مؤتمر وزراء العدل العرب في فبراير 1981 اصدر إعلان صنعاء باعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي الوحيد لقوانين الدولة، وكذلك الاجتماع الأول لوزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر 1982 اتفقت الدول الأعضاء على ان تكون مصادر التشريع من الشريعة الإسلامية وحدها، انسجاما مع ما ورد في المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون الخليجي، والاجتماع الثاني في يناير 1984 تم الاتفاق على تشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة إمكانية تقنين أحكام الشريعة الإسلامية، وليس من الصعوبة بمكان تعديل كل القوانين التي تخالف الشريعة وجعلها تتوافق مع أحكامها وان كان ذلك لا يخلو من جهد مضني، بالرغم من معارضة البعض لذلك، بسبب أن تعديل المادة يتعارض مع القوانين الأخرى مما يعد إخلال بمبدأ سيادة القانون، ومما يلزم بيانه ان الشريعة الإسلامية كما تكون صالحة لكل زمان ومكان فهي تقر مبدأ سيادة القانون، ففي الجانب الشكلي يتطلب ان يحترم كل نص قانوني النصوص الأقوى منه، وان النصوص تتدرج في قوتها بحسب وضعها في النظام القانوني مثل المواد الدستورية ومن ثم المواد القانونية وأخيرا اللوائح هذا هو التدرج في القانون الوضعي أما التدرج في نصوص الشريعة حسب المصدر كالتالي: القرآن، السنة، الإجماع، القياس، وبعد ذلك تأتي المصادر الأخرى: الاستحسان، المصالح المرسلة، العرف، وأخيرا الاستصحاب. أما الجانب الموضوعي فأحكام الشريعة كلها واجبة التطبيق وانها تتسع لحكم البشر، ذلك امر الرحمن عز وجل في الآية 105من سورة النساء "إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا", ويتكرر النداء في اكثر من موضع، وفي الآية48 من سورة المائدة "وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ..."، إذن كما يلتزم الأفراد بالقانون فان سلطة الحكم تتقيد بالقانون وفق الشريعة الإسلامية كون الأخيرة تقيد سلطات الدولة الثلاث إزاء الأفراد بالقانون، فأما السلطة التشريعية فالمجال متروك للتشريع في مواجهة المصالح المرسلة دون مخالفة نصوص ومبادئ الشريعة، وهي المصالح المطلقة والتي لم تضع الشريعة حكما لتحقيقها ولم يقم دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها، مثلا مصلحة إثبات عقد الزواج بوثيقة رسمية، ومصلحة عقد بيع العقار مسجل والملكية تنتقل بالتسجيل والأمثلة كثيرة، وأما السلطة التنفيذية يجب ان تلتزم بأحكام الشريعة وهي تحكم وتدير ولا تخالف ما أصدرته السلطة التشريعية، وأخيرا فان السلطة القضائية وهي تحكم في قضايا البشر في اشد الحاجة إلى الاستعانة بالشريعة نصا وروحا، فالإسلام ينير البصر والبصيرة. والأمر الحتمي ان شريعة الله يجب تطبيقها فورا في جميع نواحي الحياة بغير استثناء، فهي السبيل الوحيد إلى الإصلاح والتقدم والنجاة، فليس هناك ما يبرر علي الإطلاق ان نتردد في ذلك لحظة واحدة لتعديل المادة الثانية وفق الطرق الدستورية لتصبح "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" اسوة ببعض الدول العربية.
شروق،،، وصف لظاهرة سرمدية تعني الحركة اليومية الظاهرية في السماء، وفعل لكل ما يظهر بعد غياب سواء كان الغياب اختياري او قهري، فلابد لكل شئ أن يظهر يوما ما، كما تبعث الحياة والموتي بعد انتهاء العمر الافتراضي، فالحق لابد أن يظهر مهما طال الزمن، والقانون يسمو على الكل في كل الأوقات، والحقيقة كما هي حقيقة صماء لا بد وأن تشرق..... لذا اسميت المدونة شروق لأننا في هذه المعمورو مهما غربت الشمس ومكثنا في ليل وظلام، لا نسأم لأننا نعلم بأن الشمس ستشرق ولأننا بأمس الحاجة لشروق الشمس وشروق كل شمس.
اهلا وسهلا
يسعدني زيارتكم لمدونتي،،، " شروق " اسأل الله ان تحوز اعجابكم،،، علما بانني لا استغني عن ارائكم وارشاداتكم التي اضعها بعين الاعتبار،،، وشكرا... عبدالله الضعيان،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق