(تابع) المبحث الثاني
رأي الفقه في المشاركة السياسية للمرأة
ثانيا: أدلة المؤيدين:-
وذهب الرأي الغالب إلى إباحة المشاركة السياسية انتخابا وترشيحا للمرأة وخير من يمثل هذا الرأي في الفقه المعاصر العميد السابق لكلية الشريعة بجامعة قـطر الأستاذ الدكتـور / عبد الحميد اسماعيل الأنصاري. حيث يقول في ذلك:
إن منهج الإسلام يقضي برفع الحرج عن الأمة وتيسير مصالح الناس وانه يجب ألا نأخذ الأمور بالشـبهات كما قـال في ذلك ابن حزم – رحمه الله –"وإذا حرم شئ حلال خوف تذرع إلى حرام فليخص الرجال خوف أن يزنوا وليقتل الناس خوف أن يكفروا ولتقطع الأعناب خوف أن يعمل منها الخمر".
ولذلك يجب ألا تترك الحقوق مخافة الشبهات ،،،،،.
وانتهى إلى أن مسألة الفروق بين الجنسين الأصل فيها المساواة وتأتى الفروق كاستثناء من هذا الأصل تقدر بقدرها ،،، خلاف القاعدة العامة التي هي المساواة وبالتالي لا يتوسع فيها ،،، ولا يقاس عليها ،،، والدليل ،،، ما يلي:
1. القرآن الكريم له نظرة متساوية للجنسين لقوله تعالى "يا أيـها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفـس واحدة" ، وقول الرسول صلـى الله عليه وسلم "إنما النسـاء شـقائق الرجـال" .
وكل ذلك دليل على المساواة في الحقوق والواجبات العامة
2. يقرر القرآن الكريم قاعدة المسـاواة العامة بين الجنسـين في حق المشاورة "و أمرهم شورى بينهم" والضمير يرجع إلى الجميع رجالا ونساء.
3. يقرر القرآن الكريم قاعدة المسـاواة بين الجنسين في ،،،، لقوله تعالى "والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر".
4. حقوق الإنسان ومنها الانتخاب والترشيح هبة من الله بمقتضى التكريم الإلهي للإنســان " ولقد كرمنا بني آدم " فلا يحق لبشـر أن يصـادر هذه الحقـوق أو ينتقض منها .
5. المرأة مكلفة مثل الرجل وكل خطاب في الشرع موجه للجنسين إلا ما استثني بدليل أو نص خاص لاعتبارات معينة لا علاقة لها بالأفضلية بين الجنسين.
6. الأصل في الشريعة هو الإباحة والأصل في المعاملات والتصرفات هو الحل ولا يجوز التحريم إلا بدليل قطعي واضح الدلالة.
7. لم يثبت تحريم حق الانتخاب والترشيح بالنسبة للمرأة بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع صحيح صريح أو قيـاس معتبر والحـق يقـول في هذا المعنى "وقد فصل لكم ما حرم عليكم" .
× وفيما يتعلق بالقول أن الفقهاء منعوا المرأة من الولاية العامة ومنها تمثيل الأمة فهو قول فيه تفصيل ،،،،،.
× والقول بأن المجلس النيابي يمثل الولاية العامة كونه يدير الدفة ويحاسب الحكومة مردود للأسباب التالية :-
1. المجالس التشريعية لا يخرج عملها عن الرقابة والتشريع ،،،،،.
2. الواقع السياسي والاجتماعي يدل على أن المجالس النيابية ليس لها حق الولاية العامة و إنما هذا الحق تقوم به الحكومة أو رئيس الدولة.
3. كون المجلس يحاسب الحكومة فهذا أمر مشترك بين جميع المسلمين فالمرأة لها أن تحاسب زوجها وهو القوام عليها.
4. كون المجلس يهيمن على السياسة في البلد ،،،،،.
v ويؤيد الفقه المعاصر هذا الرأي حيث يقول د. خالد المذكور - رئيس اللجنة العليا لاستكمال الشريعة الإسلامية في دولة الكويت "إن من حق ولي الأمر في المسائل الخلافية ومنها حق المشاركة السياسية للمرأة أن يختار الرأي الذي يراه مناسب للصالح العام وان هذا الاختيار يحسم الخلاف الشرعي".[1]
v وفي رسالة صادرة عن مفتي جمهورية مصر العربية أ.د. نصر فريد واصل مؤرخـة ،،، ردا على سـؤال من عضـو مجلـس الأمـة الكويتـي ،،، حيث طلب رأي فضيـلة المفتي حول موضوع مشـاركة المرأة في البرلمان ،،، ترشيحا وانتخابا إذ انتهت الفتوى إلى انه "لا مانع شرعا من أن تكون المرأة عضوا بالمجالس النيابية والشعبية ،،،،،،
v و أوضح فضيلة المفتي أن دار الإفتاء سبق لها إصدار الفتوى رقم 852 لسنة 1997 عن حكم جواز ان تكون المرأة عضوا بمجلس النواب أو الشعب.
v واستند فضيلة المفتي إلى عدة أدلة في هذا الصدد أهمها :-
1. ان المرأة تستطيع تحمل الشهادة ،،،،،.
2. السيدة خديجة رضي الله عنها تحملت مع الرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - المسئولية حينما ذهبت به إلى ورقه بن نوفل ليستمع منه حديثه. وكذلك فعلت أم المؤمنين سلمة ،،،،،
3. أعلنت المرأة رأيها بصراحة وعارضت خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال في ذلك قوله المشهور "أصابت امرأة واخطأ عمر" وهذه مشاركة في شئون الأمة لاشك فيه.
4. يجب مراعاة أعراف الناس وعاداتهم وقد جعلت الشريعة الإسلامية العرف مصدرا من مصادر التشريع وشرط ذلك أن يكون العرف صحيحا ليس فيه مخالفة لنص ولا تفويت لمصلحة ولا جلب لمفسدة.
5. أمر الإسلام أن تسـتأمر المرأة في اختيار شـريك حياتها ولابد من موافقتها ولا تجبر على ذلك،،،،.
6. مشاركة النساء في بيعة العقبة دليل ساطع ،،،،.
v وبذلك نرى أن دار الإفتاء المصرية تؤكد بأنها لا ترى مانعا شرعيا من مشاركة المرأة في الانتخاب ولها حق الترشيح للمجالس النيابية .
v والرأي الراجح يذهب إلى أن " الإسلام لا يحرم المرأة حق الانتخاب وهو اختيار الأمة لوكلاء ينوبون عنها في التشريع ومراقبة الحكومة وعملية الانتخـاب هي عمليـة توكيل ".[2]
حق حقيقة النظام النيابي :-
إذا نظرنا إلى طبيعة علاقة الشعب أو بمعنى أدق الناخبين ، بالمجلس النيابي فإنه يمكن تقسيم الحكومات الديموقراطية إلى :-
أ. الحكومة الديموقراطية المباشرة ،،،،،.
ب. الديموقراطية النيابية: وفيها يكتفي الشعب بانتخاب ،،،،.
ولما كانت معظم النظم المتبعة في العالم العربي والإسلامي هي النظم النيابية بما يتأكد معه أن مسألة الترشيح هي في حقيقتها اختيار لمن يقوم بتمثيل الأمة وينوب عنها في ممارسة السلطة التشريعية .
(كما وعدتكم سأقوم بنشر البحث، علي شكل أجزاء متسلسلة، ترقبوا الجزء التالي بأقرب وقت)
http://abdullahalanzi.blogspot.com/2011/06/4.html
http://abdullahalanzi.blogspot.com/2011/06/4.html